أصدر السلطان قابوس بن سعيد مساء الأربعاء مرسوماً يقضي بإجراء تعديلات على بعض أحكام النظام الأساسي للدولة.
أبرز التعديلات شملت المادة السادسة وتنص على أنه خلال ثلاثة أيام من شغور
منصب السلطان يقوم مجلس العائلة بتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم، وتضيف
المادة المعدّلة أنه إذا لم يتفق مجلس العائلة يقوم مجلس الدفاع المشترك
بالاشتراك مع رئيسْي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم
نائبين له بتثبيت من أوصى به السلطان في رسالته لمجلس العائلة...كما نصت
التعديلات بانتخاب رئيس مجلس الشورى ونائبيْه بالاقتراع المباشر من قبل
أعضاء مجلس الشورى، إلى جانب إشراف القضاء على عملية الانتخابات لمجلس
الشورى، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الدوله الذين يُوازون عدد أعضاء مجلس
الشورى.
وتعليقا على ما جاء من تعديلات في
النظام الأساسي للدولة الذي أصدره السلطان قابوس اليوم يمكن الإشارة إلى أن
هذه التعديلات تأتي تنفيذا لتعهد السلطان قابوس في مارس الماضي بإجراء
تعديلات لمنح مجلس عمان ( المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة
المعين) صلاحيات تشريعية رقابية، وذلك بعد احتجاجات شهدتها السلطنة تطالب
بإصلاحات اقتصادية بشكل خاص.
كما تأتي هذه التعديلات بعد أربعة أيام من انتخابات مجلس الشورى التي شهدت
إقبالا من قبل الناخبين والناخبات لاختيار أعضاء مجلس الشورى الأربعة
والثمانين حيث بلغت نسبة المشاركة 76 في المائة من مجموع الناخبين ووصفت
أنها من أهم الانتخابات البرلمانية منذ عشرين عاما هو عمر مجلس الشورى في
عمان.
وأبرز ما جاء في هذه التعديلات، إشراك رئيسي مجلس الشورى ومجلس الدولة
وكذلك رئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه، في تثبيت من أوصى له
السلطان بالحكم من بعده في رسالته لمجلس العائلة الحاكمة وذلك في حال لم
تتفق الأسرة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد خلال ثلاثة أيام من شغور منصب
السلطان. ومجلس الدفاع هو المسؤول عن تثبيت وصية السلطان.
وشملت تعديلات النظام الأساسي للدولة أيضا تعديلات في اختصاصات مجلس الشورى
حيث أصبح بموجبها يتمتع بعدد من الصلاحيات التشريعية والرقابيه حيث نصت
التعديلات على أن تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان
(الشورى والدولة) لإقرارها أو تعديلها ثم رفعها مباشرة الى السلطان
لإصدارها، مما يعني أنه لم يعد المجلس مجرد مؤسسة استشارية لا تقدم سوى
مرئيات أو توصيات بل أصبح يملك سلطة تشريعية.
للمجلس كذلك اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها للحكومة لدراستها، كما أصبح
للمجلس إمكانية استجواب بعض الوزراء حيث يجوز للمجلس بناء على طلب موقع من
15 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشورى استجواب أي من وزراء الخدمات في
الأمور المتعلقة بتجاوز صلاحياتهم بالمخالفة للقانون ومناقشة ذلك من قبل
المجلس ورفع نتيجة ما يتوصل إليه في هذا الشأن إلى السلطان، وعلى وزراء
الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشروعات الخاصة
بوزارتهم وللمجلس دعوة أي من هؤلاء الوزراء لتقديم بيان عن بعض الأمور
الداخلة في اختصاصات وزاراتهم.
ولم يكن في السابق يتمتع المجلس بإمكانية طلب استجواب أي من الوزراء.
نصت هذه التعديلات كذلك على أن تحال مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية
والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها إلى مجلس الشورى
لإبداء مرئياته وعرض ما يتوصل إليه بشأنها عل مجلس الوزراء.
وللسلطان إصدار مراسيم سلطانية لها قوة القانون فيما بين دور انعقاد مجلس
عُمان أو خلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة، وله أن يحل
مجلس الشورى في الحالات التي يقدرها .
http://www.alarabiya.net/articles/2011/10/20/172682.html
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/320868