الدفاع الشعبي هي عباره عن قوات تابعه لوزارة الدفاع السودانيه .. يقدر عدد قواتها ب 150 أاف مقاتل , وهذا الموضوع يشرح مهمت هذه القوات
القانون :
ترتيب المواد :
المادة :
1ـ إسم القانون.
2ـ إلغـاء وإستثناء.
3ـ تفسير.
4ـ إنشاء قوات الدفاع الشعبى.
5ـ أهداف قوات الدفاع الشعبى.
6ـ مهام قوات الدفاع الشعبى.
7ـ تعيين القائد.
8ـ واجبات القائد.
9ـ إنشاء المجلس وتشكيله.
10ـ إختصاصات المجلس.
11ـ شروط قبول المتطوع بقوات الدفاع الشعبى.
12ـ إستدعاء قوات الدفاع الشعبى.
13ـ إخلاء طرف المتطوع.
14ـ التدريب.
15ـ نسبة عدد المجندين.
16ـ الحقوق الإمتيازات.
17ـ القانون الواجب التطبيق.
18ـ الإعفاء من الخدمة.
19ـ الموازنة.
20ـ إصدار اللوائح.
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1989
(5/11/1989)
إسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون، " قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1989 ".
إلغاء وإستثناء.
2ـ يلغى قانون قوات الدفاع الشعبى لسنة 1981، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه سارية الى أن تعدل أو تلغى وفقاً لأحكام هذا القانون.
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1
(أ ) " القائد " يقصد به قائد قوات الدفاع الشعبى،
" القائد العام " يقصد به الضابط الأعلى الذى يتولى قيادة قوات الشعب المسلحة،
" قوات الدفاع الشعبى " يقصد به القوات المنشأة بموجب أحكام المادة 4،
" المجلس " يقصد به مجلس قوات الدفاع الشعبى المنشأ بموجب أحكام المادة 9(1)،
(ب) كل كلمة أو عبارة لم يرد لها تفسير فى هذا القانون يكون لها التفسير الوارد فى قانون قوات الشعب المسلحة.
إنشاء قوات الدفاع الشعبى.
4ـ تنشأ شعبة عسكرية تسمى " قوات الدفاع الشعبى " تتبع للقائد العام، وتتكون من المواطنين السودانيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون.
أهداف قوات الدفاع الشعبى.
5ـ تهدف قوات الدفاع الشعبى الى تدريب أفرادها على أعمال الدفاع المدنى والعسكرى ورفع درجة الوعى الأمنى ونشر الروح والتقاليد والإنضباط العسكرى لديهم، ليكونوا قادرين على معاونة قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى، عند الطلب.
مهام قوات الدفاع الشعبى.
6ـ تقوم قوات الدفاع الشعبى بالمهام الآتية :
(أ ) معاونة قوات الشعب المسلحة، والقوات النظامية الأخرى كلما طلب منها ذلك،
(ب) الإسهام فىأعمال الدفاع عن الوطن والمعاونة فى التصدى للأزمات والكوارث العامة،
(ج ) أى مهام أخرى يوكلها إليها القائد العام من تلقاء نفسه، أو بناء على توصية المجلس.
تعيين القائد.
7ـ (1) يعين القائد العام قائداً لقوات الدفاع الشعبى من بين الضباط العاملين بقوات الشعب المسلحة على ألا تقل رتبته عن رتبة العميد.
(2) يجوز للقائد العام أن يعين أى عدد من ضباط قوات الشعب المسلحة للعمل تحت إمرة القائد.
(3) يجوز للمجلس بموافقة القائد العام أن يعين أى عدد من الأشخاص من القوات النظامية الأخرى للعمل فى رئاسة قوات الدفاع الشعبى وتحت إمرة القائد.
واجبات القائد.
8ـ يكون للقائد أن يصدر :2
(أ ) بموافقة القائد العام مرشد التدريب السنوى،
(ب) بموافقة القائد العام الأوامرالمستديمة لقوات الدفاع الشعبى،
(ج ) الأوامر والتعليمات اللازمة لترشيد الأداء والمحافظة على الضبط والربط وضمان حسن الأداء فى قوات الدفاع الشعبى.
إنشاء المجلس وتشكيله.
9ـ (1) ينشأ مجلس إستشارى يسمى " مجلس قوات الدفاع الشعبى "ويشكل على الوجه الآتى :3
(أ ) رئيس هيئة الأركان،
(ب) قائد قوات الدفاع الشعبى،
(ج ) مدير عام قوات الشرطة،
(د ) وكيل ديوان شئون الخدمة،
(هـ) ممثل وزارة التربية والتعليم،
(و ) ممثل جهاز الأمن،
(ز ) ممثل ديوان الحكم الإتحادى،
(ح ) أى شخص آخر يراه القائد العام مناسباً،
(2) تنظم اللوائح مكان وطريقة إدارة إجتماعات المجلس وإجازة القرارا ت ورفع التوصيات.
إختصاصات المجلس.
10ـ (1) يختص المجلس بتقديم المشورة للقائد العام فى جميع المسائل المتعلقة بقوات الدفاع الشعبى.
(2) دون المساس بعموم ما ورد فى البند (1) يختص المجلس بتقديم المشورة فى الآتى :
(أ ) المناطق التى تنشأ فيها قوات الدفاع الشعبى،
(ب) المسائل المتعلقة بتدريب قوات الدفاع الشعبى عسكرياً والتربية الوطنية والثقافية لأفرادها،
(ج ) المسائل المتعلقة بواجبات ومناشط قوات الدفاع الشعبى،
(د ) أى من موضوعات أخرى تتعلق بقوات الدفاع الشعبى.
شروط قبول المتطوع بقوات الدفاع الشعبى.
11ـ يشترط لقبول المتطوع فى قوات الدفاع الشعبى أن :
(أ ) يكون سودانى الجنسية بالميلاد،
(ب) لا يقل عمره عن 16 عاماً،
(ج ) يكون لائقاً طبياً،
(د ) يكون حسن السير والسلوك.
إستدعاء قوات الدفاع الشعبى.
12ـ يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يستدعى قوات الدفاع الشعبى فى أى من الحالات الآتية :
(أ ) لأغراض التدريب،
(ب) عند الأزمات والكوارث.
(ج ) عند نشوب الحرب أو توقع نشوبها،
(د ) أى حالات أخرى يقدرها.
إخلاء طرف المتطوع.
13 ـ يجب على مديرى المصالح الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة، أو أى مخدم آخر إخلاء طرف أى شخص يتم قبوله أو إستدعاؤه للإنضمام لقوات الدفاع الشعبى.
التدريب.
14ـ (1) يتم تدريب قوات الدفاع الشعبى وفقاً لمرشد التدريب السنوى، والذى يصدره القائد بموجب أحكام المادة 8.
(2) دون المساس بعموم ما ورد فى البند (1) يشتمل التدريب على البرامج الآتية :
(أ ) التدريب العسكرى،
(ب) التدريب على أعمال الدفاع المدنى،
(ج ) التربية الوطنية،
(د ) التربية الثقافية.
نسبة عدد المجندين.
15ـ لا يجوز أن تزيد نسبة المجندين بقوات الدفاع الشعبى عن 25% من جملة العاملين فى مرفق واحد سواء بالقطاع العام أو الخاص.
الحقوق والإمتيازات.
16ـ (1) يحتفظ للمجند بقوات الدفاع الشعبى بحقه فى الوظيفة والمرتب والعلاوات، والترقيات، لدى القطاعين العام والخاص خلال فترة التدريب والإستدعاء على أن يتحمل القطاع الخاص مرتبات العاملين لديه لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
(2) يحتفظ للمجند الطالب بالحق فى مواصلة دراسته بعد إنتهاء فترة الخدمة.
(3) لأغراض قانون الخدمة الوطنية تحسب للمجند كل فترة زمنية يقضيها فى الخدمة بقوات الدفاع الشعبى.
القانون والواجب التطبيق.
17ـ يخضع أفراد قوات الدفاع الشعبى أثناء فترة التدريب والإستدعاء للقوانين العسكرية، وتختص المحاكم العسكرية بمحاكمتهم.
الإعفاء من الخدمة.
18ـ يعفى المجند فى قوات الدفاع الشعبى من الخدمة أثناء فترة التدريب والإستدعاء لأى من الأسباب الآتية :
(أ ) صحية،
(ب) تأديبية،
(ج ) عائلية،
(د ) أمنية.
الموازنة.
19ـ تكون لقوات الدفاع الشعبى موازنة منفصلة عن وزارة الدفاع يتم الصرف منها وفق توجيهات القائد العام.4
إصدار اللوائح.
20ـ (1) يجوز للقائد العام أن يصدر اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنظيم كافة المسائل فيما يختص بقوات الدفاع الشعبى وتدريبها وتسليحها وضبطها وربطها.
(2) دون المساس بما ورد فى البند (1) يجوز أن ينص فى تلك اللوائح والأوامر والقواعد على الآتى :
(أ ) مد الخدمة فى قوات الدفاع الشعبى والتدرج فيها،
(ب) الزى والمهمات اللازمة للتدريب،
(ج ) المكافآت الشهرية أثناء فترتى الإستدعاء والتدريب،
(د ) التعيينات والبدلات والإعاشة والسكن والترحيل أثناء فترة التدريب والإستدعاء،
(هـ) الإجراءات والواجب إتباعها للإلتحاق بقوات الدفاع الشعبى و القانون الذي يحكمها.