سم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور احمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسن عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى وعبد الفتاح محمد ابراهيم صقر ومحمد الدكرورى المستشارين .
* إجراءات الطعن
وفى يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1978 أودعت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير المالية ومدير عام مصلحة الضرائب بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 91 لسنة 24 ق فى الحكم الصادر من المحكمة القضاء الإدارى بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 فى الدعوى رقم 621 لسنة 29 ق المرفوعة من محمد عدلى على الدين عبد الحميد رافت ضد الطاعنين بصفتيهما والقاضى بأحقية المدعى فى الأجور والمكافات التشجيعية التى تقرير خلال فترة استدعائه بالقوات المسلحة فى المدة من 20/8/1960 إلى 30/11/1961 ومن 25/11/1962 إلى 10/12/1967 ألزمت الجهة الإدارية المصروفات ” وطلب للأسباب الواردة فى التقرير الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى واحتياطيا بسقوط حقه فى المطالبة بالمبالغ محل المنازعة بالتقادم الخمس مع الزامة فى الحالتين المصروفات “كما طلبت وقف تنفيذ الحكم مؤقتا إلى أن يفصل فى الطعن وأعلن الطعن . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأى القانونى مسببا قالت فيه بان الحكم المطعون فيه يستند إلى أساس سليم والطعن لا يقوم على أساس مع مراعاة التقادم الخمس والزام الحكومة بالمصروفات وعرض على دائرة فحص الطعون فقررت بجلسة 7 من يوليو سنة 1980 وقف تنفيذ الحكم وبجلسة 10 من نوفمبر سنة 1980 احالت الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) وهذه المحكمة نظرته بجلسة 4 من يناير سنة 1981 وفيها سمعت إيضاحات ذوى الشأن، وملاحظاتهم على الوجه المبين بالحضر وقررت أرجاء أصدر الحكم إلى الجلسة اليوم .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع هذه المنازعة تتحصل – على ما يبين من أوراق الطعن – فى أن المطعون ضده أقام فى 6 من فبراير سنة 1975 الدعوى رقم 621 لسنة 29 ق ضد الطاعنين بصفتيهما أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم باستحقاقه لأجر العمل غير العادى كالمكافات الانتاج وكامل الميزات عن المدة التى قضاها مستدعى من جهة عمله الأصلية – مصلحة الضرائب – إلى القوات المسلحة – كضابط احتياط وهى من 20/8/1960 إلى 20/11/1961، 25/11/1962 إلى 10/12/1966 31/5/1967 إلى 11/10/1967 إذ من حقه أن يحصل على هذه الميزات التى كانت له قبل استدعائه ولكن الجهة الإدارية امتنعت عن صرفها إليه بعد عودته لها رغم تقدمه بعدة شكاوى متلاحقة لذلك، وتدخل كاتم أسرار وزارة الحربية فى كتابه رقم 180 احتياط فى 5/8/1964 ورغم وضوح حقه فيها طبقا لأحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 وتعديله رقم 132 لسنة 1964 وهو ما انتهت إليه اللجنة الأولى للقسم الاستشارى بمجلس الدولة فى فتواها رقم 6/1/44 فى 28/4/1965 ( ادارة الفتوى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذا الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع فى فتواها 27/10/1966 بشأن أحقية المستدعين كضباط احتياط من المصلحة لهذه الأجور والمكافات التشجيعية التى تمنح لزملائهم تطبيقا لقاعدة عامة تجرى عليها ثم اكتفت بكتابيها الدوريين رقمى 91 لسنة 1971 و158 لسنة 1972 (ضرائب ) إلى صرفها اعتبارا من 1/7/1971 فطالبها بحقه فى صرف كافة الميزات عن المدة السابقة، ولكنها هى ووزارة المالية لم تصرفها له رغم موافقة المستشار القانونى لهذه الوزارة على أحقيته . وردت المدعى عليها الثانية على الدعوى فطلبت رفضها تأسيسا على أن اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة ارتأت بجلستها المعقودة فى 9/2/1967 عدم ملاءمة تنفيذ فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى الصادرة فى 26/10/1966 لاعتراض وزارة المالية ( ادارة التشريع المالى ) عليها بالنسبة إلى ما عدا البدلات قرار اللجنة يعتبر منبثقا عن مجلس الوزراء، فضلا عن أن القانون رقم 9 لسنة 1972 منح المستدعين من ضباط الاحتياط والمجندين مكافآت وحوافز الانتاج بالنسب التى يحصل عليها زملاؤهم وارتأت ادارة الفتوى والتشريع لوزارة المالية انصراف هذا الحكم إلى الكافات التشجيعية، ووافقت وزارة المالية ( لجنة الفتاوى ) بجلسة 16/12/1972 على ملاءمة تنفيذ ذلك تاريخ صدور القانون المذكور وهو 8/6/1972 دون أن يكون الأجر الإضافى منصوصا عليه فى هذه الفتوى . وصدور هذا القانون وانصراف حكمه إلى الكافات التشجيعية فقط يعتبر افصاحا من المشرع على أنها لم تكن مما يسعه أحكام القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 وإلا لما كان فى حاجة إلى النص عليها فى القانون رقم 9 لسنة 1972 وعبارة “مكافآت التشجيعية إلا أنها لا تسع الأجور الإضافية وعقب المدعى بأن القانون رقم 9 لسنة 1972 قاصر على الأفراد المستدعين للاحتياط دون الضباط، واستمسك بأحقيته فى الكافات التشجيعية والأجور الإضافية عن المدد سالفة الذكر وحصر طلباته فيما . والمحكمة نظرت الدعوى، وقضت فيها بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1977 بأحقية المدعى فى الأجور الإضافية والمكافات التشجيعية التى تقررت خلال فترة استدعائه بالقوات المسلحة فى المدة من 20/8/1960 إلى 30/11/1961 ومن 25/11/1962 إلى 10/12/1966 ومن 31/5/1967 إلى 11/10/1967 وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وأسست قضاءها بهذا على أن المادة 11 من القانون رقم 234 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 كانت تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة ومؤسساتها العامة كامل رواتب وتعويضات أجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة عودتهم للخدمة بالقوات المسلحة وواضح من صيغة النص انه يشمل كل ما يحصل عليه ضابط الاحتياط من وظيفته الأصلية من مقررات مالية أيا كانت طبيعتها وأساس استحقاقها والقول بغير ذلك يبطل دلاله “كامل” الذى صدرت به عبارة الرواتب والتعويضات والأجور الواردة فى النص ويجعلها تزيدا يجب تنزيه الشارع عنه، يؤكد هذا انه بعد تعديل النص بالقانون رقم 132 لسنة 1964 أصبح يقضى صراحة بوجه قاطع على تحمل هذه المزايا المالية جميعها ” وتتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسة العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ” وجاء فى المذكرة الايضاحيه انه رؤى تعديل النص بما يكفل حسم الخلافات فى التفسير التى ثارت بشأن تطبيقها، وتضمن النص المقترح لهذه المادة سريان حكمها على الشركات التابعة للمؤسسات العامة كما أكد أن المقصود بالرواتب والأجور والتعويضات كامل الميزات المقررة للضباط فى وظائفهم المدنية فلا يجوز أن يكون استدعاؤهم للخدمة المدنية سببا فى انقاص شى منها وثابت من هذا النص بعد التعديل فى ضوء المذكرة الايضاحية انه كان يشمل ومنذ البداية وقبل التعديل، استحقاق المستدعى لكافة المزايا المالية المقررة فى الوظيفة الأصلية بدون تخفيض، وفيما يتعلق بتطبيق ذلك على ما يتقاضاه مصلحة الضرائب منها من أجور اضافية ومكافآت تشجيعية فأنه ولئن كانت الأجور الإضافية فى الأصل وسيلة استثنائية لتعويض بعض العاملين عن الجهد الخاص الذى يبذلونه فى فترات معينه، وهذا ما يكشف عنه تنظيم الأجور الإضافية إذ يقتصر منحها على نسبة معينة من العاملين على فئات محددة منهم إلى أن تأخذ شكلا أخر فى مصلحة الضرائب، جهة عمل المدعى حيث أصبح استحقاق الأجر الإضافى هو الأصل والحرمان منه هو الاستثناء، ذلك أن طبيعة العمل بها يستدعى القيام بجهد اضافى مستمر وشامل للعاملين كافه، الأمر الذى اقتضى استثناء العاملين بها بالقرار الجمهورى رقم 717 لسنة 1960 من القواعد الواردة فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 156، 1328 لسنة 1959 الذين تضمنا على منح الأجر الإضافى . ومن حيث نسبة العاملين الذين يتقاضونه ودرجاتهم . ومن ثم يجرى منح الأجور الإضافية فيها شاملة ومنتظمة لكافة العاملين فيها وعلى ذلك لا يجوز حرمان المستدعى منهم للاحتياط من الأجور الإضافية إذ ينطوى ذلك على مساس من بعض رواتبهم وأجورهم وتعويضاتهم بالمخالفة لحكم المادة 31 السالف الاشارة إليها .
وفيما يتعلق بالمكافات التشجيعية فقد جرى العمل على صرفها لكافة العاملين فيها بفئات محددة ولا يحرم منها إلا من كان انتاجه ضعيفا ويوصى رؤسائه بحرمانه منها أو من بعضها، وبهذه المثابة تأخذ هذه الكافات وصف الميزة المالية المقررة للعاملين بتلك المصلحة، فلا يحرم منها المستدعون للاحتياط ( بهذا المعنى فتوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى رقم 117 مجموعة ( فتاواها ) للسنة 13 فتوى رقم 13 المنشورة بمجموعة السنة 21) وبانزال هذا النظر على واقعة الدعوى يبين أن المدعى استدعى للاحتياط على فترات خلال المدة من 20/8/1960 إلى 11/10/1967 ولم تدفع المدعى عليها بقيام سبب من أسباب حرمانه من الكافات التشجيعية خلال الفترة السابقة على استدعائه ومن ثم يستحق جميع الأجور الإضافية والمكافات التشجيعية التى منحت لزملائه خلال فترات استدعائه ولا ينال من هذا النظر ما دفعت به الجهة الإدارية باستناذها إلى أحكام القانون رقم 9/1972 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية لك أن الثابت من التعديل الذى أورده هذا القانون على المادة 51 من القانون 505 لسنة 1955 انه خاص بالمستدعين أو المستبقين بخدمة لاحتياط كأفراد وليس كضباط، فلا محل للأعمال فى شأن هذه الدعوى وعن التقادم الخمس فان الثابت من الأوراق أن المدعى لم يتوان فى مطالبة الجهة الإدارية بالمبالغ موضوع الدعوى وظلت المنازعة بينهما قائمة طوال مدة امتناعها عن الصرف إلى أن اضطر إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بها وبهذه المثابة لم يلحقها ثمة تقادم مسقط لحقوق المدعى فيها، وفى هذا الحكم طعنت ادارة قضايا الحكومة بطعنها هذا طالبة إلغاء ورفض الدعوى أو بسقوط الحق فيها.
ومن حيث ان الطعن بنى على القول بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله من وجهين:
الأول: أنه وان كانت الأجور الإضافية والمكافات التشجيعية التى تقررت للعاملين بمصلحة الضرائب خلال فترة استدعاء المدعى كضابط احتياط بالقوات المسلحة تعد من المزايا المالية المقررة لوظيفة فى إطار الضوابط التى وضعتها الجهة الإدارية لمنحها، إلا انه لا يستحقها إلا إذا توافرت فيه شروط منحها والأجور الإضافية للعاملين فيها جوازية للوزير ومقصورة على العاملين من الدرجة الرابعة(من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 ثم الخامسة فى القانون رقم 46 لسنة 1964) فلا يتسنى القول بأن الأجر الإضافى يعد ميزة من المزايا المقررة للعاملين بمصلحة الضرائب لافتقاره إلى صفة العمومية بحيث ان استدعاء المدعى لخدمة الاحتياط لم يتسبب فى حرمانه من ذلك الأجر لعدم ثبوت استحقاقه له أصلا وأما المكافآت التشجيعية التى تقررت لبعض العاملين بأشخاصهم فلا تعد ميزة من المزايا المقررة لوظيفة المدعى حتى يحق له الاحتفاظ بها إبان استدعائه.
الثانى: القصور فى التسبب لان حق المدعى فى المطالبة على فرض استحقاقه جدلا لهذه المبالغ سقط بالتقادم الخمسى حسب المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات إذ مضى على استحقاقها اكثر من ذلك قبل المدعى دعواه ولا حجاج فيما قدمه من صور لشكاواه ومطالباته، إذ يسهل اصطناع مثلها وقد خلا ملف خدمته من أوراق قاطعة للتقادم، فيكون الحكم قصر فى التسبيب وأخطاء فى عدم رده على الدفع بذلك ردا شافيا.ومن حيث انه الوجه الأول من وجهى الطعن فان الحكم المطعون فيه أصاب الحق انتهى إليه من ان نص المادة 31 من القانون رقم 224 لسنة 1959 بشأن خدمة ضباط الاحتياط يقرر الحق لمن يستدعى من مثل جهة عمل المدعى مصلحة الضرائب إحدى دوائر الحكومة – للخدمة كضباط احتياط بالقوات المسلحة فى تقضى كامل الرواتب والتعويضات والأجور التى كان يحصل عليها منها بعد استدعائه وطوال مدة الاستدعاء كما لو كان قائما بصفة شاملة ومنتظمة عملا بالقرار الجمهورى رقم 707 لسنة 1960 باستثنائهم من القواعد الواردة فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 156، 1328 لسنة 1959 اللذين تضمنا قيودا على منح هذا الأجر من حيث نسبة العاملين الذين يتقاضونه ودرجاتهم وانه على هذا يستحق المدعى هذا الأجر عن مدة استدعائه للعمل بصفته من ضباط الاحتياط فى القوات المسلحة وهذا صحيح للأسباب التى بنى عليها الحكم وهى تتضمن على ما تقدم، الرد على أثارته الطاعنة من أن ذلك الأجر الإضافى يمنح، فى المصلحة المذكورة، طبقا للقواعد العامة الواردة فى القرارين المذكورين إذ الأمر ليس كذلك للاستثناء المقرر منها وما جرى عليه العمل فيها. والنص المذكور كما قرر الحكم يتسع لهذا الأجر من قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1963 وبعده من باب أولى.
ومن حيث انه وأن كان ذلك إلا انه فيما يتعلق بما انتهى إليه الحكم من دخول الكافات التشجيعية فى عموم نص المادة 31 من القانون سالف الذكر قبل أضافه عبارة وكامل الميزات الأخرى إليه بالقانون رقم 132 لسنة 1964 الذى عدلها فأضاف هذه العبارة إلى ما كان واردا فيها من انه ” تتحمل كل من دوائر الحكومة والمؤسسات العامة كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة” كما اضاف إلى الجهات التى يسرى عليها حكمها الشركات التابعة لهذه المؤسسات. فان ذلك منه غير صحيح إذ الحق فى تقاضى هؤلاء للمكافات التشجيعية أيضا لا يعتبر مقررا إلا بمقتضى التعديل الوارد به القانون رقم 132 لسنة 1964 وعن المدة التالية لتاريخ العمل به إذ انه-وعلى ما قضت به هذه المحكمة فى الطعن رقم 391 لسنة 23 ق وأن كانت الكافات التشجيعية تأخذ فى مصلحة الضرائب وصف الميزة المالية المقررة للعاملين فيها إلا انه كانت المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 تقصر حق العاملين المستدعين إلى الخدمة بالقوات المسلحة على الاحتفاظ بالرواتب والأجور والتعويضات ولم تنص على حقهم فى الاحتفاظ بحق تقاضى الكافات والميزات المالية الأخرى المقررة لوظائفهم المدنية إلا بموجب التعديل الوارد على المادة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 المعمول به من 24/3/1964. وعلى فان حق المدعى فى تقاضى الكافات التشجيعية عن مدة استدعائه لا يبدأ إلا عن الفترة من هذا التاريخ حيث كان حقه قبله مقصورا على الأجور والرواتب وحدها من ثم يكون الحكم قد اخطأ فى قضائه للمطعون ضده بما قبل هذه المدة من مكافآت تشجيعية.
ومن حيث انه متى كان ذلك، فان ما انتهى إليه الحكم فى اصل استحقاق المدعى الأجر الإضافى عن مدة استدعائه كلها صحيح وهو كذلك فيما يتعلق بالمكافات التشجيعية عن المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 دون ما قبلها مما يقتضى إلغاءه فى هذا الجزئية منه.
ومن حيث انه عن الوجه الثانى من اوجه الطعن – فان الحكم أصاب الحق فيما قرره من انه لم يلحق بتلك المبالغ فى حدود ما سبق تقادم مسقط فلهذا دليله فى الأوراق وهى تتضمن أصولا أيضا لشكاواه المتعددة كما يبين من مسار المطالبات فى الجهة الإدارية ولا يؤبه لقول الجهة الإدارية بعدم صحة ذلك وهى لم تطعن فيه بطريقته القانونية ولا يسندها قولها بخلو ملف الخدمة من مطالبات ما دام لهذه اصل فى الأوراق وليس هو الوعاء الوحيد الذى تحفظ فيه. ومن ثم يكون هذا الوجه عار عن الدليل.
ومن حيث انه لما تقدم يتعين الحكم بتأييد الحكم المطعون فيما قضى به عدا الشق المتعلق بالمكافآت التشجيعية الذى يتعين تعديله بحيث يقصر الحق فى تقاضيها على ما كان من مدة الاستدعاء واقعا بعد العمل بالقانون رقم 134 لسنة 1964 مع إلزام الطاعنة بالمصروفات.
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغائه فيما قضى به من أحقيه المدعى فى الكافات التشجيعية قبل 24من مارس 1964، ألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.