حكم نقل الدم وشراؤه
نقل الدم وشراؤه:
حرم القران الكريم الدم في ثلاثة ايات قال اله تعالى:
(حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...) وقال ايضا
:(إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...) وايضا
:(قل لااجد في مااوحي الي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أولحم خنزير فإنه رجس أو نسا أهل لغير الله به)وقد ذكر القران الكريم عقب تحريم الدم اباحة تناوله عند الضرورة.
ومن حالات الضرورة عملية نقل الدم في الحوادث التي ينزف المصاب فيها دما كثيرا,ولا سبيل الى تداركه وتعويضه عما فقده من الدم الغزير إلا عن طريق إعطائه كميات مناسبة من هذا الدم.
ومادام الأمر صريحا بإباحة الدم عند الضرورة فلا خلاف بين العلماء في جواز نقل الدم من انسان الى اخر محتاج اليه لأن الضرورات تبيح المحظورات .ولأن المشقة تجلب التيسير , وحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله.
اما شراء الدم وأخذ اعوض عليه فقد اباحه بعض العلماء طبقا للقواعد الشرعية السابقة,ومنعه اخرون بحجة أن الدم في الأصل محرم والله عزوجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد روي عن النبي:salla: انه قال:
:"لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلو ثمنها ". يد انه إذا تعذر الحصول على دم إلا بعوض جازاعطاء العوض وحرم أخذه على باذله.
ومن هنا فإن الأصل في نقل الدم من إنسان صحيح إلى اخر مريض محتاج إليه أن يكون تطوعا ولابأس أن يتٌقاضى أولئك الذين يبذلون دماءهم لإ سعاف المرضى والمصابين حوافز تشجيعية من الدوله أو من الهيئات المعنية بذلك.