الخدمة الإلزامية حول العالم __________________
تنص غالبية دساتير دول العالم على مواد متعلقة بواجب المواطنين في الدفاع عن بلادهم ضد أي عدوان خارجي، وهو ما يسمي بالتجنيد الإجباري، وإن كانت بعض بلدان العالم اتفقت على ترك تنظيم المسألة للقوانين، إلا أن دولا أخرى وضعت بعض النقاط المتعلقة بالتجنيد الاجباري في دساتيرها.
ومن بين ١٨٨ دولة تملك دستورا في العالم هناك ١١٧ دولة نصت دساتيرها بوضوح على واجب التجنيد الإجباري لمواطنيها والذي غالبا ما يدرج تحت بند الواجبات المتعلقة بالمواطن، والاختلافات الأساسية في تلك المواد هي تفاصيل متعلقة بالخدمة العسكرية للنساء، حيث ألزمت بعض الدول مواطنيها من الذكور فقط بالخدمة العسكرية، وألزمت دول أخرى النساء بأداء خدمات مجتمعية بديلا عن الخدمة العسكرية . ونصت دساتير بعض الدول كفنلندا على حق المواطن في أن يعترض على أداء الخدمة العسكرية تحت ما يسمى بـ«الاعتراض الضميري»، والملفت أن أغلب الدول التي تنص دساتيرها على الخدمة العسكرية الإلزامية جمدت ذلك بالقوانين، فمن بين دول العالم هناك ١١٢ دولة لا تتبنى الخدمة العسكرية الإلزامية، و٩ دول تتبنى كلا من الخدمة العسكرية الإلزامية والطوعية، و١٤ دولة تتبنى نظاما يخير المواطن بين الخدمة العسكرية والمدنية، في حين هناك ٦٤ دولة فقط تلزم مواطنيها بأداء الخدمة العسكرية الإجبارية.
وفيما يلي نماذج لبعض ما أوردته دساتير دول العالم عن الخدمة العسكرية:
ألبانيا (دستور ١٩٩٨ وعدل ٢٠٠٨)
مادة ١٦٦
على المواطنين الألبان واجب المشاركة في الدفاع عن جمهورية ألبانيا، على النحو المنصوص عليه في القانون.
-------------------
الأرجنتين ( دستور ١٨٥٣ وعدل ١٩٩٤)
مادة ٢١
يلتزم كل مواطن أرجنيتيني بحمل السلاح دفاعا عن بلاده وعن هذا الدستور، وفقا لقانون كما يجوز للكونجرس أن يسن القوانين لهذا الغرض وكذلك يجوز للسلطة التنفيذية إصدار المراسيم المنظمة لذلك، والمواطنون بالتجنس أحرار في تقديم أو عدم تقديم هذه الخدمة لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ الحصول على وثائق جنسيتهم.
----------------------------
أسترليا (دستور ١٩٢٠ وعدل ٢٠٠٩)
مادة ٩أ
كل مواطن ذكر عرضة للخدمة العسكرية. المواطنات قد تقدمن الخدمة التطوعية في الجيش الاتحادي كجنود، ولهن الحق في إنهاء مثل هذه الخدمة.
----------------------------
الصين (دستور ١٩٨٢ وعدل ٢٠٠٤ )
مادة ٥٥
من الواجب المقدس على كل مواطن من جمهورية الصين الشعبية الدفاع عن الوطن ومقاومة العدوان.
ومن واجب الشرفاء من مواطني جمهورية الصين الشعبية أداء الخدمة العسكرية والانضمام الى الميليشيات وفقا للقانون.
--------------------------
كوبا ( دستور ١٩٧٦ وعدل ٢٠٠٢)
مادة ٦٥
الدفاع عن الوطن الاشتراكي هو أعظم شرف وواجب لكل كوبي.
وينظم القانون الخدمة العسكرية التي يجب على الكوبيين القيام بها .
------------------------
الدنمارك (دستور ١٩٥٣)
مادة ٨١
يجب على كل شخص ذكر قادر على حمل السلاح المساهمة في الدفاع عن بلاده تحت القواعد التي وضعتها النظام الأساسي.
----------------------
فنلندا (دستور ١٩٩٩ وعدل ٢٠١١)
الالتزام بالدفاع الوطني
ويلتزم كل مواطن فنلندي بالمشاركة أو مساعدة في الدفاع الوطني، على النحو المنصوص عليه في القانون، والأحكام بشأن الحق في الإعفاء، لأسباب تتعلق بالضمير، من المشاركة في الدفاع الوطني العسكرية ينص عليها بموجب قانون.
-----------------------
فرنسا ( دستور ١٩٥٨ وعدل ٢٠٠٨)
مادة ٣٤
يجب تحديد القوانين والقواعد المتعلقة بما يلي:
الحقوق المدنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية؛ الحرية والتنوع واستقلال وسائل الإعلام، والالتزامات المفروضة لأغراض الدفاع الوطني على الاشخاص والممتلكات .
----------------------
المانيا (دستور ١٩٤٩ وعدل ٢٠١٢ )
مادة ١٢ أ
يجوز طلب الرجال الذين بلغوا سن الثامنة عشرة للخدمة في القوات المسلحة، وشرطة الحدود الاتحادية، أو في تنظيم الدفاع المدني.
--------------------
إيطاليا (دستور ١٩٤٧ وعدل ٢٠٠٧)
مادة ٥٢
الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن.
الخدمة العسكرية إلزامية ضمن حدود اللوائح المنظمة لها . يجب الوفاء بها بما لا يخل بالوظيفة المدنية للمواطن، ولا ممارسة الحقوق السياسية.
ويجب أن يستند تنظيم القوات المسلحة الى الروح الديموقراطية للجمهورية.
----------------------
المملكة العربية السعودية (دستور ١٩٩٢ وعدل ٢٠٠٥)
مادة ٣٤
الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن يجب أن يكون من واجب كل مواطن. قواعد الخدمة العسكرية ينظمها القانون.
----------------------
إسبانيا (دستور ١٩٧٨ وعدل ٢٠١١ )
فصل ٣٠-١
للمواطنين حق وواجب للدفاع عن إسبانيا.
------------------------
سويسرا (دستور ١٩٩٩وعدل ٢٠٠٢)
المادة 59
الخدمة العسكرية والخدمة البديلة
١- يلتزم كل سويسري بأداء الخدمة العسكرية ويمكن للقانون ان ينظم أداء خدمة بديلة.
٢- يمكن للسويسريات أداء الخدمة العسكرية على أساس تطوعي.
٣- إذا لم يقم السويسري بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة يلتزم بدفع تعويض للاتحاد يتم تحديده وتحصيله من قِبَل المقاطعات.
٤- يضع الاتحاد القواعد بخصوص دفع التعويض المناسب مقابل التغيب عن العمل لأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة.
٥- إذا ما تعرض المواطنون أثناء قيامهم بأداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة لأضرار صحية أو فقدوا حياتهم فيكون من حقهم وحق ذويهم الحصول على دعم مناسب من الإتحاد
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_service
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2024.html
http://www.economist.com/blogs/dailychart/2011/07/military-conscription