قدم الدكتور ابراهيم طه شحات وهاني عبد المجيد محمد المحامي ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من أعضاء الحزب الوطني المقضي بحله وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس المحلية وكذلك كل من يثبت إدانتهم من أفراد النظام السابق ومعاونيه في كافة الأجهزة والوزارات وخاصة الداخلية وأمن الدولة يتهمونهم بالغدر طبقا لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 .
ورد في البلاغ أن قانون الغدر مازال قائما ولم يتم إلغائه لذلك لابد من العمل به وهو ينص علي أن مرتكب جريمة الغدر هو كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعل العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفه نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر 1939 فعلا من هذه الأفعال مثال عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية واستغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره علي وظيفة في الدولة أو منصب وكذلك التدخل الضار بالمصلحة العامة
- عقـــــــــــــــوبة الغــــــــــدر فى القانون المصرى .................
اذا توافرت اركان جريمة الغدر ..
- يحكم على مرتكبيها بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن ويجوز للمحكمة الانزال بالعقوبة الى ما تراه
- يحكم على الجانى بالعزل من الوظيفة والرد وبغرامة نسبية تساوى ماحصلة على الا تقل عن 500 جنية
كما يجوز لها اعمال قواعد التخفيف والاعفاء.
__________________