بمناسبة العيد الـ 57 لإنشاء جهاز المخابرات العامة، والتي أذاعت فيلما تسجيليا بعنوان "كلمة وطن" في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، تنشر "بوابة الأهرام" القانون العام لجهاز المخابرات العامة المصرية والمعروف باسم القانون 100 لعام 1971 والذي صدر في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
ويحدد القانون مهام الجهاز وكيفية وشروط الالتحاق به ومنها عدم الانتماء لأي حزب سياسي،.
وفيما يلي نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية.
محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1964 بنظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين في الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
إصدار 1:
يعمل في شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.
إصدار2:
يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
إصدار 3:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة إصدار القرارات التنفيذية له.
المادة 1:
المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
المادة 2:
تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.
المادة3:
تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
المادة 4:
تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة:
(أ) الإشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة إنشاء مكاتب أمن في هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التي تصدرها.
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والإدارات المختصة في الدولة.
(جـ) تحديد اعتبارات الأمن التي يجب توافرها فيمن يتداولون أي سر من أسرار الدولة.
(د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول، وكذلك طلب وضع المواطنين - بصفة مؤقتة - على قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء.
(هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة المصالح والإدارات التي تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها وإقرارها.
وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة 5:
يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلي وظائف المخابرات.
المادة 5 مكرر:
توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها في ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها.
المادة 6:
لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها.
كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة إلى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون إذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.
المادة 7:
دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش
المادة 8:
يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلق بسلامة البلاد وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطني ويكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
المادة 9:
رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الإجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الإدلاء بأي معلومات على الإطلاق إلا بإذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني.
المادة 10:
يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وله أن يعهد إلى أي فرد في وظيفة دائمة من أفراد المخابرات العامة ببعض اختصاصاته.
المادة 11:
تنقسم وظائف المخابرات العامة إلى:
(أولا) وظائف مخابرات.
(ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية.
(ثالثا) وظائف أمن.
(رابعا) وظائف مهنية.
(خامسا) وظائف معاوني خدمة.
ومع مراعاة ما ورد في المادة (7) يكون التعيين في هذه الوظائف بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 12:
يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 13:
يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة:
(أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(ب) ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس المخابرات إعفاؤه من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.
(جـ) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
(د) أن يكون محمود السيرة.
(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبي بالعزل من وظيفته ما لم يمضي على صدور هذا القرار ثماني سنوات ميلادية على الأقل.
(ز) ألا يكون له نشاط سياسي ضار أو منتميا إلى حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
(ح) ألا تقل سنه عن 18 سنة ميلادية كاملة إذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة.
(ط) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
(ي) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 14:
المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي:
(أ) مؤهل عال إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات.
(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط إذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
(جـ) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين في وظائف معاوني الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التي تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة إذا كان التعيين في وظائف مهنية.
المادة 14 مكرر:
تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التي تؤدي بنجاح وتزيد عن أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التي تتقرر علي هذا النحو عن سنتين وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة.
وتتم تسوية أقدميتهم طبقا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار.
وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليا في خدمة المخابرات العامة ممن لم يسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية المؤهله في جهة أخرى طبقا لأحكام الفقرة الأولى- وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، ولا يجوز الاستناد إلي هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادرة قبل العمل بهذا القانون.
المادة 15:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع عند التعيين في الوظائف الخالية ووسائل اختيار الصالحين لشغلها
المادة 16:
يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغته وإجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية
المادة 17:
يكون التعيين لأول مرة في أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقرر لهذه الفئات.
ويوضع الفرد المعين تحت الاختبار لمدة سنتين، فإذا ثبت عدم صلاحيته جاز فصله من وظيفته في أي وقت خلال هذه المدة بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 18:
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ذوي المهن الحرة في غير أدنى الفئات أو بمرتب يجاوز أول المربوط.
المادة 19:
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة تعيين ذوي الخبرة الخاصة في غير أدنى الفئات وبمرتب يجاوز أول المربوط وذلك متى كان المرشح للتعيين مستوفيا لشروط المؤهل المنصوص عليه في المادة (14).
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة تعيين أفراد من ذوي الخبرة في إحدى الوظائف المتوسطة الفنية إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع التعيين بمكافآت شاملة
المادة 20:
فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز إعادة فرد سابق من المخابرات العامة في وظيفة أعلى أو أقدمية أسبق من تلك التي وصل إليها زملاؤه الذين كانوا معه قبل تركه الخدمة بالمخابرات العامة.
المادة 21:
مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من إحدى الوظائف إلى غيرها من وظائف المخابرات العامة طبقا للشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية ويستثنى من شرط المؤهل الفرد المطلوب نقله من الوظائف المهنية إلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
ويوضع الفرد المرشح للنقل تحت الاختبار لمدة سنة فإذا ثبت صلاحيته وتم نقله إلى فئة أعلى تحسب أقدميته من تاريخ وضعه تحت الاختبار، أما إذا تم النقل إلى فئة معادلة اصطحب الفرد أقدميته السابقة.
ويمنح الفرد المنقول أول مربوط الفئة المنقول إليها أو المرتب الذي يتقاضاه في فئته السابقة أيهما أكبر
المادة 22:
تنشأ بالمخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برئاسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية الوكلاء الأول ورؤساء الوحدات الرئيسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة.
ولرئيس المخابرات العامة ضم أعضاء آخرين إلى اللجنة من شاغلي الوظائف العليا، وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس المخابرات العامة لاعتمادها طبقا لأحكام المادة 35.
المادة 23 :
تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والندب والإعارة وترقيات وعلاوات الأفراد والفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش من الفئة (أ) فما دونها - وفي جميع المسائل التي يرى رئيس المخابرات العامة عرضها عليها.
المادة 24:
تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية وتسجل محاضرها في سجلات خاصة، ويتولى المسئول عن شئون الأفراد أمانة سر اللجنة.
وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.
المادة 25:
تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى اللجنة لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فإذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر رئيس المخابرات العامة قراره على الوجه الذي يراه.
المادة 26:
يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوي الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة على أساس تقدير كفاءة الفرد بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير وكيفية إعدادها.
المادة 27:
يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
وإذا حصل الفرد على درجة ضعيف في عامين متتاليين يحال إلى لجنة شئون الأفراد لفحص حالته ولها أن تقرر إما نقله إلى وظيفة أكثر ملائمة أو فصله من الخدمة مع حفظ كافة حقوقه في المعاش أو المكافأة، فإذا ما نقل إلى وظيفة أخرى وحصل على تقرير ضعيف في العام الثالث فصل من الخدمة نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
المادة 28:
يخطر الفرد الذي قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى لجنة شئون الأفراد خلال شهر من تاريخ إعلانه به. على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة 29:
مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد ولا تجوز الترقية قبل استيفاء المدة المقررة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
وتكون الترقية إلى الوظيفة التالية مباشرة.
المادة 30:
كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وتصرف علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
المادة 31:
تكون الترقية إلى وظائف المخابرات العامة بالأقدمية المطلقة فيما عدا الترقية من الفئة "ج ممتازة" وظائف مخابرات ومن الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية إلى الفئات الأعلى فتكون بالاختيار للكفاية.
وتجوز الترقية بالاختيار في حدود 25% من وظائف الفئة "ج" مخابرات ومن وظائف الفئة الرابعة متوسطة فنية وكتابية بشرط قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ويشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الموضوعية بأن يكون الفرد تام التأهيل أو الخبرة وأن يكون من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقديرين موضوعاً عن الفرد في السنة الأخيرة من مدة وجوده في الفئة المرقى منها.
وتبين اللائحة التنفيذية عناصر التأهيل والخبرة المشترطة لوظائف المخابرات العامة التي تتطلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الأخرى اللازمة للترقية بالاختيار إلى وظائف وكلاء أول ووكلاء والفئة (أ) وظائف مخابرات والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية.
المادة 32:
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال المخابرات العامة إلى الفئة التالية دون التقيد بترتيب الأقدمية أو بالمدد الزمنية المحددة للترقية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 33:
يمنح الفرد العلاوة الدورية المقررة لفئته طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة لهذا القانون بحيث لا يتجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وينطبق هذا الحكم على كل من تمت ترقيته بعد 1/7/1978.
المادة 34:
يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية:
(أ) أن تكون كفاية الفرد قد حددت بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(ب) ألا يمنح الفرد هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ولا يغير منح الفرد هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.
المادة 35:
يجوز إعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للعمل في المخابرات العامة، ولا يكون للجهات المعارين أو المنتدبين منها عسكرية أو مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو إعارتهم.
ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة، وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الأصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب إليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون.
وتحسب مدة الإعارة أو الندب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في تطبيق أحكام هذا القانون إذا انتهت هذه المدة بالنقل إلى المخابرات العامة.
المادة 36:
يجوز إعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وللوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالحكومة والهيئات والمؤسسات الأجنبية.
وتدخل مدة الإعارة والندب في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية.
وإذا كان مجموع المرتبات والبدلات والأجور التي يتقاضاها في الجهة المعار أو المنتدب إليها يقل عن مجموع ما يتقاضاه من المخابرات العامة يصرف له الفرق من ميزانية المخابرات العامة.
المادة 37:
للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الأخصائيين وذوي الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك للقيام مؤقتا بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مكافآتهم وطريقة الاستعانة بهم دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة.
المادة 38:
يجوز نقل العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها إلى إحدى وظائف المخابرات العامة ويشترط موافقة الفرد كتابة على النقل وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنة.
على أنه يجوز لرئيس المخابرات العامة نقل الأفراد بناء على توصية لجنة شئون الأفراد دون التقيد بالحد الأدنى لمدة الإعارة أو الندب عند الضرورة القصوى.
وفي جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الفرد عند نقله إلى المخابرات العامة وبذات أقدميته فيها.
وعند نقل أحد أفراد القوات المسلحة من حملة المؤهلات العسكرية المتوسطة أو فوق المتوسطة إلى المخابرات العامة يمنح الفئة التالية للفئة المعادلة لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ النقل إلى المخابرات العامة.
ويسري ذلك على من تم نقله إلى المخابرات العامة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 105 لسنة 1976.
المادة 39:
يمنح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل إلى المخابرات العامة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات.
المادة 40:
يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمني متى بلغت خدمته الفعلية في المخابرات العامة خمس سنوات. ولا يحول دون ضم علاوة المخابرات بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى أو الربط الثابت المنقول منه أو إليه.
فإذا أعيد الفرد للخدمة بالمخابرات العامة تعاد تسوية تدرج مرتبه بافتراض عدم النقل أو إعادة التعيين وذلك باستبعاد علاوة المخابرات السابق ضمها لمرتبه عند نقله منها أو إعادة تعيينه في جهات أخرى دون المساس بأقدميته في الفئة التي أعيد لها.
وفي جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسي للفرد عند نقله أو تعيينه في وظيفة أخرى إذا كان النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته كما لا تدمج هذه العلاوة في المرتب الأساسي أيضاً إذا تم النقل أو التعيين بناء على طلب الفرد ما لم تكن له مدة خدمة فعلية قدرها عشر سنوات على الأقل في المخابرات العامة
المادة 41:
لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن 25% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كاملة ويدخل في هذه النسبة الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
ولا يسري هذا القيد على التعيين والنقل في المستوى الأدنى لكل نوع من الوظائف.
المادة 42:
تخضع الإنجازات التي تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتي:
(أ) تكون الإجازة الدورية لمدة شهر ونصف في السنة لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات أو لمن بلغ سن الخمسين.
ولمدة شهر لمن بلغت خدمته سنة كاملة.
ولمدة واحد وعشرين يوما في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(ب) تحدد مواعيد الإجازة الدورية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
المادة 43:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة في الحدود الآتية:
(أ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
(جـ) ثلاثة أشهر بربع مرتب.
وللفرد الحق في مد الإجازة المرضية لمدة ستة شهور أخرى بلا أجر إذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ولا تحسب ضمن المدد السابقة المدة اللازمة للعلاج أو الوضع تحت الملاحظة الطبية إذا كان ذلك بسبب أداء واجبات الوظيفة.
المادة 44:
يجوز إيفاد أفراد المخابرات العامة في بعثات ومنح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو مهام للدراسة أو التدريب وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المبعوث أو الموفد في أجازة دراسية أو منحة أو مهمة للدراسة أو التدريب بأن يخدم في المخابرات العامة مدة خمس سنوات على الأقل بعد عودته وإلا التزم بدفع تعويض يقدر بما يوازي ضعف صافي ما يتقاضاه من مرتب أصلي وعلاوات خلال فترة البعثة أو المنحة أو الإجازة أو المهمة أو ما تحملته المخابرات العامة أو أي جهة أخرى من نفقات بسبب ذلك أيهما أكبر.
المادة 45:
يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد العلاج للفئات الآتية:
(أ) أسر أفراد المخابرات العامة.
(ب) أفراد المخابرات العامة السابقين المحالين إلى المعاش من المخابرات العامة أو من الجهات الأخرى التي عينوا فيها أو نقلوا إليها من المخابرات العامة وأسرهم.
المادة 46:
تسري على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة ما يلي:
(أ) الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التي تصدرها المخابرات العامة ويظل الالتزام بالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة ـ ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من فرد المخابرات العامة الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد ترك الخدمة بالمخابرات العامة إلا إذا ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابة وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون.
(ب) الإقامة بالجهة التي بها مقر الوظيفة ولا يجوز لهم الإقامة بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المخابرات العامة.
(جـ) إخطار المخابرات العامة بكل ما يطرأ على حياة الفرد الاجتماعية من تغييرات وبكل ما يواجهه من مشاكل تهدد استقرار حالته الاجتماعية أو تؤثر على عمله.
(د) عدم الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس المخابرات العامة".
"على أنه إذا كان الالتحاق بالعمل لدى إحدى أجهزة الأمن الأجنبية أو أجهزة تباشر نشاطا شبيها بنشاط المخابرات العامة فيكون الإذن من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة وذلك دون إخلال بحكم المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة.
وتسري بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند أ، د الأحكام المقررة في المادة (60) من هذا القانون.
المادة 47:
يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يرشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
المادة 48:
كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ويعفى الفرد من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة 49:
توقع على أفراد المخابرات العامة ذات الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتجمع حصيلة جزاءات الخصم من المرتب في حساب خاص يصرف منه على الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بأفراد المخابرات العامة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 50:
تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المخالفات التأديبية وإجراءات التحقيق فيها والجزاءات المقررة لها.
ويكون لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولنائب رئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعون يوما في السنة الواحدة.
ولوكلاء المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم على الأفراد - عدا وظائف المخابرات - عن مدة لا تجاوز شهرا في السنة الواحدة.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشر يوما في جميع الأحوال.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب على أن يكون هذا القرار بإجماع الآراء بالنسبة لعقوبة العزل من الوظيفة.
المادة 51:
يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من:
فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا تقل عن الفئة (ب) ........ رئيسا
نائب من مجلس الدولة ..
فرد من المخابرات العامة من فئة أعلى من فئة الفرد المحال للمحاكمة أو من فئة وظيفية بشرط أن يكون أسبق منه في الأقدمية ........ أعضاء
المادة 52:
يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي ويكون ذلك بتقرير يقدمه الفرد كتابة إلى رئيس المخابرات العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب إذا كان حضوريا ومن تاريخ إخطار صاحب الشأن إذا كان غيابيا.
المادة 53:
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو التالي:
نائب رئيس المخابرات العامة أو أحد الوكلاء ........ رئيسا
مستشار مساعد من مجلس الدولة .......
فرد من الفئة "أ" أو "ب" يراعى في اختياره أن يكون أسبق في الأقدمية من الفرد المحال إلى المحاكمة .. أعضاء
المادة 54:
لا يجوز توقيع جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يتم التعيين فيها أصلا بقرار من رئيس الجمهورية إلا عن طريق مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:
وزير العدل ........ رئيسا
رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه .
رئيس مجلس الدولة أو نائب رئيس المجلس للقسم القضائي ........ أعضاء
المادة 55:
الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (49) من هذا القانون وتكون قرارات المجلس بشأنها نهائية ويسري على عقوبة العزل الحكم المقرر في المادة (50).
المادة 56:
يتم تشكيل مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي والإحالة إلى مجلس التأديب الابتدائي بقرار من رئيس المخابرات العامة.
ويتم تشكيل مجلس التأديب الأعلى والإحالة إليه بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار الإحالة بيانا مفصلا بالتهم وأن يخطر الفرد به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.
ولا يكون انعقاد مجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون صحيحا إلا إذا حضره جميع الأعضاء.
المادة 57:
للفرد المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل عنه أحد أفراد المخابرات العامة للدفاع عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات مجالس التأديب.
المادة 58:
تسري على الوقف عن العمل وأثر العقوبات التأديبية على استحقاق العلاوة الدورية والترقية. وكذا سقوط الدعوى التأديبية ومحو العقوبات التأديبية القواعد العامة المقررة. ويكون لمجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون السلطات المقررة للمحاكم التأديبية بالنسبة للوقف عن العمل وصرف المرتب خلال تلك الفترة
المادة 59:
لا يمنع ترك الفرد للخدمة بالمخابرات العامة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة.
ويجوز في المخالفات التأديبية التي يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
المادة 60:
العقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:
(أ) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الفرد في الشهر وقت وقوع المخالفة.
(ب) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
(ج) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
ويستوفى المبلغ المنصوص عليه في البندين أ، ب بالخصم من معاش الفرد في حدود الربع شهريا أو من مكافأته أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري.
المادة 61:
تنتهي خدمة الفرد لأحد الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لأحكام المادة (65).
(ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(جـ) الاستقالة - ويجب أن تكون مكتوبة، كما يجب البت في الطلب المقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الفرد إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابة إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الفرد بهذا الإرجاء.
فإذا كان الفرد محالا إلى المحكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على الفرد أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذا البند دون إرجاء.
(د) العزل من الوظيفة أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي.
(هـ) الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو فقد الفرد الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة.
(و) فقد الجنسية المصرية.
(ز) الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس المخابرات العامة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
(ح) الزواج بأجنبية أو بمن لا تتمتع هي ووالديها بجنسية إحدى البلاد العربية.
(ط) الوفاة.
المادة 62:
لا يجوز فصل الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والدورية ما لم يطلب الفرد نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار انتهاء إجازاته.
المادة 63:
لا يترتب على استقالة فرد المخابرات العامة أو طلب إحالته للمعاش سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة على أساس آخر مرتب تقاضاه وطبقا للقواعد المقررة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على من تنتهي خدمته بالاستقالة الضمنية طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة 64:
يجوز بقاء الفرد بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهر واحدا لتسليم ما في عهدته ويجوز مد هذا الميعاد بموافقة رئيس المخابرات العامة لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.
المادة 65:
تنتهي خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين، ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح من رئيس المخابرات العامة - مد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلي المناصب القيادية بوظائف المخابرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:
(أولاً) أفراد المخابرات العامة من شاغلي وظائف الوكلاء الأول، والوكلاء والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين يتقرر نقلهم أو إعادة تعيينهم خارج المخابرات العامة، يتم إخطارهم بذلك، ويحالون إلى المعاش إذا طلبوا ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم باتخاذ إجراءات النقل أو إعادة التعيين ويكون إحالتهم إلى المعاش في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة عدا أفراد الفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية فيحالون إلى المعاش بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد.
(ثانياً) 1- أفراد المخابرات العامة شاغلو الفئات (ب)، (أ)، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقي ولم يشملهم الاختيار في الترقية إلى الفئات الوظيفية الأعلى بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقية بالاختيار يحالون إلى المعاش بقوة القانون من تاريخ صدور القرار بترقية الأفراد الأحدث إلى الفئات الوظيفية الأعلى.
ويجب إخطار الأفراد بعدم اختيارهم للترقية قبل صدور حركة الترقيات بخمسة عشر يوماً على الأقل.
2- إذا كان تخطي الأفراد المذكورين في البند (1) من شاغلي الفئة (أ)، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقي بسبب أن الوظيفة الأعلى تقتضي ضوابط ومعايير لا تتوافر بالنسبة إليهم أو كان الفرد المتخطي في الترقية إلى الفئة (أ) حاصلا على تقرير كفاءة بمرتبة جيد جداً فيجوز بناء على طلبهم نقلهم أو تعيينهم في وظائف مدنية معادلة لوظائفهم أو في الوظائف التالية بالنسبة لشاغلي الفئة (أ) والفئة (ب) متى كان المرتب الذي يعين أو ينقل به الفرد يدخل في مربوط الوظيفة الأعلى.
كما يجوز أيضاً إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم، وتتم الإحالة إلى المعاش في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة.
(ثالثاً) أفراد المخابرات العامة شاغلو الوظائف من الفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين لا يشملهم الاختيار في الترقي إلى الفئة الأعلى لسبب من الأسباب المبينة بالبند (1) أو البند (2) من الفقرة ثانياً من هذه المادة يعاملون وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذين البندين بحسب الأحوال.
وتتم إحالتهم إلى المعاش في الأحوال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ثانياً من هذه المادة بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد.
(رابعاً) يمنح الأفراد الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وفقاً للفقرات السابقة وقبل بلوغ سن الستين تعويضاً تقاعدياً شهرياً يقدر بما يساوي الفرق بين معاش الفرد وبين صافي مرتبه الأصلي الأخير مضافاً إليه علاوة المخابرات والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها الفرد قبل إحالته إلى المعاش مضافاً إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صرف إليه من الأجور الإضافية خلال السنة الأخيرة على ألا يتجاوز قيمة هذا التعويض 50% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استبعاده أو استخدامه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام.
ويقطع تعويض التقاعد نهائياً عند وفاة الفرد أو بلوغه سن الستين.
وينتفع بأحكام تعويض التقاعد رئيس المخابرات العامة ونائبه في حالة انتهاء الخدمة قبل سن الستين.
ويستبعد معاش الأجر المتغير عند حساب التعويض التقاعدي.
واستثناء من أحكام قانون المعاشات يسوى معاش المنتفعين بأحكام تعويض التقاعد في جميع الأحوال على أساس أقصى معاش المرتب مع مراعاة أحكام المادة (67) من القرار بالقانون رقم 100 لسنة 1971 بإصدار قانون المخابرات العامة".
المادة 66:
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمني في وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما - من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين - إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل أو التعيين بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة لخريجي الكليات العسكرية والشرطة المعدة لتخريج الضباط وعشر سنوات بالنسبة لباقي أفراد المخابرات العامة.
ويمنح من يتقرر نقله أو إعادة تعيينه من أفراد المخابرات العامة في وظيفة أخرى، خارجها لأسباب لا تمس شخصه أو تصرفاته من شاغلي الفئات (ب، أ) وظائف مخابرات والفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية، تعويضا تقاعديا شهريا على النحو المنصوص عليه في المادة (65) وذلك إذا طلب إحالته إلى المعاش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويسوى معاش من يستمر في الوظيفة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها من المشار إليهم في الفقرة الثانية وفقا لأحكام المادة (35) من قانون التأمين الاجتماعي.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من المخابرات العامة بسبب الوفاة أو العجز على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة المخابرات.
المادة 67:
تعامل علاوة المخابرات معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة الفرد بغير الاستقالة أو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة المخابرات إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش. ويربط معاش الأجر المتغير بواقع (80%) من إجمالي الأجور المتغيرة.
المادة 68:
تطبق قوانين ولوائح ونظم المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة وذلك مع عدم الإخلال بأية ميزة أفضل منصوص عليها في هذا القانون.
وتتم معادلة وظائف المخابرات العامة بكادر ضباط وأفراد القوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة 69:
يجوز في حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة بشرط ألا تزيد مدة الاستدعاء عن سنتين وألا يزيد من يتم استدعائهم عن ربع عدد درجات الفئة المحال منها إلى المعاش.
ويمنح الفرد المستدعي مكافأة شهرية لا تقل عن الفرق بين معاشه ومجموع ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات وأجور قبل إحالته إلى المعاش.
ويكون الاستدعاء بقرار من رئيس المخابرات العامة.
المادة 70:
يختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الآتية:
(أ) الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها متى وقعت الجريمة من فرد من أفراد المخابرات العامة - أو ممن تعهد إليهم المخابرات العامة بعمل من أعمالها بشرط أن تكون الجريمة متعلقة بهذه الأعمال.
(ب) الجرائم التي تقع على أموال وممتلكات المخابرات العامة أيا كان مرتكبوها.
(جـ) الجرائم التي تقع في محال تشغلها المخابرات العامة متى كان مرتكبوها من أفراد المخابرات العامة.
ويظل اختصاص القضاء العسكري قائما ولو انتهت خدمة الفرد قبل الحكم طالما ارتكبت الجريمة أثناء الخدمة.
كما يختص كذلك بنظر الجرائم الأخرى المشار إليها في هذا الباب.
المادة 70 مكرر (أ):
تعتبر الأفعال الآتية جرائم مخلة بأمن ونظام المخابرات العامة:
(أ) الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة 15 يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها أو إجازة دراسية أو بعثة أو مهمة في الداخل أو الخارج، وذلك ما لم يقدم خلال الـ 15 يوما التالية عذرا مقبولا.
(ب) الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات أو الجهات الأجنبية في الداخل أو الخارج بالمخالفة لحكم المادة 46.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب أي من هاتين الجريمتين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 70 مكرر (ب):
يعتبر سراً من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العقوبات الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها في المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشره أو إذاعته.
المادة 70 مكرر (ج):
استثناء من أحكام القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها يحظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه في المادة السابقة، سواءً كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلا بعد الحصول مقدماً على إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة.
ويسري هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع أو موزع أو عارض المادة المنشورة أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو إذاعتها.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 80 (أ) و80 (ب) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لمثلي ما عاد عليه من منفعة أو ربح.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة 70 مكرر (د):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أو عيب أو عطل بقصد الإضرار بمصلحة العمل مستندات أو أوراق أو أشياء تحتوي على سر من أسرار الدفاع.
المادة 70 مكرر (ه):
تسري ع