أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول



 

 القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
البدرى512

عريـــف
عريـــف
البدرى512



الـبلد : القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية 01210
العمر : 48
المزاج : ضابط احتياط (مهندس)
التسجيل : 25/01/2012
عدد المساهمات : 59
معدل النشاط : 122
التقييم : 0
الدبـــابة : القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية Unknow11
الطـــائرة : القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية Unknow11
المروحية : القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية Unknow11

القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية Empty10

القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية Empty

مُساهمةموضوع: القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية   القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية Icon_m10الثلاثاء 7 فبراير 2012 - 12:47

قانون رقم 138 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام القانون رقم 234 لسنة1959 فى شان قواعد
خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966

(يرجى الافادة)


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير سنة2011 ، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنة 2011، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقيه لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1968، وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 فى شأن الأوسمة والأنواط المدنية، وعلى القانون رقم 123 لسنة 1981 بإصدار قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة .
قرر
(المادة الأولى)
تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها "ميدالية 25 يناير " بمناسبة تخليد ذكرى ثورة 25 يناير 2011 وتكون من طبقة واحدة من البرونز طبقا للرسوم والمواصفات المرفقة، وتلى فى الترتيب الميداليات العسكرية التى صدرت حتى الآن .
(المادة الثانية)
تمنح ميدالية 25 يناير لأفراد القوات المسلحة الموجودين فى الخدمة يوم 25 يناير 2011 على النحو التالى :

1- جميع الضباط والدرجات الأخرى .
2- جميع طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية .
3- جميع العاملين المدنيين بالقوات المسلحة .

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون 234 لسنة 1959 فى خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والوظيفة المدنية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  * كلية الضباط الاحتياط المكلفين
» ضم الخدمة العسكرية للضابط الاحتياط طبقا للقانون رقم 132 لسنة 1964
» الكليات العسكرية المصرية
» استفسار عن الضباط الاحتياط
» استفسار بخصوص الضباط الاحتياط و الكليات العسكريه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســـام العسكريـــة :: استفسارات عسكرية - Military Questions-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2019