أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول



 

 تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
جزر المحيط

لـــواء
لـــواء
جزر المحيط



الـبلد : تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية 01210
التسجيل : 17/04/2011
عدد المساهمات : 2061
معدل النشاط : 2178
التقييم : 35
الدبـــابة : تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية Unknow11
الطـــائرة : تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية Unknow11
المروحية : تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية Unknow11

تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية Empty10

تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية Empty

مُساهمةموضوع: تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية   تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية Icon_m10الثلاثاء 27 سبتمبر 2011 - 20:36

الفصل الأول - اكتساب الجنسية (1-13)

المادة 1

تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية :
المادة 2

يعتبر مواطنا بحكم القانون :
أ
- العربي المتوطن فى احدي الامارات الاعضاء عام 1925 او قبلها الذي حافظ
على اقامته العادية فيها حتي تاريخ نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الاصول
مكملة لاقامة الفروع .
ب - المولود فى الدولة او في الخارج لأب مواطن فى الدولة بحكم القانون .
ج - المولود فى الدولة او في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبة لابيه قانونا .
د - المولود فى الدولة أو فى الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له .
هـ - المولود في الدولة لابوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس .
المادة 3

لا
يترتب على زواج المرأة الاجنبية بمواطن فى الدولة ان تكتسب جنسية زوجها
الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك واستمرت الزوجة قائمة مدة
ثلاث سنوات من تاريخ اعلانها لهذه الرغبة ويشترط ان تتنازل عن جنسيتها
الأصلية .
واذا كانت المرأة قد تزوجت من مواطن قبل نفاذ هذا القانون ولا
تزال الزوجية قائمة او توفي عنها زوجها ولها أولاد منه وكانت تحمل جواز
سفر احدي الامارات او ذكرت فى جواز سفر زوجها فأنه يجوز منحها جنسية الدولة
بطريق التبعية بشرط تنازلها عن جنسيتها الاصلية وفي جميع الاحوال لا يتبع
الزوج جنسية زوجته .
المادة 4

مع مراعاة أحكام المادة ( 17 ) من
هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا
للمادة السابقة بجنسية الدولة فى حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا فى
الحالتين الآتيتين :
أ - زواجها من شخص يحمل جنسية اجنبية .
ب - عودتها الى جنسيتها الاصلية او اكتسابها جنسية اخري .
المادة 5

يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية :
أ
- للعربي من أصل عماني او قطري او بحريني اذا اقام فى الدولة بصورة مستمرة
ومشورعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب
التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة وغير
محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانة .
ب - افراد القبائل العربية
الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة واقاموا فيها بصورة مشروعة
ومستمرة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس
.
المادة 6

يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الاهلية اذا
اقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات
وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس ويشترط ان تكون له وسيلة مشروعة
للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف والامانه .
المادة 7

يجوز
منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية إذا اقام بصورة مستمرة ومشروعة في
الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى
تاريخ نفاذ هذا القانون وأن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن
السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.
المادة 8

يجوز
منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا فى المادتين 5 و 6 كامل الاهلية
اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة فى الامارات الاعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين
سنة يقضي منها عشرين سنة علي الاقل بعد نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة
مشروعة للعيش وان يكون حسن السيرة غير محكوم عليه فى جريمة مخلة بالشرف
والامانة ويحسن اللغة العربية .
المادة 9

يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الاقامة المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة 10

تعتبر
زوجة المواطن بالتجنس مواطنه بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الأصلية كما
يعتبر الاولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم ان يقرروا
اختيار جنسيتهم الاصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.
المادة 11

لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلي عن جنسيته الاصلية .
المادة 12

لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة .
المادة 13

لا
يكون لمن كسب جنسية الدولة بالتجنس وفقا لأحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9
و10 حق الترشيح او الانتخاب او التعيين فى أي هيئة من الهيئات النيابية او
الشعبية او فى المناصب الوزارية ويستثني من حكم هذه المادة المواطنين من
اصل عماني او قطري او بحريني بعد مرور سبع سنوات على اكتسابهم الجنسية .


المصدر

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تكتسب الجنسية بحكم القانون او بالتبعية او بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» بخصوص المواد المدرسة بالمدرسة العسكرية بالمغرب مسلك القانون
» بالصور.. 200 ألف توقيع تطالب "المجلس العسكرى" بحكم مصر
» سرور يرفض الاعتداد بحكم تصدير الغاز
» مروحية "صياد ليلي" جديدة تكتسب قدرات متميزة
» القوات الفرنسية في أفغانستان تكتسب مدى وقوة جديدة مع صاروخ جافلين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســـام غير العسكريـــة :: تواصل الأعضاء-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2019