أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: أفحكم الجاهلية يبغون الأربعاء 14 سبتمبر 2011 - 12:48
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،
أولاً : كتاب الله : ناقش القرآن قضية الحاكمية بإسهاب لأهميتها ، وعشرات الآيات في القرآن تبين وتوضح أنها من أهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وليست محصورة في آية واحدة وهي آية الحكم في سورة المائدة ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون )
ـ قال تعالى : ( ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ). ـ وقال تعالى : ( لا يشرك في حكمه أحدا ). ـ وقال تعالى : ( ولا تشرك في حكمه أحدا ). ـ وقال تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ). ـ وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ). ـ وقال تعالى : ( إن الحكم إلاّ لله أمر أن لا تعبدوا إلاّ إياه ). ـ وقال تعالى : ( ألا له الخلق والأمر ). ـ وقال تعالى : ( ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون ). ـ وقال تعالى : ( أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً ). ـ وقال تعالى : ( ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ). ـ وقال تعالى : ( والله يحكم لا معقب لحكمه ). ـ وقال تعالى : ( إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ). ـ وقال تعالى : ( فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ). ـ وقال تعالى : ( إنما قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ). ـ وقال تعالى : ( قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ). ـ وقال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ). ـ وقال تعالى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ). ـ وقال تعالى : ( له الحكم وإليه ترجعون ). ـ وقال تعالى : ( أليس الله بأحكم الحاكمين ). ـ وقال تعالى : ( وهو خير الحاكمين ). ـ وقال تعالى : ( وأنت أحكم الحاكمين ). ـ وقال تعالى : ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ). ـ وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ). ـ وقال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ).
فكل هذه الآيات صريحة وواضحة وتدل على كفر ونفاق وطاغوتية من شرع أو تحاكم إلى غير الكتاب والسنة .
ثانياً : الإجماع : أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجمعة على كفر من بدل الشرع أو تحاكم إلى غيره :
1ـ قال الإمام إسحاق بن راهويه : ( أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله عز وجل ، أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل ، أنه كافر بذلك ، وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله ).
2ـ قال الإمام ابن حزم : ( لا خلاف بين اثنين من المسلمين أن هذا منسوخ وأن من حكم بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنصّ عليه وحيٌ في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك خارج عن الإسلام ).
3ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( والإنسان متى حَلّل الحرام المُجمع عليه ، أو حرَّم الحلال المجمع عليه ، أو بدّل الشرع المجمع عليه ، كان كافراً باتفاق الفقهاء ).
وقال شيخ الإسلام : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ إتباع غير دين الإسلام ، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ).
4ـ وقال الحافظ ابن كثير : ( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ، فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ).
هذا بإجمال ، أما الرد بالتفصيل على دعواه أنه لا أصل للتفريق بين صور الحاكمية فجوابه الآتي :
1ـ التشريع حق من حقول الله ، ومن خصائص ربوبيته ، ومن شارك الله عز وجل في ربوبيته فهو طاغوت بالنص ، قال تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ، وقال تعالى : ( ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ). فسمى الله عز وجل المتحاكم إليه طاغوتاً. [size=21]ـ يقول الشيخ الإسلام : ( ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتاً ). ـ وقال ابن القيم : ( فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ). ـ وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في رسالة الطواغيت حينما عد رؤوس الطواغيت الخمسة قال ـ اختصاراً ـ ( الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله . الثاني : الحاكم الجائر المغير الأحكام الله والدليل قوله تعالى : ** ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم ءامنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أنْ يكفروا به ويريد الشيطانُ أنْ يُضِلّهم ضلالاً بعيداً }. الثالث : الذي يحكُم بغير ما أنزل الله ، والدليل قوله تعالى : ** ومَن لم يحكُم بما أنزل اللهُ فأولئك همُ الكافرون }. ). ـ ويقول محمد ابن براهيم آل الشيخ : ( فمَن حَكَمَ بخلافه ـ أي الشرع ـ أو حاكم إلى خلافه فقد طغى، وجاوز حدّه، حُكْمًا أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوزه حده ).
المخالف أمامه ثلاثة إختيارات في هذا المسألة :
الأول : إما أن يقول أن التشريع ليس من ربوبية الله.
الثاني : أو أن يقول هو من ربوبية الله ولكن لديهم دليل صريح من الكتاب والسنة على إستثناء ( المشرع ) الذي نازع الله في ربوبيته من الكفر الذي يلحق بكل من إدعى الربوبية ..
الثالث : أن يكون مضطرداً في معتقده ويصرح بعدم تكفيره لمن يدعون الربوبية حتى يستحلوا بقلوبهم هذه الطاغوتية ويكون إدعاءهم للربوبية كفر أصغر ومعصية من سائر المعاصي كحال المشرع !!.
2ـ التحاكم إلى كتاب الله عز وجل عبادة ، وتدخل في توحيد الألوهية كسائر العبادات: ـ يقول الشيخ ابن ابراهيم ـ رحمه الله ـ : ( وتحكيم الشرع وحده دون ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه ). ـ ويقول الشيخ الشنقيطي ـ رحمه الله ـ : ( الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة ، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ، ويسجد للوثن ، لافرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله ). ـ ويقول الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ : ( توحيد الحاكمية داخل في توحيد العبادة. فمن توحيد العبادة الحكم بما شرع الله، والصلاة والصيام والزكاة والحج والحكم بالشرع كل هذا داخل في توحيد العبادة.) ـ وقال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله ـ : ( وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما يشاء, وتدخل في توحيد الألوهية لأن العبد عليه أن يتعبد الله بما حكم. فهو ليس خارجاً عن أنواع التوحيد الثلاثة ). ـ ويقول الشيخ الراجحي : ( أقسام التوحيد أخذها العلماء من النصوص بالاستقراء والتتبع ، والحاكمية فرد من أفراد التوحيد مثل الدعاء والذبح والنذر والركوع والسجود والرغبة والرهبة ، فجعله قسما من أقسام التوحيد لا وجه له وأما تقسيم التوحيد إلى قسمين ، فالأول إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته ، وهذا هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات ، والثاني توحيد الطلب والإرادة وهو توحيد الإلهية . والله الموفق ).
[size=21]فاذا كان التحاكم إلى الشريعة عبادة ومن صرف عبادة واحدة لغير الله فقد أشرك شركاً أكبر ، فان ذبح ذبابة واحدة لغير الله شرك أكبر بالنص والإجماع ، فكيف بمن صرف عبادة التحاكم كلها لغير الله وألزم الناس بذلك ؟.[/size]
وفي هذه النقطة أمام المخالف ثلاثة اختيارات :
الأول : أن يقول أن التحاكم ليس بعبادة .
الثاني : أن يقول هو عبادة ، ولكن لديه دليل من الكتاب والسنة يخصص هذه العبادة ويدل على عدم كفر صارفها لغير الله حتى يستحل بقلبه.
الثالث : أن يكون مضطرداً ومنطقياً مع نفسه ولا يجعل صرف العبادة لغير الله شركاً وكفراً أكبر ما لم يستحل صارفها ذلك ، فيكون صرف العبادة لغير الله كفر دون كفر ومعصية من سائر المعاصي ..
3ـ الحكم بغير ما أنزل الله في قضايا معينة مع إلتزام الشرع ، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : ( واذا حكم بغير ما أنزل الله ، أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإيمان ) وهذا له صور ، فإن كان كما فصل العلماء مستهينا بحكم الله ، أو جعل حكمه مساويا لحكم الله ، أو اعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر بالإجماع ، أما ان حكم لهوى في نفسه أو رشوة أو واسطه ، أو قرابة ، أو عداوة لمحكوم ففيه قولان كما قال ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون ) ..
الأول : وهو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه الذي فسرها بـ ( الرشوة )..
الثاني : تفسير ابن عباس رضي الله عنه الذي حملها على الكفر الأصغر ..
ومن المتقرر في أصول التفسير أن اختلاف الصحابة في التفسير اختلاف تنوع وليس تضاداً ..
فيكون تفسير الأية بعد التوفيق بين القولين هو : الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر إذا كان دافعه هو الرشوة وما قام مقامها ..
وان كان لابد من ترجيح أحد التفسيرين على الآخر كان الأولى رجحان تفسير ابن مسعود لثلاثة أسباب :
الأول : هو أصح إسناد من تفسير ابن عباس.
الثاني : المقتضى اللغوى الآية ، فمناط الكفر في الأية معلق على مجرد الترك لحكم الله.
الثالث : أنها نزلت في اليهود ، وفعلهم بالإجماع كفر أكبر ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب النزول ، واللفظ دل على أن مجرد الترك لحكم الله كفر.
4ـ أدلة التفريق بين الصور في الحاكمية :
أولاً : لم يعرف المسلمون عبر قرون طويلة استبدال شرع الله بقانون وضعي ولم يتحاكموا إليه ، والصورة التي كانت لديهم هي وجود قضاة شرعيون يحكمون بالكتاب والسنة إلاّ أنهم يتلاعبون في الأحكام أحيانا في قضايا معينة ..
ثانياً : أول قانون وضعي عرفوه هو ما جاء به التتار ( الياسق ) ليحاكموا إليه ، فأجمع أهل العلم على كفر واضعه ومن تحاكم إليه ، وهذا دليل صريح على أن الصورة الأولى ( الحكم في قضايا معينة ) يختلف حكمها عن استبدال الشرع لدى العلماء ..
فالصورة الأولى هي محل خلاف بينهم كما سيأتي ، بينما الثانية محل لإجماعهم ..
ثالثاً : الحكم هو القضاء لغة واصطلاحاً ، فقضى القاضي = حكم القاضي ، وفيه ينزل قول تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) بينما التشريع أمر آخر ، والتحاكم أمر آخر ، وجاءت آيات أخرى كثيرة تكفر من شرع ومن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة ..
فالتفريق بين هذه الأحوال جاء بنص القرآن ، ولو كان صورة واحدة لكانت كثرة هذه الأيات التي تفرق بين الصور من العبث واللغو الذي ينزه كتاب الله عنه ..
رابعاً : تفريق أئمة الدين والمفسرين بين هذه الصور ، إما تصريحاً أو من خلال تمييزهم بين الأحوال في مؤلفاتهم :
1ـ شيخ الإسلام ابن تيمية قال مفرقاً صراحة بين من حكم في قضايا معينة وبين من استبدل الشرع : ( فإن الحاكم إذا كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، وإن كان عالماً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار، وهذا إذا حكم في قضية معينة لشخص ، وأما إذا حكم حكماً عاماً في دين المسلمين، فجعل الحق باطلاً، والباطل حقاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، والمعروف منكراً، والمنكر معروفاً، ونهى عما أمر الله به ورسوله، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين ).
وقال أيضاً مفرقاً بين الحكم العام والحكم في قضايا معينة لهوى : ( قال تعالى: ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم ، فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن ، وأما من كان ملتزماً لحكم الله ورسولة باطناً وظاهراً، لكن عصى واتبع هواه ، فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة ).
ـ وكذلك قال أن المشرع طاغوت : ( ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله طاغوتاً ).
ـ وكذلك نقل الإجماع على كفر من بدل الشرع وهو المشرع : ( والإنسان متى حَلّل الحرام المُجمع عليه ، أو حرَّم الحلال المجمع عليه ، أو بدّل الشرع المجمع عليه ، كان كافراً باتفاق الفقهاء ).
وكذلك قال فيمن ترك التحاكم إلى الشرع وتحاكم إلى غيره : ( ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ).
بينما تجد شيخ الإسلام يفصل في الحكم وهو الحكم في قضايا معينة في مواضع أخرى ..
2ـ يقول ابن القيم : ( فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله ) إنظر هنا كيف يحكم بطاغوتية التحاكم إلى غير الله حينما كان المقام مقام تحاكم وتشريع ، وفي موضع آخر يقول وهو يتكلم عن الحكم :( والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين : الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم ، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة ، وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب، وأنه مخير فيه، مع تيقنه أنه حكم الله، فهذا كفر أكبر، وإن جهله أو أخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين ). وتنبه لقوله ( في هذه الواقعة ).
[size=21]فابن القيم هنا يرجح في حكم من حكم في واقعة مع التزامه بالشرع ، لأن الخلاف بين السلف في حكم من حكم في وقائع معينة وليس من تحاكم إلى غير الشريعة ، فمن تحاكم إلى غير الشريعة فهو متحاكم إلى الطاغوت وهو كفر بالإجماع. ويقول أيضاً رحمه الله : ( واذا حكم بغير ما أنزل الله ، أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفراً وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإيمان ) فتنبه لقوله وهو ملتزم لشرائع الإسلام.[/size]
3ـ ابن كثير ، فعند تفسيره لقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافرون ) ، نقل القولين ( تفسير ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ) لأن المقام مقام حديث عن الحكم مع إلتزام شرع الله ..
لكن حينما كان المقام مقام تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وليس حكما في قضايا معينة قال في تفسيره عند قوله تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ) : ( فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير ... ).
وكذلك نقل الإجماع على كفر من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة : ( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ، فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين ).
4ـ كذلك الإمام القرطبي في تفسيره ، فحينما كان المقام مقام حكم نقل تفسير ابن عباس عند قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) ..
وفي نفس تفسيره حينما كان المقام مقام تحاكم إلى غير الكتاب والسنة كفر بإطلاق فقد قال عند قوله تعالى : ( وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ....... إلى قوله تعالى : بل ألئك هم الظالمون ).
قال القرطبي : أي المعاندون الكافرون لإعراضهم عن حكم الله تعالى.
5ـ ابن أبي العز الحنفي حينما تكلم عن الحكم فصل كلامه وقيد الحالة التي لا يخرج صاحبها من الملة بحالة الحكم في قضايا معينة : ( وهنا أمر يجب ان يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد ان الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا او كفرا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطىء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور ).
6ـ الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في رسالة الطواغيت قال ـ بإختصار ـ الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة :
الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله.
الثاني : الحاكم الجائر المغير لأحكام الله ، والدليل قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم ءامنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أنْ يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمِروا أنْ يكفروا به ويريد الشيطانُ أنْ يُضِلّهم ضلالاً بعيداً ) .
الثالث : الذي يحكُم بغير ما أنزل الله ، والدليل قوله تعالى : ( ومَن لم يحكُم بما أنزل اللهُ فأولئك همُ الكافرون ).
الرابع : الذي يدعي علم الغيب.
الخامس : الذي يعبد من دون الله وهو راضي بالعبادة. انتهى
وكلام الإمام ابن عبدالوهاب رحمه الله واضح في التفريق بين الحالات ، فقد جعل المغير للأحكام ( وهو المشرع ) صورة ، والحاكم بغير ما أنزل الله صورة ، وكلتاهما طاغوت لدى الإمام محمد ، بل من رؤوس الطواغيت ..
7ـ والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ رحمه الله ، فعند كلامه عند التحاكم إلى غير الكتاب والسنة أفتى بكفر المتحاكم ، حيث قال : ( من تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بعد التعريف فهو كافر ).
وفي موضع آخر عند كلامه عن الحكم وتفسير قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) فصل وذكر الأقول رحمه الله حيث قال : ( وهذه الآية ذكر فيها بعض المفسرين : أن الكفر المراد هنا : كفر دون الكفر الأكبر، لأنهم فهموا أنها تتناول من حكم بغير ما أنزل الله ، وهو غير مستحل لذلك ، لكنهم لا ينازعون في عمومها للمستحل، وأن كفره مخرج عن الملة ).
8ـ الشيخ محمد المين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره فرق بين الحالات ، فحينما تكلم عن الحكم عند فصل حيث قال : ( واعلم: أن تحرير المقال في هذا البحث: أن الكفر والظلم والفسق، كل واحد منها أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معارضاً للرسل، وإبطالاً لأحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من الملة. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ﴾ معتقداً أنه مرتكب حراماً، فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة ).
وقال في موضع آخر في تفسيره وهو يتحدث عن الطواغيت المشرعين : ( وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليه وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم ).
وقال في مقام آخر وهو يتحدث عن التحاكم إلى غير الشرع : ( ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفرٌ بواحٌ مخرجٌ من الملة الإسلامية ).
وقال رحمه الله عن التحاكم في موضع آخر ومبيناً أن المتحاكم إلى غير الشرع كمن يعبد الصنم ( الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة ، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ، ويسجد للوثن ، لافرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله ).
9ـ الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في ( القول السديد ) : ( كل من حاكم إلى غير حكم الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت ، وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب ).
وفي تفسيره عند قوله تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء ... ) قال رحمه الله : ( فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة ، بل هو مؤمن بالطاغوت كما ذكرنا في الآية بعدها ).
وعند عند تفسيره لقوله تعالى : ( ألم ترى إلى الذين يزعمون ... ) قال رحمه الله : ( وهو كل من حكم بغير الشرع فهو طاغوت ، والحال أنهم ( قد أمروا أن يكفروا به ) فكيف يجتمع هذا والإيمان ؟ فإن الإيمان يقتضي الإنقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور ، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك ).
لكنه فصل عند صورة الحكم ، فقد قال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) : ( فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرً ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد .. ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكبر عند استحلاله، وعظيمة كبيرة عند فعله غير مستحل له ).
10ـ وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله بصريح العبارة بعد أن ذكر مناظرة الخوارج لأبي مجلز : ( إذاً فلم يكن سؤالهم ـ أي الخوارج ـ عمّا احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام ، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالإحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ، ورغبة عن دينه ، وإيثار لحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى ، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه ).
11ـ الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ مفرقاً بين إلتزام حكم الله ومخالفته في قضايا معينة وبين التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ( وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها، أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كافر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ).
وقال رحمه الله عن الحكم وقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) : ( وأما القسم الثاني من قسمي كفر الحاكم بغير ما أنزل الله، وهو الذي لا يخرج من الملة فقد تقدم أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقول الله عز وجل: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون" قد شمل ذلك القسم، وذلك في قوله رضي الله عنه في الآية: " كفر دون كفر"، وقوله أيضا: "ليس بالكفر الذي تذهبون إليه"وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله،مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق،واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى ).
ومن أقواله رحمه الله في الحاكمية
ـ ( لو قال من حكّم القانون أنا أعتقد أنه باطل فهذا لا أثر له، بل هو عزلٌ للشرع، كما لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان وأعتقد أنها باطلة ).
ـ ( وتحكيم شرع الله وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المتّبع المُحكّم ما جاء به فقط، ولا جردت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك، والقيام به فعلاً، وتركاً، وتحكيماً عند النزاع ).
12ـ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقد فرق بين الحكم وبين التحاكم في مواضع كثيرة من مؤلفاته ومنها :
قوله في تعليقة على كلمة الشيخ الألباني المسماة ( فتنة التكفير ) : ( الذي فهم من كلام الشيخين : أن الكفر لمن استحل ذلك وأما من حكم به على أنه معصية مخالفة: فهذا ليس بكافر؛ لأنه لم يستحله، لكن قد يكون خوفاً أو عجزاً، أو ما أشبه ذلك ، وعلى هذا فتكون الآيات الثلاث(15) منزلة على أحوال ثلاث: 1- من حكم بغير ما أنزل الله [size=25]بدلاً عن دين الله، فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة؛ لأنه جعل نفسه مشرعاً مع الله عز وجل , ولأنه كاره لشريعته. 2- من حكم به لهوى في نفسه، أو خوفاً عليها، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر، ولكنه ينتقل إلى الفسق. 3- من حكم به عدواناً وظلماً، - وهذا لا يتأتى في حكم القوانين، ولكن يتأتى في حكم خاص، مثل أن يحكم على إنسان بغير ما أنزل الله لينتقم منه – فهذا يقال إنه: ظالم فتنزّل الأوصاف على حسب الأحوال.)[/size]
ـ وقوله في شرحه الأصول الثلاثة رحمه الله بعد أن فصل في مسألة ( الحكم ) قال : وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعاً عاماً لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعاً يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.
ـ وقال في لقاءات الباب المفتوح :
لا يكفر بهذا كفرا مخرجا من الملة ( أي من حكم بغير ما أنزل الله ) ، وإنما يكون عاصيا جائرا في الحكم ، وعليه إثم العصاة والجائرين في الحكم ، ولا يخرج عن الإسلام ، وأما من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله كحكم الله أو أحسن منه ، فهذا هو الذي يكفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة ، ولهذا نرى أن الذين يضعون قوانين تخالف الشريعة ليحكم بها بين عباد الله وفي عباد الله ، نرى أنهم على خطر عظيم سواء حكموا أو لم يحكموا ، ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به ، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله ، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر كفرا أكبر مخرج من الملة ، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق ، وكفره إن وصف بالكفر (( كفر دون كفر )).
13ـ وكذلك الشيخ صالح الفوزان في شرحه لكتاب التوحيد ، وفي رده على خالد العنبري ، وفي مواضع أخرى فرق بين هذه الصور للحاكمية ..
[/size]
ابطال الحرمين
لـــواء
الـبلد : العمر : 38المهنة : باحث في العلوم الاستراتيجية والعسكرية التسجيل : 24/07/2011عدد المساهمات : 3185معدل النشاط : 4639التقييم : 867الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
هل تعلم ان نظام الممالك حرام شرعا - يمكنك البحث وستعرف
اولا مادخل هذا بالموضوع ؟؟؟؟ لانه من الامور الخطيره بالشريعه
ثانيا هات دليل من القران الكريم والسنه النبويه عندها سنصدقك لاتاتي وتقول ابحث وستعرف !! اذا كنت صادقا هات الدليل ولاتلقي الكلام بدون مايثبته بغية اثارة الفتن والتشكيك انا كنت لا اريد مشاكل وحوارات واردت ان تبحثو انتم
التوضيح بالاخضر - اذا كنت تريد دليل اولا : أساس الملك في الاسلام هو اختيار أهل الحل و أكثرهم علما . وقد قال الله ( فلقد أتينا أل ابراهيم الكتاب و الحكمة و أتيناهم ملكا عظيما ) , و قال تعالى عن طالوت على لسان نبيهم لما اعترض عليه بنو اسرائيل ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم ) .فالعلم هو أساس إختيار الملك وليس النسب والتوريث فلاتوجد ملكيه بالاسلام بل الحاكم الاسلامي يجب ان يكون منتخب من الشعب ومطبقا لقواعد الاسلام
قال تعالى: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾
الحرس الجمهوري
مـــلازم
الـبلد : العمر : 29المهنة : طالب المزاج : سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيمالتسجيل : 15/07/2009عدد المساهمات : 624معدل النشاط : 417التقييم : 8الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :