أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
الـبلد : العمر : 31المهنة : tunisia armyالمزاج : For God and Country i will end your lifeالتسجيل : 22/07/2009عدد المساهمات : 2856معدل النشاط : 2882التقييم : 93الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 0:31
كلنا نعلم أن كل دولة تختلف شروط إعلان الحرب بها حسب الدستور لذلك قمت بهذا الموضوع لنقاش تلك الفصول و إبداء الرأي بها دستور الجمهورية التونسية الفصل 77 ( جزء متعلق بالحرب من فصل )
إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،
الفصل 77
الدستور التونسي لا يعطي حق للحكومة لإعلان الحرب إلا بموافقة 60% من مجلس نواب الشعب و يمكن إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة
كيف هي شروط إعلان الحرب في دستور بلدك
عدل سابقا من قبل MALEK KHELIFI في الأحد 16 أبريل 2017 - 1:13 عدل 2 مرات
منجاوي
لـــواء
الـبلد : المهنة : Physicist and Data Scientistالمزاج : هادئ التسجيل : 04/05/2013عدد المساهمات : 3659معدل النشاط : 3247التقييم : 329الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 0:45
في الاردن:
المادة 33
الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات.
المعاهدات والإتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو إتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
تاسعاً : أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=2
mig29s
مشرف سابق لـــواء
الـبلد : المهنة : طالب هندسة كهربائيةالمزاج : هادئ التسجيل : 16/03/2015عدد المساهمات : 3959معدل النشاط : 4193التقييم : 316الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 18:42
الدستور الجزائري
الفـصل الثـالـث : الدولة
المادة 28 : تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ. تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة. كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاكها البحريّة.
المادة 29 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها. وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.
لا يشارك افراد الجيش الوطني الشعبي في مواجهات خارج الحدود الوطنية
Devil Dog
عمـــيد
الـبلد : العمر : 31التسجيل : 21/02/2012عدد المساهمات : 1810معدل النشاط : 1638التقييم : 81الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 19:27
mig29s كتب:
الدستور الجزائري
الفـصل الثـالـث : الدولة
المادة 28 : تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ. تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة. كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاكها البحريّة.
المادة 29 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها. وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.
موضوع: رد: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 21:34
Devil Dog كتب:
سؤال ماذا عن مهام أممية لحفظ سلام هل ترسل الجزائر جنود
لا, لا تفعل .. هذا المصدر يذكر ان الجزائر من بين اقل دول العالم ارسالا لقوة حفظ السلام :https://www.sasapost.com/peacekeeping/ وهذا يذكر انها تتبنى موقف عدم التدخل العسكري : http://www.djazairess.com/elbilad/6453
سكنان
لـــواء
الـبلد : المهنة : ايضاح الحقيقه فقط لاغيرالمزاج : رايق جدا جداالتسجيل : 13/06/2011عدد المساهمات : 4949معدل النشاط : 4803التقييم : 334الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 22:07
: : : الدستور السعودي
الباب السادس : سلطات الدولة
المادة الثالثة والثلاثون تنشئ الدولة القوات المسلحة، وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة، والحرمين الشريفين، والمجتمع، والوطن.
المادة الستون الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
المادة الحادية والستون يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
الـبلد : المهنة : طالب هندسة كهربائيةالمزاج : هادئ التسجيل : 16/03/2015عدد المساهمات : 3959معدل النشاط : 4193التقييم : 316الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: دستور و حرب الأحد 16 أبريل 2017 - 22:17
Devil Dog كتب:
سؤال ماذا عن مهام أممية لحفظ سلام هل ترسل الجزائر جنود
تخرج قوات النخبة خارج الحدود في حالات شاذة مثل حادثة انقاذ السفير الجزائري من الاغتيال في طرابلس الغرب حيث تمكنت القوات الخاصة من القضاء على المهاجمين و العودة بالطاقم الدبلوماسي بسلام
مصدر 1
مصدر 2
مصدر 3
Devil Dog
عمـــيد
الـبلد : العمر : 31التسجيل : 21/02/2012عدد المساهمات : 1810معدل النشاط : 1638التقييم : 81الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: دستور و حرب الإثنين 17 أبريل 2017 - 18:26
Sabri SA كتب:
لا, لا تفعل .. هذا المصدر يذكر ان الجزائر من بين اقل دول العالم ارسالا لقوة حفظ السلام :https://www.sasapost.com/peacekeeping/ وهذا يذكر انها تتبنى موقف عدم التدخل العسكري : http://www.djazairess.com/elbilad/6453
عكس تونس ... فتونس إستغلت المهام الأممية لصنع علاقات جيدة مع دول العالم و ليومنا هذا هناك عسكريون متمركزون في جمهورية كنغو الديمقراطية مساهمة الجيش الوطني في حفظ السلام بالعالم