أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول



 

 فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
oliver

مســـاعد
مســـاعد
oliver



الـبلد : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ 01210
المهنة : طالب
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 17/02/2011
عدد المساهمات : 496
معدل النشاط : 433
التقييم : 16
الدبـــابة : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Unknow11
الطـــائرة : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Unknow11
المروحية : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Unknow11

فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Empty10

فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Empty

مُساهمةموضوع: فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟   فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Icon_m10الثلاثاء 21 يونيو 2011 - 0:36

التترس


التترس معناه : التستر بالتُرس , والمراد هنا أن يتستر الكفار في الحرب بمن لا يحل قتلهم أصلاً كالصبيان والنساء , وكذلك ما لو تستروا بالمسلمين الأسرى عندهم , وذلك هو التترس في الحرب , وللعلماء في حكمه تفصيل فإن تترس الكفار بالصبيان والنساء, فإنه ينظر, إن كان ثمة ضرورة لرمي الكفار وقتلهم ومن معهم من النساء والصغار فقد جاز رميهم, ويستدل على ذلك بما أخرجه مسلم عن الصعب بن جثامة قال : سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم, فقال (صلى الله عليه وسلم) : هم منهم .ويستدل كذلك بما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه رمى الطائف بالمنجنيق,ويستدل بالنظر وهو أن المسلمين لو كفوا عن قتل الكفار في الحرب لتترسهم بالصبيان والنساء لأفضى ذلك إلى تعطيل الجهاد, وإلى هلكة المسلمين, فإن الكفار إذا علِموا أن تترسهم بهؤلاء يحميهم من قتل المسلمين, إياهم ويدرأ عنهم الرمي بادروا إلى التترس في الحال وفي ذلك من الهلاك للمسلمين ما لا يخفى, وهو قول المالكية والشافعية, في أحد القولين لهم.أما إذا لم يكن ثمة ضرورة لرمي الكفار المتترسين بالصبيان والنساء فلا يجوز قتلهم وذلك لتجنب قتل من لا يحل قتله أصلا, وهم الصبيان والنساء وذلك الذي عليه المالكية, والشافعية في قولهم الثانيأما الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد قولهم, فقد أجازوا رميهم سواء كانوا مضطرين لذلك أو غير مضطرين, ووجه ذلك : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) رمى المشركين بالمجانيق من غير أن يتحين بالرمي حال التحام الحرب, ونحن نعلم أن فيهم النساء والصغار, والمسلمون إذ يرمون الكفار, فإنهم لا يقتلون النساء والصبيان عن عمد, بل بقصد الجهاد


تترس الكفار بالمسلمين


لو تترس الكفار بمسلمين أسرى أو تجار, فإنه ينظر, إذا لم تدع الحاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة, أو لإمكان القدرة على الكفار من غير رميهم متترسين أو كان المسلمون آمنين من شر الكافرين, فإنه لا يجوز رميهم, فإن رموهم فأصابوا مسلمين بذلك كان عليهم الضمان وهو هنا الدية والكفارة عند الحنابلة, والكفارة عند الشافعية قولاً واحداً , وفي الدية قولان.أما إن دعت الحاجة إلى رميهم, كما لو خاف المسلمون من الكفار , فإنه يجوز لهم أن يرموهم متترسين بالمسلمين الأسرى او التجار, لأن هذه حال ضرورة, وهم إنما يقصدون قتل الكفار وليس المسلمين, ولو لم يرموهم لكان ذلك مدعاة لهجوم الكفار عليهم واستئصالهم وهو قول المالكية أيضا.وذهبت الحنفية إلى انه لا بأس برمي الكفار ولو تترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء علموا أنهم ان كفوا عن رميهم انهزم المسلمون او لم يعلموا ذلك, إلا انهم لا يقصدون برميهم سوى الكفار, ووجه ذلك : ان رميتهم دفع للضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام, أما قتل المسلمين فهو ضرر خاص , وأنه قلما يخلو حصن من حصون الكفار عن مسلم اسير او تاجر, ولو امتنع المسلمون عن رمي الكفار المتترسين لانسد باب الجهاد , على انهم ان رموهم فأصابوا احد من المسلمين فلا ديه فيه, ولا كفارة , لان الجهاد مفروض ولا تقترن الغرامات في الفروض, لان الفرض مأمور به , وهو قول الليث أيضا, وقول الأوزاعي يجب الكف عن قتال المشركين المتترسين بالمسلمين وذلك لقوله تعالى : لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً [الفتح : 25] أي لو تفرق المشركون والمؤمنون وتميز بعضهم من بعض لعذب الله الكافرين بالقتل والسبي وذلك أوجب الله الكف عن قتال المشركين , صوناً لمن فيهم من المؤمنين.

مسألة التترس وإسقاط هذا الكلام على حالة العراق، مثلا

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعدفتوجد فجوة بين ما أفتى به الفقهاء في مسألة التترس وإسقاط هذا الكلام على الواقع ، فأجاز الفقهاء الأولى بضوابط تغيب في الصورة الثانيةيقول الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبقإنَّ
"التترس" نادر الحدوث في زماننا، وأن ما يحدث في العراق هو استهداف غير شرعي للمدنيين؛ حيث يقتل بسببه الرجال والنساء والأطفال، وهو أمر يرفضه الإسلام، وقاعدة التترس هي أن يكون العدو مهاجما علينا لا محالة، ويحتمي خلف مدنيين مسلمين، وعند حدوث هذه القاعدة يجوز أن نوجِّه الهجوم على العدو حتى وإن تترس بمدنين؛ وذلك دفعا للضرر الأعظم بالضرر الأقل؛ لأن هناك يقين بأن القتل واقع للجميع لا محالةوالقاعدة الحاكمة في الدفاع عن البلد ضد الاحتلال هي استهداف العدو والتيقن من عدم إصابة المدنيين؛ ولذلك فإنه في حالة العراق، وما يحدث من قتل للمدنيين تحت دعوى استهداف العدو لا يجوز شرعا، ولا يقع تحت قاعدة "التترس"؛ لأن الغالبية العظمى من القتلى هم مدنيون عراقيون، كما أن التترس لا يكون إلا في حالة احتماء العدو بالمدنيين، وتيقن المسلمين من أن هذا العدو سيهاجم الجميع من أجل القضاء عليهم في المعركة؛ ففي هذه الحالة يجوز الهجوم على العدو، واعتبار من يقتل من المسلمين الذين يحتمي بهم العدو متترسيينوكذلك إذا لم يعرف أثناء الهجوم على العدو بأنه لا يوجد يقينا مدنيون محل الهجوم على العدو، وهو ما لا ينطبق على الواقع في العراق"، وفي الهجمات على المحتل يجب التيقن فيها بأن المحتل سيصاب مائة في المائة، ولكن إذا اختلط العدو المحتل بالمدنيين فلا يجوز الهجوم عليه لعدم قتل النفس التي حرم الله قتلها، وإلا تم الوقوع تحت طائلة قوله تعالى: {... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ < المائدة : 32
إن ما يحدث في العراق من عمليات يذهب ضحيتها عشرات المدنيين العراقيين ولا يصاب من قوات الاحتلال إلا أعداد بسيطة وقد لا يصاب منها أحد لا يدخل تحت قاعدة دفع الضرر العام بالضرر الخاصأهـ ويقول الدكتور محمد رأفت عثمان ـ أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر [بتصرف جواز قتل المسلمين في الحرب لمسلمين آخرين تترس بهم الكفار مسألة مجمع عليها، لكن يجب توضيح هذا الحكم حتى لا يموه بهذه القاعدة في قتل العراقيين المدنيين؛ فالعلماء قالوا ذلك عندما يتوقف نصر جيش المسلمين على جيش الأعداء، ولو لم يضربوا المسلمين الذين تترس بهم الأعداء لانهزمت جيوش المسلمين، وهذا الوضع يكذب من يقول بأنه موجود في العراق؛ لأن الذين يقتلون من العراقيين مدنيين أو عسكريين لم يتترس بهم الأمريكان ولا البريطانيون ولا غيرهم، وإنما هم أناس عاديون يزاولون أعمالهم العادية، ويفاجئون بقتلهم بالمتفجرات والسيارات الملغومة . وهذا تبرير ضال للجرائم التي ترتكب ضد هؤلاء الأبرياء من العراقيين، وهذا الكلام يكون صحيحا إذا كانت أعمال المقاومة متوجهة إلى معسكرات الجنود المحتلين للعراق . ولو فرض هذا الوضع وأن ضرب معسكرات الأمريكان وغيرهم من المحتلين لن يتيسر إلا بضرب بعض المسلمين الذين يجعلهم الأعداء تروسا لهم، وبشرط أن يكون ضرب هذه المعسكرات مؤديا إلى نصر المسلمين عليهم؛ فلو كان هذا الوضع هو الواقع لكان من الممكن الإفتاء به، لكن حتى على فرض أن هذه المعسكرات جعلت بعض المسلمين تروسا لهم لا يجوز ضرب المسلمين؛ لأن ضرب المسلمين في هذه الحالة الذين تترس بهم الأعداء لن يؤدي إلى نصر المسلمين عليهم وهزيمة المحتلين؛ فأين الضرر الأكبر الذي سيتلافى؟



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
oliver

مســـاعد
مســـاعد
oliver



الـبلد : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ 01210
المهنة : طالب
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 17/02/2011
عدد المساهمات : 496
معدل النشاط : 433
التقييم : 16
الدبـــابة : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Unknow11
الطـــائرة : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Unknow11
المروحية : فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Unknow11

فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Empty10

فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Empty

مُساهمةموضوع: رد: فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟   فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟ Icon_m10الثلاثاء 21 يونيو 2011 - 0:40

مفهوم فقه التترس من عدة أوجه:



أولاً : قتل المسلمين إذا تترّس بهم الكفار من عدة وجوه


الوجه الأول : ما قرره أهل العلم من أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا بشرط أن يُخاف على المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفار، فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في حال التترس بقي حكم قتل المتترَّس بهم على الأصل وهو التحريم. فجوازه - إذاً- لأجل الضرورة، وليس بإطلاق. وهذا الشرط لا بد منه، إذ الحكم كله إعمال لقاعدة دفع الضرر العام بارتكاب ضرر خاص (الأشباه والنظائر لابن نجيم ص96). قال القرطبي:(قد يجوز قتل الترس وذلك إذا كانت المصلحة ضروريَّة كلية، ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه, لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام المسلمين) الجامع لأحكام القرآن (16/287) أما لو قتل المسلمون المتترَّس بهم دون خوف ضرر على المسلمين ببقاء الكفار، فإننا أبطلنا القاعدة التي بني عليها الحكم بالجواز. فقتل المسلمين ضرر ارتكب لا لدفع ضرر عام بل لمجرد قتل كُفَّار. قال ابن تيمية:(ولهذا اتفق الفقهاء على أنه متى لم يمكن دفع الضرر عن المسلمين إلا بما يفضي إلى قتل أولئك المتترس بهم جاز ذلك) مجموع الفتاوى (20/52) فأين هذه الضرورة في قتل المسلمين الذين يساكنون النصارى في تلك المجمعات السكنية المستهدفة؟؟ الوجه الثاني : أن مسألة التترس خاصة بحال الحرب (حال المصافّة والمواجهة العسكرية)، وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب معهم، بحيث يكون من ساكنهم من المسلمين في مجمعاتهم في حكم المتترَّس بهم. بل هم معاهدون مسالمون الوجه الثالث : بيَّن أهل العلم أن قتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار لا يجوز، إلا إذا لم يتأتَ قتل الكفار وحدهم. والكفار المستهدفون في تلك التفجيرات يمكن قتلهم -على فرض أنه لا عهد لهم ولا ذمة وأن دماءهم مهدرة- دون أذية أحد من المسلمين، فضلاً عن قتله الوجه الرابع : اختلاف حال المتترَّس به عن حال الحراس ونحوهم؛ فالمتترَّس به عادة هو أسير لدى الكفار ينتظر الموت غالباً على أيديهم، لكنهم يتقون به رمي المسلمين، أما الحراس –فضلاً عن المارة والجيران – فهم آمنون في بلادهم فبأي وجه يفاجؤهم أحد من المسلمين بأن يقتلهم لكي يقتحموا على من يحرسون من المعاهدين والمسلمين المقيمين معهم أو المتعاملين معهم؟ الوجه الخامس : أن الله تعالى بيّن أن من مصالح الصلح في الحديبية أنه لو سلط المؤمنين على الكافرين في ذلك الحين لأدى إلى قتل أقوام من المؤمنين والمؤمنات ممن يكتم إيمانه، فلولا ذلك لسلط المؤمنين على أولئك الكافرين، قال تعالى: "ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أليماً" [سورة الفتح 25] ا قال القرطبي رحمه الله (الجامع لأحكام القرآن 16/285): "لم تعلموهم أي لم تعرفوا أنهم مؤمنون أن تطأوهم بالقتل والإيقاع بهم...والتقدير: ولو أن تطأوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم لأذن الله لكم في دخول مكة، ولسلطكم عليهم، ولكنَّا صُنَّا من كان فيها يكتم إيمانه. وقوله (فتصيبكم منهم معرّة) المعرة العيب...إي يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم لو تزيّلوا أي تميزوا، ولو زال المؤمنون عن الكفّار لعذب الكفار بالسيف وهذه الآية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن" أهـ بتصرف. فتبين من هذه الأوجه أن قياس المسلمين الذين يساكنون الكفار في المجمعات السكنية على مسألة التترُّس قياسٌ غير صحيح

ثانياً: الطائفة الممتنعة


الطائفة الممتنعة هي التي تمتنع عن إقامة شيء من شعائر الإسلام الظاهرة ولها شوكة، فلا تلزم بإقامة هذه الشعيرة إلا بالقتال، كقرية اجتمعت على ترك الأذان مثلاً وكان لها شوكة لا يمكن إلزامهم بالأذان إلا بالقتال . أما لو امتنع أفراد أو جماعة لا شوكة لها ولم يقاتلوا فلا يقاتلون، بل يلزمون بأمر الشارع ومن امتنع عن أداء الزكاة من العرب بعد موت النبي –صلى الله عليه وسلم- كان لهم شوكة وقوة لا يتأتى إلزامهم إلا بقتال، وقد قاتلوا فقاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. انظر ما رواه البخاري (1457)، ومسلم (20) من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه أما الممتنع عن الزكاة بدون شوكة فقد حكم فيه النبي –صلى الله عليه وسلم- بقوله:"فإنا آخذوها وشطر ماله" رواه أبو داود (1575) والنسائي (2444) من حديث معاوية بن حيدة – رضي الله عنه وعليه فإن من أقام في مجمع سكني لا تقام فيه أحكام الله لا يكون في حكم الطائفة الممتنعة التي يجب على الإمام إنذاره وأمره بإقامة شرع الله، فإن امتنع وكانت له شوكة أو قاتل جاز قتاله حتى يذعن قال ابن تيمية:(ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة إلا إذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة) مجموع الفتاوى (20/100) ا والقول بأن حراس المجمعات من المسلمين وكذلك السائقون والطباخون وعمال الصيانة ونحوهم ممتنعون عن الشعائر لا أساس له من الشرع أو الواقع، ولا يوجد أي وجه للشبه بينهم وبين الطائفة الممتنعة. بل لو فرضنا أن بعضهم يخدم الكفار بما هو محرم كإدخال الخمور لهم فإن ذلك منكر تجب إزالته وعقوبة فاعله، ولكنه لا يعد من الطائفة الممتنعة في شيء.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

فتوى التترس وهل اساء استخدامها المتطرفون؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» رسالتي لكل عضو/هـ اساء لدوله وتهجم على رئيسها
» السعودية.. تجديد فتوى حذرت من "البوكيمون"
» فتوى للشيخ العثيمين رحمه الله
» فتوى خطيرة لمن يصلي ويصوم لكن ..!
» فتوى العلامة يوسف القرضاوي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســـام الاداريـــة :: الأرشيف :: مواضيع عامة-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2019