- DBI كتب:
- السلام عليكم
ان دول العربية اغلبها تهتم بتطوير جيوشها لكن مشكل لمذا العرب لا يقومون بتكوين جيش موحد مما يعزز موقعهم في العالم و يساعدهم على دفاع على انفسهم ؟
اتمنى اثراء هذا الموضوع بمشاركتكم
اقرا التاريخ يااخي .العرب لهم اتفاقية الدفاع المشترك ..وهدا كمثال فقط
[rtl]معاهدة الدفاع العربي المشترك[/rtl]
[rtl]والتعاون الاقتصادي الملحق العسكري[/rtl]
البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشتركوالتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:
أ - إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
ب - تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
ج - تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.
هـ - تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
و - إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.
ز - بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لاحكام هذهالمعاهدة.
البند الثاني
يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين في اي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية: عونى عبد الهادي.
عن الجمهورية السورية: ناظم القدسي.
عن المملكة العراقية: نوري السعيد.
عن المملكة العربية السعودية: يوسف ياسين.
عن الجمهورية اللبنانية: رياض الصلح.
عن المملكة المصرية: مصطفى النحاس. محمد صلاح الدين.
عن المملكة اليمنية: السيد علي المؤيد.
بروتوكول اضافي 1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها في جميع اختصاصاتها المبينة في البند الاول من الملحق العسكري.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضي الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكري.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية: عوني عبدالهادي.
الجمهورية السورية: ناظم القدسي.
المملكة العراقية: نوري السعيد.
المملكة العربية السعودية: الفيصل.
الجمهورية اللبنانية: رياض الصلح.
المملكة المصرية: مصطفى النحاس. محمد صلاح الدين.
المملكة المتوكلية اليمنية: السيد علي المؤيد. [b style="color: rgb(0, 0, 128); font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 24px; text-align: center;"]
معاهدة الدفاع العربي المشترك[/b]
[rtl]والتعاون الاقتصادي الملحق العسكري[/rtl]
البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشتركوالتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:
أ - إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
ب - تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
ج - تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.
هـ - تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
و - إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.
ز - بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لاحكام هذهالمعاهدة.
البند الثاني
يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين في اي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية: عونى عبد الهادي.
عن الجمهورية السورية: ناظم القدسي.
عن المملكة العراقية: نوري السعيد.
عن المملكة العربية السعودية: يوسف ياسين.
عن الجمهورية اللبنانية: رياض الصلح.
عن المملكة المصرية: مصطفى النحاس. محمد صلاح الدين.
عن المملكة اليمنية: السيد علي المؤيد.
بروتوكول اضافي 1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها في جميع اختصاصاتها المبينة في البند الاول من الملحق العسكري.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضي الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكري.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية: عوني عبدالهادي.
الجمهورية السورية: ناظم القدسي.
المملكة العراقية: نوري السعيد.
المملكة العربية السعودية: الفيصل.
الجمهورية اللبنانية: رياض الصلح.
المملكة المصرية: مصطفى النحاس. محمد صلاح الدين.
المملكة المتوكلية اليمنية: السيد علي المؤيد.[rtl]معاهدة الدفاع العربي المشترك[/rtl]
[rtl]والتعاون الاقتصادي الملحق العسكري[/rtl]
البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشتركوالتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:
أ - إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
ب - تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
ج - تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربي والدفاع المشترك.
هـ - تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون في الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
و - إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانياتها الحربية ومقدرة قواتها في المجهود الحربي المشترك.
ز - بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التي يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة في أراضيها تنفيذاً لاحكام هذهالمعاهدة.
البند الثاني
يجوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اي موضوع من الموضوعات الداخلة في نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين في اي موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة في الميدان من حق الدولة التي تكون قواتها المشتركة في العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام في إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية: عونى عبد الهادي.
عن الجمهورية السورية: ناظم القدسي.
عن المملكة العراقية: نوري السعيد.
عن المملكة العربية السعودية: يوسف ياسين.
عن الجمهورية اللبنانية: رياض الصلح.
عن المملكة المصرية: مصطفى النحاس. محمد صلاح الدين.
عن المملكة اليمنية: السيد علي المؤيد.
بروتوكول اضافي 1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي
بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها في جميع اختصاصاتها المبينة في البند الاول من الملحق العسكري.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه في المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضي الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكري.
امضاءات
المملكة الاردنية الهاشمية: عوني عبدالهادي.
الجمهورية السورية: ناظم القدسي.
المملكة العراقية: نوري السعيد.
المملكة العربية السعودية: الفيصل.
الجمهورية اللبنانية: رياض الصلح.
المملكة المصرية: مصطفى النحاس. محمد صلاح الدين.
المملكة المتوكلية اليمنية: السيد علي المؤيد.