أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

قوانين واعراف الحرب

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول



 

 قوانين واعراف الحرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : قوانين واعراف الحرب 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
الطـــائرة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
المروحية : قوانين واعراف الحرب Unknow11

قوانين واعراف الحرب Empty10

قوانين واعراف الحرب Empty

مُساهمةموضوع: قوانين واعراف الحرب   قوانين واعراف الحرب Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 12:18

اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب


لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907



١ القسم الأول: المحاربون
١.١ الفصل الأول - تعريف المحاربين
١.٢ الفصل الثاني: أسرى الحرب
١.٣ الفصل الثالث: المرضى والجرحى
٢ القسم الثاني: العمليات العدائية
٢.١ الفصل الأول - الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف











٢.٢ الفصل الثاني: الجواسيس
٢.٣ الفصل الثالث: المفاوضون
٢.٤ الفصل الرابع: اتفاقيات الاستسلام
٢.٥ الفصل الخامس: اتفاقيات الهدنة
٣ القسم الثالث: السلطة العسكرية في أرض دولة العدو


القسم الأول: المحاربون
الفصل الأول - تعريف المحاربين
المادة 1
إن قوانين الحرب وحقوقها وواجباتها لا تنطبق على الجيش فقط، بل تنطبق أيضاً على أفراد الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أن يكون على رأسها شخص مسئول عن مرءوسيه.

2- أن تكون لها شارة مميزة ثابتة يمكن التعرف عليها عن بعد.

3- أن تحمل الأسلحة علناً.

4- أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وأعرافها.

في البلدان التي تقوم الميليشيات أو الوحدات المتطوعة فيها مقام الجيش، أو تشكل جزءاً منه تدرج في فئة الجيش.

المادة 2
سكان
الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب
العدو، لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة
نظامية طبقاً لأحكام المادة 1، يعتبرون محاربون شريطة أن يحملوا السلاح
علناً وأن يراعوا قوانين الحرب وأعرافها.


المادة 3
يمكن أن
تتألف القوات المسلحة لأطراف النزاع من مقاتلين وغير مقاتلين، ولجميعهم
الحق في أن يعاملوا كأسرى حرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو.


الفصل الثاني: أسرى الحرب
المادة 4
يقع
أسرى الحرب تحت سلطة حكومة العدو، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات التي
أسرتهم. يجب معاملة الأسرى معاملة إنسانية. يحتفظ أسرى الحرب بكل أمتعتهم
الشخصية ما عدا الأسلحة والخيول والمستندات الحربية.


المادة 5
يجوز
اعتقال أسرى الحرب داخل مدينة أو قلعة أو معسكر أو أي مكان آخر مع الالتزام
بعدم تجاوز حدود معينة من المكان الذي يعتقلون فيه، لكن لا يجوز حبس
الأسرى إلا كإجراء أمن ضروري، وطوال الظروف التي اقتضت ذلك الإجراء فقط.


المادة 6
يجوز
للدولة تشغيل أسرى الحرب، باستثناء الضباط، مع مراعاة رتبهم وقدرتهم
البدنية. ولا تكون الأعمال فوق طاقتهم ولا تكون لها أي علاقة بالعمليات
العسكرية.


يسمح
لأسرى الحرب أن يعملوا في المصالح العمومية، أو لحساب أشخاص، أو لحسابهم
الخاص. يكون أجر الأعمال المنجزة لحساب الدولة محدداً حسب معدلات الأجور
السارية على أفراد الجيش الوطني عند القيام بأعمال مماثلة، أو بمعدل يتناسب
مع العمل المنجز إذا لم تكن هناك معدلات أجور.


في حالة تشغيل الأسرى في إدارات عمومية أخرى، أو لحساب الخواص يجب تحديد شروط العمل بالاتفاق مع السلطات العسكرية.

يجب أن تساهم أجور الأسرى في تحسين أوضاعهم وأن يدفع لهم الفائض عند الإفراج عنهم بعد خصم تكاليف صيانتهم.

المادة 7
تتحمل
الحكومة مسئولية الإنفاق على الأسرى الذين يوجدون لديها. إذا لم يكن هناك
اتفاق خاص بين أطراف النزاع، يجب معاملة أسرى الحرب في ما يتعلق بالغذاء
والمسكن والملبس على قدم المساواة مع قوات الحكومة الحاجزة.


المادة 8
يخضع
أسرى الحرب للقوانين والقرارات والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة
الحاجزة. وكل عمل مخل بالنظام من طرفهم يعرضهم إلى إجراءات الصرامة
الضرورية. ينال أسرى الحرب الذين يحاولون الهروب ثم يقبض عليهم قبل أن
ينجحوا في الالتحاق بجيشهم أو مغادرة الأراضي التي تحتلها القوات التي
أسرتهم، عقوبات تأديبية ولا يعرض الأسرى الذين نجحوا في الهروب ثم أسروا من
جديد لأية عقوبة بسبب الهروب السابق.


المادة 9
على كل
أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل، وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة
فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.


المادة 10
يجوز
إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين
الدولة التي يتبعونها، وفي مثل هذه الحالة، يلتزمون على شرفهم الشخصي،
بتنفيذ تعهداتهم بدقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي
أسرتهم.


وفي مثل
هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل
منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.


المادة 11
لا يجوز
إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد، وبالمثل ليست
الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو
تعهد.


المادة 12
يجرد أي
أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل
السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة
كأسير حرب، كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.


المادة 13
يعامل
الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه،
كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له
حجزهم كأسرى حرب، شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش
الذين يرافقونه.


المادة 14
فور بدء
العمليات العدائية يقام في كل دولة طرف في النزاع مكتب رسمي للاستعلام عن
أسرى الحرب، وعند الاقتضاء، في البلدان المحايدة التي تأوي محاربين في
أراضيها. ويتولى المكتب الرد على جميع المطالب المتعلقة بأسرى الحرب.
ويتلقى مكتب الاستعلامات معلومات تامة من مختلف المصالح المختصة بحالات
الحجز والنقل والإفراج مقابل وعد أو تعهد وتبادل الأسرى والهروب والدخول
إلى المستشفى والوفاة، كما يتلقى معلومات أخرى ضرورية لإعداد بطاقة خاصة
بكل أسير حرب. ويسجل على هذه البطاقة الرقم بالجيش والاسم واللقب والسن
ومحل الأصل والرتبة والوحدة التي ينتمي إليها والجروح المصاب بها وتاريخ
ومكان الحجز والإصابة بالجروح والوفاة، بالإضافة إلى أية ملاحظة خاصة.
ويرسل البطاقة الشخصية إلى حكومة الطرف الآخر في النزاع بعد السلم.


ويتولى
مكتب الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية والنفائس والرسائل الخ، التي
يعثر عليها في ساحات القتال أو يتركها الأسرى الذين أفرج عنهم مقابل وعد
أو تعهد، أو أعيدوا إلى وطنهم أو هربوا أو توفوا في المستشفيات أو سيارات
الإسعاف وإرسال ذلك إلى من يهمه الأمر.


المادة 15
على
أطراف النزاع تقديم جميع التسهيلات لجمعيات إغاثة أسرى الحرب، التي تنشأ
طبقاً للقوانين السارية في الدولة التي تتبعها وتهدف إلى أن تكون واسطة
العمل الخيري، وكذلك لمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لكي تنجز عملها
الإنساني بصورة فعالة ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورات العسكرية والقواعد
الإدارية. ويسمح لمندوبي هذه الجمعيات بزيارة أماكن الاعتقال لتوزيع
الإمدادات، وكذلك زيارة المعسكرات الانتقالية للأسرى العائدين إلى وطنهم،
شريطة أن يكون لديهم ترخيص من السلطة العسكرية، وأن يقدموا تعهداً كتابياً
بمراعاة كافة التدابير النظامية التي قد تصدرها هذه السلطة.


المادة 16
تتمتع
مكاتب الاستعلامات بالإعفاء من رسوم البريد. وتعفى المراسلات والتحويلات
النقدية والأشياء ذات القيمة والطرود البريدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو
من طرفهم من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الواردة منها أو القاصدة
إليها، أو في البلدان التي تمر عبرها.


تعفى
الهدايا وطرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد
وسائر الرسوم الأخرى، وكذلك رسوم النقل في قطارات الدولة.


المادة 17
يحصل
أسرى الحرب الضباط على راتب مثل ذلك الذي يتقاضاه من رتبتهم ضباط الدولة
الحاجزة، على أن تسدد حكومة الأسرى هذا المبلغ في وقت لاحق.


المادة 18
تترك
لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور
الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية
المعتادة التي حددتها السلطة العسكرية.


المادة 19
يجب
استلام أو تدوين وصايا أسرى الحرب حسب الشروط ذاتها المتبعة بالنسبة لأفراد
الجيش الوطني. يجب الالتزام بالقواعد نفسها في ما يخص معاينة الوفاة ودفن
أسرى الحرب، مع مراعاة رتبهم ودرجاتهم.


المادة 20

يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم بأسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية.

الفصل الثالث: المرضى والجرحى

المادة 21
إن واجبات المتحاربين المتعلقة بخدمة المرضى والجرحى تحكمها اتفاقية جنيف.

القسم الثاني: العمليات العدائية
الفصل الأول - الوسائل المستعملة في إلحاق الضرر بالعدو والحصار والقصف
المادة 22
ليس للمتحاربين حق مطلق في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو. المادة 23 علاوة على المحظورات المنصوص عليها في اتفاقيات خاصة، يمنع بالخصوص:
(أ) استخدام السم أو الأسلحة السامة؛
(ب) قتل أو جرح أفراد من الدولة المعادية أو الجيش المعادي باللجوء إلى الغدر؛
(ج) قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام، بعد أن ألقى السلاح أو أصبح عاجزاً عن القتال؛
(د) الإعلان عن عدم الإبقاء على الحياة؛
(هـ) استخدام الأسلحة والقذائف والموارد التي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها؛
(و)
تعمد إساءة استخدام أعلام الهدنة أو الأعلام الوطنية أو العلامات أو
الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو، وكذلك استخدام الشارات المميزة المنصوص
عليها في اتفاقية جنيف؛

(ز) تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتماً هذا التدمير أو الحجز؛
(ح‌)
الإعلان عن نقض حقوق ودعاوي مواطني الدولة المعادية، أو تعليقها أو عدم
قبولها، ويمنع على الطرف المتحارب أيضاً إكراه مواطني الطرف المعادي على
الاشتراك في عمليات الحرب ضد بلدهم، حتى ولو كانوا في خدمة طرف النزاع قبل
اندلاع الحرب.


المادة 24
يجوز اللجوء إلى خدع الحرب والوسائل اللازمة لجمع المعلومات عن العدو والميدان.

المادة 25
تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.

المادة 26
يتعين على قائد الوحدات المهاجمة قبل الشروع في القصف أن يبذل قصارى جهده لتحذير السلطات، باستثناء حالات الهجوم عنوة.

المادة 27
في
حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر
المستطاع، على المباني المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخيرية
والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها جمع المرضى والجرحى،
شريطة ألا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية. ويجب على
المحاصرين أن يضعوا على هذه المباني أو أماكن التجمع علامات ظاهرة محددة
يتم إشعار العدو بها مسبقاً.


المادة 28
يحظر تعريض مدينة أو محلة للنهب حتى وإن باغتها الهجوم.

الفصل الثاني: الجواسيس

المادة 29
لا يعد
الشخص جاسوساً إلا إذا قام بجمع معلومات أو حاول ذلك في منطقة العمليات
التابعة لطرف في النزاع، عن طريق عمل من أعمال الزيف أو تعمد التخفي، بنية
تبليغها للعدو. ومن ثم لا يعد جواسيساً أفراد القوات المسلحة الذين يخترقون
منطقة عمليات جيش العدو، بنية جمع المعلومات، ما لم يرتكب ذلك عن طريق
التخفي عنوة. كذلك لا يعد جواسيس: العسكريون وغير العسكريين الذين يعملون
بصورة علنية، والذين يكلفون بنقل المراسلات الموجهة إما إلى جيشهم أو إلى
جيش العدو. ويندرج في هذه الفئة أيضاً الأشخاص الذين يرسلون في المنطاد
لنقل المراسلات وربط الاتصالات بين مختلف أجزاء الجيش أو إقليم.


المادة 30
لا يعاقب الجاسوس الذي يقبض عليه متلبساً بالتجسس دون محاكمة مسبقة.

المادة 31
يتمتع
الجاسوس الذي يلتحق بالقوات المسلحة التي ينتمي إليها بوضع أسير حرب إذا
قبض عليه العدو في وقت لاحق، ولا يتحمل مسئولية أي عمل من أعمال التجسس
السابقة.


الفصل الثالث: المفاوضون

المادة 32
يعد
مفاوضاً كل شخص يجيز له أحد أطراف النزاع إجراء اتصال مع الطرف الآخر،
ويكون حاملاً علماً أبيض. ويتمتع المفاوض بالحق في عدم الاعتداء على
سلامته، كما هو الشأن بالنسبة للبواق والطبال وحامل العلم والمترجم الذي قد
يرافقه.


المادة 33
لا يكون
القائد ملزماً في جميع الأحوال باستقبال المفاوض الذي يوفد إليه. ويجوز له
أن يتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع المفاوض من استغلال مهمته للحصول على
المعلومات. ويحق له، في حالة تجاوز المفاوض للمهمة المنوطة به، أن يحجزه
لفترة معينة.


المادة 34
يفقد
المفاوض حقوقه في عدم الاعتداء على سلامته إذا ثبت بما لا يدع مجالاً للشك
أنه استغل وضعه المتميز ليرتكب عمل خيانة أو ليتسبب فيه.


الفصل الرابع: اتفاقيات الاستسلام

المادة 35
ينبغي
أن تراعى قواعد الشرف الحربي في عمليات الاستسلام التي يجرى الاتفاق بشأنها
بين الأطراف المتعاقدة. وينبغي، بعد تحديدها، أن تظل موضع احترام تام من
كلا الطرفين.


الفصل الخامس: اتفاقيات الهدنة
المادة 36
تعلق
اتفاقيات الهدنة عمليات الحرب باتفاق متبادل بين الأطراف المتحاربة ويجوز
لأطراف النزاع، في حالة عدم تحديد مدة الهدنة، استئناف العمليات في أي وقت،
شريطة أن يتم إنذار العدو في الأجل المتفق عليه، وفقاً لشروط الهدنة.


المادة 37
يمكن أن
تكون الهدنة شاملة أو محلية. وبموجب الهدنة الشاملة تعلق عمليات الحرب في
كل مكان بين الدول المتحاربة، بينما تقتصر الهدنة المحلية على بعض أجزاء
الجيوش المتحاربة وضمن نطاق معين.


المادة 38
ينبغي
إخطار السلطات المختصة والجيوش رسمياً وفي الوقت المناسب باتفاقية الهدنة.
وتتوقف العمليات العدائية بعد استلام الإخطار فوراً، أو في الأجل المحدد.

المادة 39
الأطراف
المتعاقدة هي التي تبت، وفقاً لشروط الهدنة، في تحديد العلاقات التي قد
تنشأ في مسرح الحرب والعلاقات مع السكان والعلاقات فيما بينها.

المادة 40
كل
انتهاك جسيم لاتفاقية الهدنة من قبل أحد الأطراف يعطي للطرف الآخر الحق في
اعتبارها منتهية بل واستئناف العمليات العدائية في الحالة الطارئة.


المادة 41
إن خرق
شروط الهدنة من طرف أشخاص بحكم إرادتهم، يعطي الحق في المطالبة بمعاقبة
المخالفين فقط ودفع تعويض عن الأضرار الحاصلة إن وجدت.


القسم الثالث: السلطة العسكرية في أرض دولة العدو

المادة 42
تعتبر
أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل
الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها.


المادة 43
إذا
انتقلت سلطة القوة الشرعية بصورة فعلية إلى يد قوة الاحتلال، يتعين على هذه
الأخيرة، قدر الإمكان، تحقيق الأمن والنظام العام وضمانه، مع احترام
القوانين السارية في البلاد، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تحول دون
ذلك.


المادة 44
لا يجوز
لأي طرف في النزاع أن يجبر سكان الأراضي المحتلة على الإدلاء بمعلومات عن
القوات المسلحة للطرف الآخر، أو عن وسائل الدفاع التي تستخدمها هذه القوات.


المادة 45
يحظر إرغام سكان الأراضي المحتلة على تقديم الولاء للقوة المعادية.

المادة 46
ينبغي
احترام شرف الأسرة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك
المعتقدات والشعائر الدينية. لا تجوز مصادرة الملكية الخاصة.


المادة 47
يحظر السلب حظراً تاماً.

المادة 48
إذا
قامت قوة الاحتلال بتحصيل الضرائب والرسوم وضرائب المرور التي تفرض لفائدة
الدولة، ينبغي أن تراعي في ذلك، قدر الإمكان، القواعد المطبقة في تقييم
وتوزيع الضرائب، وأن تتحمل قوة الاحتلال النفقات الإدارية في الأراضي
المحتلة كما فعلت الحكومة الشرعية.


المادة 49
إذا
قامت قوة الاحتلال بفرض مساهمات نقدية أخرى في الأراضي المحتلة، فضلاً عن
الضرائب المشار إليها في المادة السابقة، ينبغي ألا تفرض هذه المساهمات إلا
لسد حاجيات القوات المسلحة أو في إدارة الأراضي المذكورة.


المادة 50
لا
ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال
ارتكبها أفراد لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية.


المادة 51
لا يجوز
جباية أية ضريبة إلا بمقتضى أمر كتابي وتحت مسئولية القائد العام للقوات
المسلحة. يتعين بذل أقصى جهد مستطاع أثناء جباية الضرائب المذكورة وفقاً
للقواعد السارية في مجال تقييم الضرائب وتوزيعها. ينبغي تسليم إيصال لدافعي
الضرائب عند دفع كل ضريبة.


المادة 52
لا
ينبغي إخضاع البلديات أو السكان إلى طلبات الدفع العينية أو تقديم الخدمات
إلا في حالة تلبية حاجيات قوات الاحتلال. وينبغي أن تتناسب مع موارد البلاد
وأن تكون على نحو لا يدفع السكان إلى المشاركة في العمليات العسكرية ضد
بلدهم. لا تفرض طلبات الدفع العينية والخدمات إلا بأمر من القائد في
المنطقة المحتلة. ينبغي الحرص قدر الإمكان على أن تدفع الضرائب العينية
نقداً، وإذا تعذر ذلك، يجب ضبطها في إيصال، على أن تسدد المبالغ المستحقة
في أقرب وقت ممكن.


المادة 53
لا يجوز
لقوات الاحتلال أن تستولي إلا على الممتلكات النقدية والأموال والقيم
المستحقة التي تكون في حوزة الدولة بصورة فعلية، ومخازن الأسلحة ووسائل
النقل والمستودعات والمؤن، والممتلكات المنقولة للدولة بشكل عام والتي يمكن
أن تستخدم في العمليات العسكرية. يجوز الاستيلاء على كافة المعدات، سواء
في البر أو في البحر أو في الجو، التي تستعمل في بث الأخبار، أو نقل
الأشخاص والأدوات، باستثناء الحالات التي تخضع للقانون البحري، ومخازن
الأسلحة وجميع أنواع الذخيرة الحربية بشكل عام، حتى ولو كانت ممتلكات
شخصية، وينبغي إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات عند إقرار السلم.


المادة 54
لا يجوز
تدمير أسلاك ما تحت البحر الرابطة بين الأراضي المحتلة والأراضي المحايدة
أو الاستيلاء عليها إلا في حالة الضرورة القصوى، كما ينبغي إعادتها ودفع
التعويضات عند إقرار السلم.


المادة 55
لا
تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسئول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني
العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي
توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات
وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع.


المادة 56
يجب
معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال
الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، حتى عندما
تكون ملكاً للدولة. يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات،
والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي
هذه الأعمال.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : قوانين واعراف الحرب 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
الطـــائرة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
المروحية : قوانين واعراف الحرب Unknow11

قوانين واعراف الحرب Empty10

قوانين واعراف الحرب Empty

مُساهمةموضوع: رد: قوانين واعراف الحرب   قوانين واعراف الحرب Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 12:19

جرائم الحرب :-
اصطلاح معناه خرق عسكري
لأنظمة وقواعد الحرب، حيث يعني هذا التعريف منذ الحرب العالمية الثانية
(1939-1945م) أي جريمة أو فضيحة، أو اضطهادات ارتُكِبَتْ خلال الحرب.

ومنذ آلاف السنين، كانت
هناك قواعد وأعراف كثيرة ومتنوعة تحكم حالة الحرب. ونشأت هذه الأعراف
وتطورت من قيم ومبادئ الفروسية والدبلوماسية، إضافة إلى الرغبة في الحد من
هول وتدمير الحروب، وقد تمت محاكمة المتهمين بالإخلال بهذه الأنظمة على مر
السنين.

ومنذ القرن التاسع عشر،
وقَّعت معظم الدول على معاهدات دولية للتقيُّد بقواعد الحرب. ومن هذه
القواعد مايتعلق بمعاملة السجناء، ومنع استخدام الغازات والجراثيم،
والمعاملة الإنسانية للمدنيين في المناطق المحتلة من قبل القوات الغازية.


الحرب العالمية الأولى.
بعد الحرب العالمية الأولى
(1914-1918م) اشترطت معاهدة فرساي على الألمان تسليم مايقرب من 900 شخص
للمحاكمة كمجرمي حرب من قبل الحلفاء. وبدلاً من ذلك أقام الألمان محاكم
خاصة بهم، وتمت محاكمة 13 شخصًا، بينما صدرت أحكام خفيفة ضد القليل منهم.


الحرب العالمية الثانية.
أنشأ الحلفاء خلال الحرب
العالمية الثانية عام 1943م هيئة لمجرمي الحرب تحت رعاية الأمم المتحدة
والتي كان مقرها لندن. وقد قامت الهيئة بتجميع الأدلة ووضع قائمة بأسماء
المجرمين. وبعد الحرب، كانت أهم محاكمة لمجرمي الحرب تلك التي كانت في
نورمبرج بألمانيا، وفي طوكيو باليابان. وقد اتُّهِمَ المدَّعَى عليهم
بالبدء بحروب التوسع ومخالفة قواعد الحرب. انظر: محاكمات نورمبرج.






أقام الحلفاء محاكمات
لمجرمي الحرب خلال الفترة (1945-1950م) فى أوروبا والشرق الأقصى. وقامت
الدول المحتلة من قبل القوات الألمانية واليابانية بمحاكمة ضباط ومسؤولي
الاحتلال. وقد قامت ألمانيا الغربية أيضًا بمحاكمة عدد من الألمان المتهمين
بجرائم حرب خلال الحرب العالمية الثانية. وقد استمرت مثل تلك المحاكمات
إلى الثمانينيات من القرن العشرين الميلادي.


الحرب الكورية.
اتهمت الولايات المتحدة
كلاً من الصين وكوريا الشمالية بجرائم حرب، ضد قوات الأمم المتحدة وسكان
كوريا الجنوبية المدنيين، وذلك خلال الحرب الكورية (1950-1953م). وقد عبرت
الجمعية العمومية للأمم المتحدة عن اهتمامها الجديّ بمثل هذه الاتهامات،
إلا أن الحرب انتهت بدون أي محاكمات لمجرمي الحرب.


الحرب الفيتنامية.
مع بداية عام 1965م، قامت
الولايات المتحدة الأمريكية بإرسال قواتها إلى فيتنام لمساعدة فيتنام
الجنوبية ضد مقاتلي الفيت كونج الشيوعيين وضد فيتنام الشمالية. وعندما
ازدادت حدة القتال؛ اتهم كل من الأطراف المتصارعة الآخر بانتهاك قواعد
الحرب، حيث قامت الولايات المتحدة وفيتنام الجنوبية، باتهام فيتنام
الشمالية بخرق معاهدة جنيف التي تدعو إلى المعاملة الإنسانية لسجناء الحرب
والجنود المصابين، والمدنيين. انظر:
جنيف، معاهدات.
وفي عام 1969م، أُشِيَع بأن
القوات الأمريكية قامت بمذبحة لمئات المدنيين في قرية ماي لي في مارس
1968م. ونتيجة لذلك قامت الحكومة الأمريكية بإنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة
عدد من الضباط والأفراد في جرائم حرب ارتكبوها. وقد أُدين الملازم وليم
كالي الابن حيث وجد مذنبًا لارتكابه جريمة قتل وحكم عليه بالسجن.


الحروب العربية الإسرائيلية.
مارست إسرائيل ومازالت منذ
احتلالها فلسطين العربية عام 1948م جرائم حرب أثناء الحروب التي شنتها على
الدول العربية والفلسطينيين بصفة خاصة. وقد قامت إسرائيل، وماتزال بتعذيب
السجناء الفلسطينيين بشتى أنواع التعذيب والتنكيل. وطالبت بعض منظمات حقوق
الإنسان في العالم بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، إلا أن ذلك لم يحدث
حتى الآن.


الحرب في البوسنة والهرسك.
مارس الصرب في أوائل
التسعينيات من القرن العشرين أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية بحق
المسلمين (أسرى الحرب والمدنيين) في البوسنة والهرسك. وقد شكلت الأمم
المتحدة (مايو 1993م) لجنة لمحاكمة المسؤولين من الصرب عن تلك الجرائم
والفظائع وبدأت المحاكمات في عام 1996م. وفي 14 يوليو 1997م، حكمت محكمة
الأمم المتحدة المختصة بجرائم الحرب في البوسنة في لاهاي بمعاقبة دوسكوتا
ديتشي بالسجن لمدة عشرين عامًا لارتكابه جرائم حرب وضلوعه في عمليات اضطهاد
منتظمة في حق المدنيين المسلمين في شمالي البوسنة. ثم مثل أمام المحكمة في
نفس الشهر مباركوفاسيفيتش الحاكم السابق لمدينة بربيدورا لمحاكمته بتهم
مماثلة. وفي يوليو 2001م، سلمت الحكومة الصربية رئيس البلاد السابق
سلوبودان ميلوشيفيتش للمحكمة بلاهاي لارتكابه جرائم حرب ضد سكان البوسنة
والهرسك وكرواتيا وكوسوفو إبان فترة حكمه.


الأمم المتحدة وجرائم الحرب.
واجهت محاكم جرائم الحرب
بعد الحرب العالمية الثانية انتقاد بعض العلماء والقادة السياسيين الذين
اعتقدوا أن القانون الدولي لم ينص أصلاً على تلك المحاكمات. وقد أسست الأمم
المتحدة في عام 1947م هيئة للقانون الدولي لوضع نظام للقوانين الدولية،
منها تلك التي تختص بجرائم الحرب. وقد أعدت الهيئة مجموعة قوانين سميت مسودة وثيقة مخالفات ضد السلام والأمان الإنساني،
إلا أن الأمم المتحدة لم تتبن مجموعة القوانين هذه بعد. وفي تسعينيات
القرن العشرين بدأت الأمم المتحدة في محاكمة الذين اتهموا باقتراف جرائم
الحرب في رواندا ودول يوغوسلافيا السابقة قبل تفككها في عام 1991م.

وفي عام 1998م، أجازت الأمم
المتحدة اتفاقية إنشاء محكمة جرائم الحرب الدولية الدائمة للنظر في جرائم
الحرب وغيرها. أصبحت الاتفاقية نافذة في عام 2002م بعد أن وقع عليها 139
بلداً و73 قاضياً ورجل قانون دولي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : قوانين واعراف الحرب 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
الطـــائرة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
المروحية : قوانين واعراف الحرب Unknow11

قوانين واعراف الحرب Empty10

قوانين واعراف الحرب Empty

مُساهمةموضوع: رد: قوانين واعراف الحرب   قوانين واعراف الحرب Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 12:21

الإبادة الجماعية :-
تعبير يُقصد به قيام جماعات منظّمة ـ عادةً ما تكون حكومات وليست أفرادًا ـ بإبادة طائفة أو جماعة ما.
وعلى مرّ التاريخ، كانت
هناك مضايقات وأعمال وحشية يُمكن وصفُها بعمليات إبادة جماعية. ومن أمثلة
ذلك مذابح دير ياسين وبئر السبع التي قامت بها عصابات الهاغانا الصهيونية
بقيادة مناحيم بيجن ضد الشعب الفلسطيني عام 1947م. وكذلك ما مارسه الألمان
في أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 -1945م)، فقتلوا عددا من أعدائهم،
وما يفعله الصهاينة في إسرائيل بالفلسطينيين من خلال المذابح الجماعية و
منها مذبحة الحرم الإبراهيمي التي وقعت إبان شهر رمضان عام 1414هـ (فبراير
1994م)، وما فعله الصِّرب بمسلمي البوسنة والهرسك في الحرب التي استمرت حتى
عام 1995م.






صاغت الأمم المتحدة معاهدة في عام 1948م، اعتبرت الإبادة الجماعية لطائفة أو جماعة جريمة.
انظر أيضًا: محاكمات نورمبرج ؛ العنصرية ؛ جرائم الحرب.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : قوانين واعراف الحرب 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
الطـــائرة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
المروحية : قوانين واعراف الحرب Unknow11

قوانين واعراف الحرب Empty10

قوانين واعراف الحرب Empty

مُساهمةموضوع: رد: قوانين واعراف الحرب   قوانين واعراف الحرب Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 12:21

أسير الحرب:-
فرد من القوات المسلحة
لدولة محاربة، وقع في قبضة العدو. وفي معظم الأحوال يكون قد تم أسره
بالاستسلام، وفي بعض الأحيان يكون قد وقع في الأسر بالقوة ويسمى سجين الحرب.

وفي عام 1785م، وقَّعت
الولايات المتحدة وبروسيا أول معاهدة تنادي بالمعاملة العادلة لسجين الحرب.
وساعدت معاهدتا لاهاي 1899 و1907م ومعاهدتا جنيف 1929 و1949م على إرساء
القواعد الدولية فيما يتعلق بمعاملة سجناء الحرب، وقد وافقت كل الدول
تقريبًا على العمل بهذه القواعد.

تلزم معاهدات لاهاي وجنيف
الدول بالحفاظ على السجناء في معسكرات آمنة وصحية. ويُسمح لممثلي الدول غير
المحاربة بالتفتيش على هذه المعسكرات، والتأكد من أن السجناء يحصلون على
غذاء ورعاية طبية وأجر عن العمل، كما تنص المعاهدات على حق سجناء الحرب على
الدولة المضيفة، بتوفير الخدمة البريدية للسجناء لإرسال وتلقي الخطابات،
كما تُلزم الدول بإرجاع الأطباء العسكريين والوعاظ إلى قواتهم، ولا يلتزم
سجين الحرب بإفشاء أية معلومات سوى اسمه ورتبته ورقم تسلسله العسكري وعمره.

وبالرغم من القوانين
المنظمة لاتفاقيات جنيف ولاهاي فقد وقع كثير من الممارسات التي أساءت
معاملة سجناء الحرب. وأثناء الحرب العالمية الثانية (1939-1945م) عاملت
ألمانيا واليابان والاتحاد السوفييتي (السابق) سجناءَها بقسوة، فمات
الملايين منهم من البرد والجوع وسوء المعاملة. كما حدث الشيء نفسه في كل
الحروب التي دارت بين العرب وإسرائيل إذ لم تلتزم فيها إسرائيل بهذه
الاتفاقيات. وأثناء الحرب الكورية (1950- 1953م) اتهمت الأمم المتحدة كلاً
من الصينيين والكوريين بالقيام بغسيل أمخاخ سجنائهم. انظر: غسيل المخ.

ومع ذلك فقد احترمت معظم
الدول القوانين المنظمة لاتفاقيات سجناء الحرب فنتج عن ذلك بقاء الملايين
منهم بعد الأسر. وفي نهاية حرب فيتنام (1957-1975م)، عاد 651 من الأمريكيين
والآلاف من الفيتناميين الشماليين سجناء الحرب إلى بلادهم. وبعد أن وضعت
حرب الخليج الثانية أوزارها في عام 1991م، أطلقت الولايات المتحدة
الأمريكية والدول الحليفة لها سراح أكثر من 60,000 أسير حرب عراقي، وأطلق
العراق سراح 30 أسيراً من قوات التحالف.

انظر: جنيف، معاهدات؛ الحرب الكورية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : قوانين واعراف الحرب 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
الطـــائرة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
المروحية : قوانين واعراف الحرب Unknow11

قوانين واعراف الحرب Empty10

قوانين واعراف الحرب Empty

مُساهمةموضوع: رد: قوانين واعراف الحرب   قوانين واعراف الحرب Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 12:22

تعريف الأسير:
بتتبع
استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين أنهم يطلقونه على كل مَن يظفر بهم من
المقاتلين ومَن في حكمهم، ويؤخذون أثناء الحرب أو في نهايتها، أو من غير
حرب فعلية، ما دام العداء قائمًا والحرب محتملة.

ويطلق
الفقهاء لفظ الأسير أيضًا على مَن يظفر به المسلمون من الحربيين إذا دخلوا
دار الإسلام بغير أمان، وعلى من يظفرون به من المرتدين عند مقاتلتهم لنا،
كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به العدو. (راجع مثلاً: مجموع
فتاوى ابن تيمية: 28/355، وبداية المجتهد: 1/282. دار الفكر بيروت).

مشروعية الأسر وحكمته:
والأسر
مشروع في الإسلام، ( كما هو مشروع في كل الأعراف والقوانين البشرية)، ويدل
على مشروعيته النصوص الواردة في ذلك، ومنها قول الله سبحانه ﴿
فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ﴾ (محمد:4)


وقد بيَّن الله في كتابة العزيز (ولم يشترط قتلهم، بل يمكن يتلافي قتلهم بطرق منها):

الوجه الأول: التلطف معهم وترغيبهم في الإسلام . وقد جاء هذا الوجه في قوله تعالى : "
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ الأَسْرَى إِن
يَعْلَمِ اللّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا
أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "
الأنفال (70).

والذي
يؤخذ من الأسرى هو حريتهم بوقوعهم في الأسر ، وحرمانهم العودة إلى أهليهم .
ومغفرة الله لهم لا تكون إلا بعد إسلامهم وصلاح عقيدتهم واستقامتهم على
صراط الله المستقيم .

والوجه الثاني: هو إطلاق سراحهم مجانا ، بشرط ألا تخشى منهم خطرا في المستقبل . وهذا يرجع إلى إمام المسلمين .

والوجه الثالث :
فهو أخذ الفدية منهم شخصيا أو من دولتهم . وتقدر الفدية حسب ما يراه ولى
أمر المسلمين ، شريطة ألا يكون فيها إجحاف أو تعجيز للأسير عن دفعها .

وهذان الوجهان وردا في قوله تعالى: " فإما منا بعد وإما فداء " محمد (4) .

معالم معاملة الأسرى في الإسلام:
وضع
الإسلام معالم هادية لمعاملة الأسرى منذ أربعة عشر قرنًا، أي قبل أن نسمع
بمعاهدات دولية واتفاقات عالمية في (جنيف) وغيرها، حري بالدنيا كلها أن تقف
أمامها خاشعة متأملة لترى ما للإسلام من تعاليم نبيلة وإنسانية كريمة؛ ذلك
أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم) عقب غزوة بدر وبعد أن فرق الأسرى على
أصحابه ليحرسوهم في رحلة العودة إلى المدينة أذاع بيانًا عامًا صار قاعدة
كلية في التعامل مع الأسرى، وهو "استوصوا بهم خيرا"!!.

فأصبح
لزامًا على كل مسلم أن يعمم هذه الخيرية في كل مجالات معاملات الأسرى،
سواء كانت خيرية مادية أو معنوية، وهي من جوامع كلم النبي- صلى الله عليه
وسلم، والآن إلى المعالم:

أولاً: إطعام الأسير:
الطعام-
كما هو معروف- ضرورة من ضرورات الحياة، وبالرغم من أن المسلمين الأوائل
كانوا في ضيق من العيش، إلا أن ذلك لم يمنعهم من إيثار أسراهم) بما لم يحظَ
به المسلمون أنفسهم، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ (الإنسان:8).

(فقد)
جعل الله ذلك من صفات الأبرار الذين يشربون من كأس (في الجنة) كان مزاجها
كافورًا، وهم إنما يطعمونه وهم في أمسِّ الحاجة إليه، كما عبر القرآن
﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ ويبتغون بذلك وجه الله ويطلبون رضاه.. ﴿
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا﴾ (الإنسان:9)
، ويلتمسون أن ينجيهم الله من كربات اليوم العبوس القمطرير1405هـ).

ويروي
الإمام الطبري في تاريخه هذه الحادثة الباهرة: كان أبو عزيز بن عمير بن
هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى، قال فقال أبو عزيز: مر بي
أخي مصعب بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقال: "شد يديك به.. فإن أمه ذات
متاع لعلها أن تفتديه منك".. قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي
من "بدر" فكانوا إذا قدموا غذاءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر***
(كان الخبر عند العرب أحسن من التمر)؛ لوصية رسول الله- صلى الله عليه
وسلم- إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا نفحني بها، قال:
فأستحي، فأردها على أحدهم، فيردها عليّ ما يمسها (تاريخ الطبري: 2/39. دار
الكتب العلمية. بيروت. ط. أولى. 1407هـ).

إذن
فإطعام الأسير، على الرغم من أنها معاملة إنسانية بحتة، إلا أن الإسلام
أضفى عليها نوعًا من القدسية والعبادة؛ لأن فيها طاعة الله وطاعة رسوله
والقربى إلى الله؛ طلبًا لثوابه واتقاءً لعقابه.

ثانيًا: كساء الأسير:
والكساء
عمومًا أمر واجب لستر العورات، وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع، وأوجب
الشرع كسوة الأسير، وستر عورته، وقد عنون الإمام "البخاري" بابًا كاملاً
أسماه (باب الكسوة للأسارى)، وهو دليل قائم على أهمية ما يحتويه المعْلم من
معنى، قال: "حدثنا عبدالله بن محمد

حدثنا
بن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: لما كان يوم
بدر أُتي بأسارى وأُتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي- صلى الله
عليه وسلم- له قميصًا، فوجدوا قميص عبدالله بن أبيّ يقْدُر عليه فكساه
النبي- صلى الله عليه وسلم- إياه فلذلك نزع النبي- صلى الله عليه وسلم-
قميصه الذي ألبسه".






وهذا
دليل على أنه لا بد من كساء الأسير الكساء المناسب له في الطول والعرض
وغير ذلك، فانظر وتأمل، ولعل كثيرًا من أبناء المسلمين لا يجد ما يواري به
عورته.

ثالثًا: مأوى الأسير:
والمأوى
كذلك من ضرورات الحياة وقد كفل الإسلام للأسير في المأوى ما كفله للإنسان
كافةً، وإضافةً إلى تأمين مأكله ومشربه وملبسه ضمن الإسلام مسكنه الصحي
اللائق بإنسانية الإنسان.

وكان هذا المسكن إما في بيوت الصحابة،
فعن الحسن قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يُؤتى بالأسير، فيدفعه
إلى بعض المسلمين، فيقول: "أحسن إليه" فيكون عنده اليومين والثلاثة،
فيؤثره على نفسه (صفوة التفاسير للصابوني: 3/493).

وإما في المسجد، فعَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ
"بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَيْلاً
قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ
ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ
بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ-
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-..." الحديث (رواه مسلم كتاب الجهاد
والسير. باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وانظر. صحيح ابن حبان:
4/42)

وهكذا
نرى أن مأوى الأسير كان موزعًا بين بيوت الصحابة والمسجد، وقد كانا أكرم
مكانين عند المسلمين، أما ربطه في سارية المسجد فليس فيه شيء من الإساءة،
إنما خوفًا من الهرب فقط؛ لأنه لم تكن توجد في حينها (سجون).

رابعًا: عدم تعذيب الأسير وإكراهِه:
وتعذيب البشر عمومًا وإكراههم أمر محظور في شريعة الإسلام، إذ الإنسان له حرمة محفوظة، وقد كفل الإسلام للأسير ذلك وحفظه من الأذى.
وكيف
يحض الإسلام على إطعامه وسقيه ويوفر له المأوى المناسب والكسوة المناسبة
ويرتِّب الجزاء الكبير على ذلك ثم يستبيح تعذيبه ويهدر كرامته؟!

وتحريم
تعذيب الأسرى يشمل عدم تعذيب الجرحى منهم بطريق الأولى، بل إذا كان الجريح
لا تعينه قوته على المقاومة مُنع قتله وأُمِر بأن يبقى ويداوى ويفدى أو
يُمَن عليه (راجع مثلاً شرح مختصر الخليل: 8/60، الأشباه والنظائر للسيوطي:
52612).

وقد
كان من المعتاد في الأزمنة الغابرة أن يُمثِّل المنتصر بجثث عدوه المغلوب
بقصد التشفي، أما في الإسلام فقد نهى عن ذلك تمامًا، بل إن عموميات الأدلة
الشرعية في الإسلام توصي بالإحسان إليهم كما مر، لكنهم لا يُمثَّل بهم إلا
أن يكونوا مثّلوا بالمسلمين؛ لقوله تعالى: ﴿
وَإِنْ
عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (النحل:126)
وقوله أيضًا:﴿وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (البقرة:194).

(والأحسن العفو والصفح، لقوله: {ولئن صبرتم لهو خير للصابرين} )

ومن
(الإنسانية العالية) أن شريعة الإسلام لا تجيز إكراه الأسير للحصول على
معلومات عن العدو: "قيل لمالك: أيعذب الأسير إن رُجيَ أن يدل على عورة
العدو؟ قال: ما سمعت بذلك". (التاج والإكليل: 3/353. دار الفكر. بيروت. ط.
ثانية. 1398م)

خامسًا: محادثته والرد عليه وتلبية ما يريد:
ومن
معالم معاملة الإسلام الطيبة للأسير أن يحدثه المسلمون، ويردوا على
استفساراته في حدود سياسة الدولة، وأن يلبوا رغباته في حدود الشرع؛ لأن
تركه وإهماله بعدم الرد عليه نوع من الإهانة وإهدار الكرامة التي نهى عنها
الإسلام في معاملة الأسير، وحوارات النبي مع الأسرى معروفة ومشهورة.

عن
عمران بن حصين قال كانت ثقيف حليف بني عقيل، فأسَرَت ثقيف رجلين من أصحاب
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأسر أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
رجلاً من بني عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله- صلى الله
عليه وسلم- وهو في الوثاق قال يا محمد، فأتاه فقال ما شأنك؟ فقال بم
أخذتني، وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال "إعظامًا لذلك أخذتك بجريرة حلفائك
ثقيف" ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله- صلى
الله عليه وسلم- رحيمًا رقيقًا فرجع إليه، فقال "ما شأنك؟" قال إني مسلم.
قال: "لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح"، ثم انصرف فناداه فقال يا
محمد، يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني
قال "هذه حاجتك" .... الحديث. (رواه مسلم. كتاب النذر. باب لا وفاء لنذر في
معصية الله).

وهذه
المحادثة والكلام والأخذ والرد مع الأسير وتلبية ما يريده- في حدود الشرع
طبعًا- قد تؤدي بالأسير إلى الإسلام، وفيها خير كثير لا سيما لمن يُرجى
إسلامه من الأشراف، الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير.

كما في حديث الرسول مع "ثمامة" وهو مربوط في سارية المسجد.
خرج
إليه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: "ماذا عندك يا ثمامة" فقال:
عندي يا محمد خير، إن تقتل تَقتل ذا دم، وإن تُنعم تنعم على شاكر، وإن كنت
تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله- صلى الله عليه وسلم-
وهكذا ثلاث مرات في ثلاثة أيام، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-:
"أطلقوا ثمامة" فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال:
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا محمد، والله ما
كان على الأرض وجه أبغض إليَ من وجهك.. فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي،
والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك.. فأصبح دينك أحب الدين كله إلي،
والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك.. فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إليّ
.....الحديث (رواه مسلم: كتاب الجهاد والسير. باب ربط الأسير وحبسه وجواز
المن عليه).



سادسا: إعادة الأسير:
تظل
رعاية الإسلام للأسير قائمة منذ وقوعه أسيرًا في أيدي المسلمين إطعامًا
وإسقاءً وكسوةً ومأوىً ومعاملةً طيبةً؛ حتى يعود إلى قومه ويتسلمه أهله.

يروي
الإمام الطبري في تاريخه وقوع ابنة حاتم الطائي في سبايا طيئ، فجعلت ابنة
حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن بها، فمر بها رسول الله- صلى
الله عليه وسلم- فقامت إليه، وكانت امرأةً جزلةً، فقالت: يا رسول الله هلك
الوالد، وغاب الوافد، فامنن عليَّ منَّ الله عليك.. قال: ومَن وافِدُك؟
قالت: عدي بن حاتم. قال: الفارّ من الله ورسوله... قال: قد فعلت، فلا تعجلي
بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، قالت: فكساني
رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وحملني، وأعطاني نفقةً، فخرجَت معهم حتى
قدمت الشام على أخيها ليسألها: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى
والله أن تلحق به سريعًا فإن يكن الرجل نبيًا فالسابق إليه له فضيلة( راجع
تاريخ الطبري: 2/187-188).

وبهذه
الحادثة سنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بعد المن على الأسير، تأمينَ
الطريق الذي سيرجع منه الأسير، وتزويده بالنفقة والمال الكافي، وتوفير
الكسوة والرفقة الآمنة له؛ حتى يصل إلى قومه سالمًا آمنًا.

بعد
هذا البيان لكيفية معاملة الإسلام لأسرى الحرب أترك للقارئ الكريم باب
التفكر والتدبر في صفحة الواقع الدامية؛ ليقارن ذلك بما فعلته أمريكا مع
الهنود الحمر، وما تفعله اليوم مع أفغانستان والعراق، وينظر إلى أسرى
المجاهدين بكوبا (جوانتانامو)، وأسرى المجاهدين الفلسطينيين في السجون
اليهودية، وأسرى المجاهدين الكشميريين في السجون الهندوسية، وأسرى
المجاهدين الشيشانيين في روسيا.. وغيرهم من الأسرى المستضعفين الذين يعانون
التعذيب والتشويه، وصدق الله القائل... &#64831
;إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا﴾. (الكهف:1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : قوانين واعراف الحرب 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
الطـــائرة : قوانين واعراف الحرب Unknow11
المروحية : قوانين واعراف الحرب Unknow11

قوانين واعراف الحرب Empty10

قوانين واعراف الحرب Empty

مُساهمةموضوع: رد: قوانين واعراف الحرب   قوانين واعراف الحرب Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 12:23

من مواقف الرسول صلاة الله عليه وسلم التي تشهد بالتسامح:

·هناك من أطلق الرسول سراحهم لفقرهم وحاجتهم ولأنهم لا يملكون الفداء كما فعل في غزوة بدر وغيرها.

·وفي
غزوة حنين أطلق الرسول ستة آلاف أسير من قبيلة هوازن دفعة واحدة. لماذا
لأنه رسول هداية للعالمين؟ لم يكن الإسلام دين انتقام ، حاشاه أن يكون دين
حقد وتنكيل بخصومه.·

في
غزوة بني المصطلق أطلق الصحابة الأسرى اكراما لرسول الله صلى الله عليه
وسلم رغم أن قانون الحرب في زمانهم كان يبيح (قتلهم أو استرقاقهم) مع
تحويلهم إلى عبيد وذل ومهانة.

وهذا
ليس غريبا على الاسلام، فالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اهدى اباسفيان
طعاما وهو بمكة على شركه ومحاربته للرسول وحين اشتد القحط على اهل مكة ـ
وهى على عداوتها وشركها ـ ارسل اليها نبي الرحمة خمسمائة دينار تفرق فى
اهلها.

ونتذكر
هنا ما فعله القائد المسلم صلاح الدين الايوبي حينما اطلق عشرات الالاف من
اسرى الصليبيين دون فداء وبلا مقابل وقد فعل المسلمون مثل هذا فى حروبهم
فى الاندلس.

لقد
جاء الإسلام بقانون سماوي جديد علم الإنسان كيف يحترم الإنسان حتى ولو كان
الأسير عدوا. . . هذا قبل أن تولد عصبة الأمم أو هيئة الأمم وقبل أن تولد
الإتفاقيات الدولية الشهيرة كاتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب التي كفر بها
الأمريكان في " جوانتنامو".

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

قوانين واعراف الحرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» قوانين وأعراف الحرب
» "العصافير القاتلة" تعيد كتابة قوانين الحرب
» قوانين مورفي
» قوانين القسم
» قوانين المنتدى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســـام العسكريـــة :: المواضيع العسكرية العامة - General Military Topics-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2019