ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ
1989
5/11/1989
-1 ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ " ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ
."1989
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
-2 ﻳﻠﻐﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1981، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ
ﺗﻈﻞ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺗﻌﺪﻝ ﺃﻭ ﺗﻠﻐﻰ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ.
-3
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺾ
ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻣﻌﻨﻰً ﺁﺧﺮ:
[1]
ا. "ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ" ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
"ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ" ﻳﻘﺼـﺪ ﺑﻪ ﺍﻟﻀﺎﺑﻂ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
"ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ" ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4
"ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ " ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 (1).
ﺏ. ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻟﻬﺎ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
ﺗﻔﺴﻴﺮ .
-4 ﺗﻨﺸﺄ ﻗﻮﺍﺕ ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺴﻤﻰ (ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ) ﺗﺘﺒﻊ
ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
-5 ﺗﻬﺪﻑ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﻟﻰ
ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺃﻓﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻭﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﻣﻬﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
-6 ﺗﻘﻮﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
(ﺃ) ﻣﻌﺎﻭﻧﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ,
(ﺏ) ﺍﻹﺳﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ
ﻟﻸﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ,
(ﺝ) ﺃﻱ ﻣﻬﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻮﻛﻠﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ، ﺃﻭ
ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ.
-7(1) ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺋﺪﺍً
ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺗﻘﻞ ﺭﺗﺒﺘﻪ ﻋﻦ
ﺭﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ.
(2) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻱ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺿﺒﺎﻁ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ.
(3) ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺃﻱ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺗﺤﺖ ﺇﻣﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ.
ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ.
-8 ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ:
[2]
(ﺃ) ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺮﺷﺪ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ,
(ﺏ) ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ,
(ﺝ) ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺿﻤـﺎﻥ ﺣﺴﻦ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺸﻜﻴﻠﻪ.
-9 (1) ﻳﻨﺸﺄ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ
ﻳﺴﻤﻲ " ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ " ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﺍﻵﺗﻲ:
[3]
ﺃ) ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ, [4] ﺭﺋﻴﺴﺎً
ﺏ) ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ,
ﻣﻘﺮﺭﺍً
ﺝ) ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ,
ﻋﻀﻮﺍً
ﺩ) ﻭﻛﻴﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﺌﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ,
ﻋﻀﻮﺍً
ﻫـ
)
ﻣﻤﺜﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻋﻀﻮﺍً
ﻭ )ﻣﻤﺜﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ, ﻋﻀﻮﺍً
ﺯ) ﻣﻤﺜﻞ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ,
ﻋﻀﻮﺍً
ﺡ) ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻳﺮﺍﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻋﻀﻮﺍً
(2) ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺇﺟﺎﺯﺓ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ.
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
-10(1) ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
(2) ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﺗﻲ:
ﺃ) ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ,
ﺏ) ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎً
ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻷﻓﺮﺍﺩﻫﺎ,
ﺝ) ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ
ﻭﻣﻨﺎﺷﻂ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ,
ﺩ) ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﺷﺮﻭﻁ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
-11 ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﻓﻲ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﻥ:
ﺃ) ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻴﻼﺩ,
ﺏ) ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﻋﻦ 16 ﻋﺎﻣﺎً,
ﺝ) ﻳﻜﻮﻥ ﻻﺋﻘﺎً ﻃﺒﻴﺎً,
ﺩ) ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
-12 ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ
ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺪﻋﻰ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ) ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ,
ﺏ) ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ,
ﺝ) ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺏ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻊ
ﻧﺸﻮﺑﻬﺎ,
ﺩ) ﺃﻱ ﺣﺎﻻﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻘﺪﺭﻫﺎ.
ﺇﺧﻼﺀ ﻭﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﻉ.
-13 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﺨﺪﻡ ﺁﺧﺮ ﺃﺧﻼﺀ
ﻃﺮﻑ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺃﻭ
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺅﻩ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ.
-14 (1) ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .8
(2) ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺪ (1) ﻳﺸﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
(ﺃ) ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ,
(ﺏ) ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ,
(ﺝ) ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ,
(ﺩ) ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ.
-15 ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴـﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓـﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻋﻦ
25% ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﺮﻓﻖ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀً ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.
ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ.
-16 (1) ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻤﺠﻨﺪ ﺑﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺐ ﻭﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺎﺕ،
ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ.
(2) ﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻠﻤﺠﻨﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺤﻖ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
(3) ﻷﻏﺮﺍﺽ
ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺴﺐ ﻟﻠﻤﺠﻨﺪ ﻛﻞ
ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
-17 ﻳﺨﻀﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ،
ﻭﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
-18 ﻳﻌﻔﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﺪ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻷﻱ ﻣﻦ
ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃ) ﺻﺤﻴﺔ,
ﺏ) ﺗﺄﺩﻳﺒﻴﺔ,
ﺝ) ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ,
ﺩ) ﺃﻣﻨﻴﺔ.
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.
-19 ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
-20 )1( ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،
ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ
ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺗﺪﺭﻳﺒﻬﺎ
ﻭﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎ ﻭﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ.
)2( ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻨﺪ )1( ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻨﺺ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻵﺗﻲ:
)ﺃ( ﻣﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﻓﻴﻬﺎ,
)ﺏ( ﺍﻟﺰﻯ ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ,
)ﺝ( ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ,
)ﺩ( ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻭﺍﻹﻋﺎﺷﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ,
)
ﻫـ
( ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺇﺗﺒﺎﻋﻬﺎ
ﻟﻼﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ.
ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ.