Ahmed33
جــندي
الـبلد : التسجيل : 20/07/2019 عدد المساهمات : 2 معدل النشاط : 4 التقييم : 1 الدبـــابة : المروحية :
| موضوع: استفسار بخصوص شهادة عدم القدرة علي الكسب من الجيش السبت 20 يوليو 2019 - 9:17 | | | هل يحصل المعاق اعاقة حركية ( بتر في ذراع ) علي شهادة عدم القدرة علي الكسب وهل حصوله عليها يتم معاملة اخوه كمعاملة الابن الوحيد في التجنيد |
|
mi-17
المدير وزيــر الدفــاع
الـبلد : المزاج : الحمد لله التسجيل : 23/02/2013 عدد المساهمات : 43835 معدل النشاط : 58587 التقييم : 2418 الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
| موضوع: رد: استفسار بخصوص شهادة عدم القدرة علي الكسب من الجيش السبت 20 يوليو 2019 - 9:33 | | | اعتقد ياصديقي ان الامر يعتمد على نسبه العجز المئويه كم نسبه العجز المثبته رسميا لهذا البتر ؟ |
|
عبد المنعم رياض
field marshal
الـبلد : التسجيل : 01/06/2010 عدد المساهمات : 4497 معدل النشاط : 6513 التقييم : 1954 الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
| موضوع: رد: استفسار بخصوص شهادة عدم القدرة علي الكسب من الجيش السبت 20 يوليو 2019 - 11:35 | | | - Ahmed33 كتب:
- هل يحصل المعاق اعاقة حركية ( بتر في ذراع ) علي شهادة عدم القدرة علي الكسب وهل حصوله عليها يتم معاملة اخوه كمعاملة الابن الوحيد في التجنيد
إنفردت المادة السابعة من القانون رقم 127 لسنة 1980 بمجالات الإعفاء النهائى والمؤقت من الخدمة العسكرية والوطنية للفئات.يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.الإبن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائياً على الكسب.أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزة عن الكسب نهائياً بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزاً نهائياً عن الكسب.من تجاوز سن الثلاثين وهو مازال متمتعاً بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت.يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتاًالإبن الوحيد لأبيه الحى ويعتبر فى حكمه من كان أخوه / إخوته غير قادرين على الكسب طبياًالعائل الوحيد لأبية غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو إخوته غير القادرين على الكسب.العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو كان زوجها غير قادر على الكسب.العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.أكبر المستحقين للتجنيد من إخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية.ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.وفى جميع حالات الإعفاء المؤقت يزول الإعفاء بزوال سببة ويجب على كل من زوال عنه سبب الاعفاء ان يقدم نفسه إلى منطقة.إذا جند أحد الأخوين أو الإخوة أو أستدعى للخدمة فى الإحتياط طبقاً للمادة (33) يعفى مؤقتاً من الخدمة الإلزامية العاملة الأخ الأخر أو أكبر الإخوة الباقين بعد إستبعاد غير القادرين منهم على الكسب ويشترط ألا يكون بين الإخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين أو أخ أعفى من التجنيد، ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة فى الإحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب وعلى كل من زال عنه سبب الإعفاء تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيدياً بما يستحق.يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقه الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.إدارة_التجنيبد_والتعبئة |
|
Ahmed33
جــندي
الـبلد : التسجيل : 20/07/2019 عدد المساهمات : 2 معدل النشاط : 4 التقييم : 1 الدبـــابة : المروحية :
| موضوع: رد: استفسار بخصوص شهادة عدم القدرة علي الكسب من الجيش الخميس 22 أغسطس 2019 - 14:04 | | | - mi-17 كتب:
اعتقد ياصديقي ان الامر يعتمد على نسبه العجز المئويه كم نسبه العجز المثبته رسميا لهذا البتر ؟ اعتقد 65% |
|