أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 12:41
الفصل الثالث الشروط الصحية والرعاية الطبية المــادة (29)
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً وليلاً، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب. ومن ناحية أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
المــادة (30)
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ماقد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية. أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلى الوطن. يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناءً على طلبه، تبين طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب. تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المــادة (31)
تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
المــادة (32)
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 12:41
الفصل الرابع أفراد الخدمات الطبية والدينية المستبقون لمساعدة أسرى الحرب المــادة (33)
أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدنى بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.
ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقاً لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية: ( أ ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم. (ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسئولاً أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل. (ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية. وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك. ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:18
الفصل الخامس الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية المــادة (34)
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية. تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
المــادة (35)
يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقاً لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيارة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
المــادة (36)
لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أياً كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون على تأدية أي عمل آخر.
المــادة (37)
عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناءً على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.
المــادة (38)
مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.
وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:18
الفصل السادس النظــــــــام المــادة (39)
يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة، ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسئولاً عن تطبيقها تحت إشراف حكومته. على أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم. ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين عليهم أداء التحية لقائد المعسكر أياً كانت رتبته.
المــادة (40)
يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
المــادة (41)
يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلى النسخة المعلنة، بناءً على طلبهم. تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى، وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
المــادة (42)
يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:19
الفصل السابع رتب أسرى الحرب المــادة (43)
تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة. وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو الواجب.
المــادة (44)
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم. ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر. ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
المــادة (45)
يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم. ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:20
الفصل الثامن نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر المــادة (46)
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن. ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائماً الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال. على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
المــادة (47)
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل. وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جرى النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.
المــادة (48)
في حالة النقل، يخطر الأسرى رسمياً برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم. ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلو غراماً. وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة. تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:21
القسم الثالث
عمل أسرى الحرب المــادة (49)
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنوياً. ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملاً يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان،وإذا طلب الضباط أو من في حكمهم عملاً مناسباً، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال.
المــادة (50)
بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف الفئات المبينة أدناه:- أ - الزراعة. ب- الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري. ج- أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري. د - الأعمال التجارية والفنون والحرف. هـ- الخدمات المنزلية. و - خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري. وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقاً للمادة 78.
المــادة (51)
تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملاءمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملاءمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضاً أخذ الظروف المناخية في الاعتبار. على الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.
يجب أن يحصل أسرى الحرب على التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذي يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون. لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
المــادة (52)
لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر مالم يتطوع للقيام به. ولا يكلف أي أسير حرب يعمل يمكن اعتباره مهنياً لأفراد قوات الدولة الحاجزة. تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
المــادة (53)
يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه. ويجب منح أسرى الحرب راحة لاتقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلاً عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل لمدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل. وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا تترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المــادة (54)
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية. يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدى الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.
المــادة (55)
يجرى فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب. إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.
المــادة (56)
يكون نظام فصائل العمل مماثلاً لنظام معسكرات أسرى الحرب. وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إدارياً. وتكون السلطات العسكرية مسئولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل وافٍ لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبى الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
المــادة (57)
يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتي لو كان هؤلاء الأشخاص مسئولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسئولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم. ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:23
القسم الرابع
موارد أسرى الحرب المالية المــادة (58)
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلى أن يتم اتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى يودعونها، ولاتحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم. عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
المــادة (59)
تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقاً لأحكام المادة 64 من هذا القسم. وتضاف إلى هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
المــادة (60)
تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة:- الفئة الأولى : أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية. الفئة الثانية : الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثنى عشر فرنكاً سويسرياً. الفئة الثالثة : الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسين فرنكاً سويسرياً. الفئة الرابعة : المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكاً سويسرياً. الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكاً سويسرياً
على أنه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.
ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه تتجاوز إلى حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة : أ - تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حسابات الأسرى. ب- تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقاً فيما يختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة. وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
المــادة (61)
تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقاً لأحكام المادة 64. ولاتعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.
المــادة (62)
يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى وللدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده. وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم. يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر. وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجراً مناسباً لهؤلاء الأسرى.
المــادة (63)
يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفراداًَ أو جماعات. ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب أيضاً بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلى الأشخاص الذين يعولونهم. وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدانهم طبقاً للإجراء التالي:ترسل الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطاراً يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدراً بعملة الدولة الحاجزة، ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى. ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
المــادة (64)
تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل: (1) المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة. (2) المبالغ التي تصرف للأسير نقداً أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناءً على طلبه، المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المــادة (65)
كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه. تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن أيضاً لممثلي الدولة الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زيارتهم للمعسكر.
عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر، تنقل إليهم حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم. ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
المــادة (66)
عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بياناً موقعاً من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إلى الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهى أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدول الحامية. وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءاً منها. تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسئولة عن الاهتمام بأن تسوي معه الرصيد الدائن المستحق له لدى الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.
المــادة (67)
تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقاً للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.
المــادة (68)
تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقاً لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط مسئول من الدولة الحاجزة ويصدق على المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية. وتحيل الدولة الحاجزة أيضاً إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقاً لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه عند إعادته إلى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه
الأسير إلى خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسئول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:24
القسم الخامس
علاقات أسرى الحرب مع الخارج المــادة (69)
على الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدولة الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد على هذه التدابير.
المــادة (70)
يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لاتزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقالياً، وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفى، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخرى، بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغه بوقوعه في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا يجوز تأخيرها بأي حال.
المــادة (71)
يسمح لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية، ولاتحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة 70. ولا تفرض قيود أخرى مالم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لايصدر إلا من الدولة التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولايجوز تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية. يسمح لأسرى الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لايمكنهم تلقي أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادى، وكذلك الذين يبعدون عن ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا الإجراء كذلك في الحالات العاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.
يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.
المــادة (72)
يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأية طريقة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني. ولاتخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية. والقيود الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحناتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات. وتكون الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموماً في طرود جماعية.
المــادة (73)
في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية الملحقة بهذه الاتفاقية. ولايجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى. كما لايجوز أن تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود الجماعية، في الإشراف على توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.
المــادة (74)
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى. وتعفى المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123، من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة. وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في أراضيها. في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه. تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.
المــادة (75)
عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعنية بمسئوليتها إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و71 و72 و77، يمكن أن تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة ((السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ)). ولهذا الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح بمرورها، وخصوصاً بمنحها تصاريح المرور اللازمة. ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:- أ ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122. ب) المراسلات والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع مندوبيها أو مع أطراف النزاع. ولا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها. في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.
المــادة (76)
تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع مايمكن. ولايقوم بهذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما. لايجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له أو مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات. ولايجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات المراقبة. أي حظر بشأن المرسلات تفرضة أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لايكون إلا بصفة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.
المــادة (77)
تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها في المادة 123. وفي جميع الحالات تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:25
القسم السادس
علاقات أسرى الحرب مع السلطات الفصل الأول شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام الأسر المــادة (78)
لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له. ولهم أيضاً حق مطلق في توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامية، إما من خلال ممثل الأسرى أو مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إلى النقاط التي تكون محلاً لشكواهم بشأن نظام الأسر. ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فوراً، ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس. ولممثليالأسرى أن يرسلوا إلى ممثلي الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.
الفصل الثاني ممثلو أسرى الحرب المــادة (79)
في كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر، ممثلاً لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وأية هيئة أخرى تعاونهم. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.
وفي معسكرات الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة، يعتبر أقدم ضابط من بين أسرى الحرب ممثلاً للأسرى. ويعاونه في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من المستشارين الذين يختارهم الضباط. وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم. في معسكرات العمل الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء الضباط كممثلين للأسرى على النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط. تعتمد الدولة الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض. وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم. وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقاً لأحكام الفقرات المتقدمة.
المــادة (80)
يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية. وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية. لا يكون ممثلو الأسرى مسئولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.
المــادة (81)
لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم. يجوز لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم لتأدية مهامهم (التفتيش على فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة، الخ...). يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثليهم. تمنح بالمثل جميع التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومندوبيها، ومع اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم مع ممثل الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71. لا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال. في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.
الفصل الثالث العقوبات الجنائية والتأديبية أولاً - أحكام عامة المــادة (82)
يخضع أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا يسمح بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل. إذا نص أي من قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية.
المــادة (83)
عند البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة اقترفها أسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون القضائية كلما كان ذلك ممكناً.
المــادة (84)
محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، مالم تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائياً بسببها. ولا يحاكم أسير الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات الأساسية المتعارف عليها عموماً من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة 105.
المــادة (85)
يحتفظ أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم عليهم.
المــادة (86)
لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.
المــادة (87)
لا يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة. وعند تحديد العقوبة، يتعين على محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها الأسير، وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق حد أدنى لهذه العقوبة. تحظر العقوبات الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة. وفضلاً عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.
المــادة (88)
لا يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة. لا يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. ولا يجوز في أي حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:26
ثانياً - العقوبات التأديبية المــادة (89)
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:- 1) غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و62 خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً. 2) وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية. 3) أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً. 4) الحبس. على أن العقوبة المبينة في البند 3 لاتطبق على الضباط. لايجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.
المــادة (90)
لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم. ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة ثلاثين يوماً المبين أعلاه حتى لو كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا. لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد. وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.
المــادة (91)
يعتبر هروب أسر الحرب ناجحاً في الحالات التالية:- 1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها. 3- إذا انضم إلى سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
المــادة (92)
أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه. يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن. واستثناءً لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام على حالتهم الصحية تأثيراً ضاراً، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
المــادة (93)
لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة هروبه. وفقاً لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لاتنطوي على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو السرقة التي تستهدف الإثراء، أو تزويد أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية. لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.
المــادة (94)
إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، مادام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
المــادة (95)
لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة مالم يكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على النظام والضبط والربط في المعسكر. تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً
تنطبق أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبساً احتياطياً لمخالفات نظامية.
المــادة (96)
يجب التحقيق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام. مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائداً للمعسكر، أو ضابط مسئول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى. قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى. يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
المــادة (97)
لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون ، إصلاحيات ، ليمانات ، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها. يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة على نظافتهم طبقاً لأحكام المادة 29. لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود. تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
المــادة (98)
يبقى أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية، فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه. على أنه لا يجوز بأي حال حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و126 لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.
يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الأقل يومياً. ويسمح لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف المعسكر أو إلى مستشفى. ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين إلى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:26
ثالثاً - الإجراءات القضائية المــادة (99)
لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحةً قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف هذا الفعل. لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه. لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل.
المــادة (100)
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقاً لقوانين الدولة الحاجزة. ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى. لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة –وفقاً للفقرة الثانية من المادة 87– إلى أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
المــادة (101)
إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لاتقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عنه في المادة 107 إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.
المــادة (102)
لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذاً إلا إذا كان صادراً من المحاكم ذاتها وطبقاً للإجراءات ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.
المــادة (103)
تجرى جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوساً حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه
يطبق على أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر. تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة. يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم حبساً احتياطياً يفيدون من أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل.
المــادة (104)
في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن، وعلى الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مسبقاً للدولة الحاجزة. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:- 1) اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت. 2) مكان حجزه أو حبسه. 3) بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة. 4) اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة. ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني. إذا لم يقدم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.
المــادة (105)
لأسير الحرب الحق في الحصول على معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء شهود، والاستعانة إذا رأى ذلك ضرورياً بخدمات مترجم مؤهل. وتخطره الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب. وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محامياً، وتعطى للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض. وبناءً على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة الحامية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعين محامياً مؤهلاً للدفاع عن المتهم.
تعطى للمحامي الذي يتولى الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة، بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف. يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القوانين السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها إلى محاميه. لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لابد أن تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء.
المــادة (106)
لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه في الاستئناف والمهلة المحددة لممارسة هذه الحقوق.
المــادة (107)
يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فوراً إلىالدولة الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضاً ما إذا كان للأسير حق في الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار كذلك لممثل الأسرى المعني، و يبلغ الإخطار أيضاً لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن الدولة الحاجزة تقوم فوراً بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف. وعلاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائياً، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصلاً يتضمن الآتي:- 1) النص الكامل للحيثيات والحكم. 2) تقريراً مختصراً عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع. 3) بياناً، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة. وترسل الإخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقاً للدولة الحاجزة. المــادة (108) تقضى العقوبة المحكوم بها على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في المنشآت، وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية والإنسانية. توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء. وفي جميع الأحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين بأحكام المادتين 78 و126 من هذه الاتفاقية. وإلى جانب ذلك، يصرح لهم باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل شهر، والتريض بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:27
الباب الرابع
انتهاء حالة الأسر
القسم الأول
إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد المــادة (109)
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم من السفر وفقاً للفقرة الأولى من المادة التالية. تعمل أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة المعنية، من أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على ذلك، عقد اتفاقات ترمي إلى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر إلى أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد. لا يجوز أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو مريض مؤهل للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.
المــادة (110)
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة :- 1) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة. 2) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم خلال عام طبقاً للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة. 3) الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة. ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد : 1) الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع. 2) أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقاً للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا التهديد.
تحدد بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم وكذلك وضعهم القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إلى الوطن أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية : 1) الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن. 2) الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة. فإذا لم تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض التي تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت تسوية هذه الحالات وفقاً للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وبإيوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.
المــادة (111)
تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق عليها هاتان الدولتان ، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.
المــادة (112)
عند نشوب الأعمال العدائية تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضىوالجرحى من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقاً لأحكام اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية. على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.
المــادة (113)
بخلاف الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم : 1- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى. 2- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى. 3- الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى.
ومع ذلك، يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن يتقدموا للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك الذين يتبعون الفئات المذكورة. يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب المتقدمين للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.
المــادة (114)
لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا ، مالم تكن الإصابة إرادية ، بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد.
المــادة (115)
لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلاً لإعادته إلى الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته. أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائياً ويتقرر لهم الحق في إعادتهم إلى وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة على ذلك. تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
المــادة (116)
تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.
المــادة (117)
لا يجوز استخدام أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:28
القسم الثاني
الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم عند انتهاء الأعمال العدائية المــادة (118)
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة. ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة. توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم على أي حال بطريقة عادلة بين الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعى المبادئ التالية في هذا التوزيع :- ( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة. (ب) إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل أسرى الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فإن الأطراف المعنية تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولايجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.
المــادة (119)
تنفذ الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48 شاملة من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام الفقرات التالية. عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول إلى عملة الدولة الحاجزة، وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122 الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد إلى أسرى الحرب عند عودتهم إلى وطنهم لأي سبب كان. يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون قد وصلت إليهم ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة إلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلو غراماً على الأقل.
أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى ، فإنها تترك في عهدة الدولة الحاجزة ، ويتعين على هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل. يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة جنائية إلى أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم جنائية. تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة. تتفق أطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت.
موضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ الإثنين 10 يناير 2011 - 19:29
القسم الثالث
وفاة أسرى الحرب
المــادة (120)
تدون وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط. وبناءً على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل، إلى الوكالة المركزية للاستعلامات. ترسل في أقرب وقت إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمادة 122، شهادات الوفاة وفقاً للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط مسئول بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في شهادات الوفاة أو قوائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقاً للبيان الوارد في الفــقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب الوفاة ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر. يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبى للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم. ويتعين على السلطات الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر قد دفنوا بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن، يدفن الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد. يدفن أسرى الحرب المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولايجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقتضي فيها ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفي، أو بناءً على رغبته. وفي حالة حرق الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في شهادة الوفاة. لكي يمكن الاستدلال دائماً على المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في المقابر أو في أماكن أخرى، وتتحمل الدولة التي تسيطر على الإقليم، إذا كانت طرفاً في الاتفاقية، مسئولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الرماد الذي تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف النهائي فيه بناءً على رغبة بلد المنشأ .
المــادة (121)
تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها. ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصاً أقوال أسرى الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية. إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الاجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسئولين.