الإعفاء الصحي
بناءَ على أحكام المادة / 12 / من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم ، يعفى المكلفون من تأدية الخدمة الإلزامية ، وفق الشروط التالية:
أولاً: يعفى المكلف من أداء الخدمة الإلزامية وفقاً لأحكام قانون اللياقة البدنية للمكلفين بأداء خدمة العلم عن طريق اللجان الطبية المختصة وفقاً لما يلي:
1. اللجان الطبية في مناطق التجنيد والتعبئة: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين حملة الإجازة الجامعية نظام /4/ سنوات وما دون لحالات (البتر والشلل النصفي والرباعي والعور) بعد تصديق قراراتها من اللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية، وبقية حالات الإعفاء تعرض على اللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية.
2. اللجنة الطبية الدائمة لفحص المكلفين حملة الشهادات العليا: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين حملة الإجازة الجامعية نظام /5/ سنوات وما فوق.
3. اللجنة الطبية الدائمة للأمراض النفسية والعصبية: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين المحالين من اللجان الطبية في مناطق التجنيد والتعبئة واللجنة الطبية لحملة الشهادات العليا واللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية حيث ترفع قراراتها إلى اللجنة الطبية الدائمة في المنطقة الجنوبية للمكلفين حملة الدراسة الجامعية نظام /4/ سنوات وما دون وإلى المجلس الطبي العسكري لحملة الإجازة الجامعية نظام /5/ سنوات وما فوق وحملة شهادات الدراسات العليا للتصديق.
4. اللجان الطبية الدائمة في المناطق العسكرية: يحق لهذه اللجنة منح الإعفاء للمكلفين حملة الإجازة الجامعية نظام /4/ سنوات وما دون.
ثانياً: الثبوتيات المطلوبة:
1. طلب خطي من صاحب العلاقة.
2. تقرير طبي مصدق من إحدى مديريات الصحة في المناطق.