أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول



 

 ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:47

المــادة
(77)يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي
المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي
المحررة.

المــادة (78)
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية
قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض
عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها
دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص
المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي
حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور،
بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك
إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:49

القسم الرابع
قواعد معاملة المعتقلين

الفصل الأول
أحـــــــكام عامة

المــادة (79)

لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.

المــادة (80)
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

المــادة (81)
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.


المــادة (82)
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان
المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من
رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد
طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو
أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم
بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون
رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص
لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم
للمعيشة في حياة عائلية.

الفصل الثاني
المعتقــــــــــــلات

المــادة (83)

لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين **
الحرفان الأولان من عبارة Internment CampIC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما
واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق على
أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه
الكيفية.


المــادة (84)
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المــادة (85)
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ
جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء
اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة
وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع
أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً
بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في
منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح
به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة،
وبخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع
والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة
المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط
الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية
لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق
والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ( الأدشاش ) أو
الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات
لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين
بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.


المــادة (86)
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المــادة (87)
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى
مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا
تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما
فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة
والراحة الشخصية.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح
المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في
المادة 102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق
المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم
وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع
المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج
العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف
ذلك بين الدول المعنية.


المــادة (88)
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة
للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين
الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء
إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم
من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:49

الفصل الثالث
الغذاء والملبس

المــادة (89)

تكون الجراية الغذائية اليومية
للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي
الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد
للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.


المــادة (90)
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم
جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما
بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية
ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة أن
تزودهم بها مجاناً.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات
الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.



الفصل الرابع
الشروط الصحية والرعاية الطبية

المــادة (91)

توفر في كل معتقل عيادة مناسبة،
يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية
وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو
عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي
حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة
يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي
تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف
السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة
رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له.
وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة
140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في
حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات
الطبية، مجانية.


المــادة (92)
تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة
على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية
العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض
التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص
معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:50

الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة (93)

تترك الحرية التامة للمعتقلين في
ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة
تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد
طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسباً بين
مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا
كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم
بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة
بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر
الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه
المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام
المادة 112.
وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع
عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية
من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من
أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين
المؤهلين إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتمتع هذا الأخير
بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون
بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام
والأمن.


المــادة (94)
على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة
الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم
في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل
ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة
جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء
داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات
والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع
المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.


المــادة (95)
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل
المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : تشغيل أي
شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه
الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة للكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من
الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة
زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات،
وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية،
وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار
الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية
أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنياً.

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية
الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون
شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع
الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل المماثل
في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين
الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة
الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم
الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون
بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من
الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض
المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.


المــادة (96)
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة
لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد
المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد
بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة
الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى
تزور المعتقلات.

الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالية

المــادة (97)

يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء
والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية
والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة
التي يحملونها إلا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98،
ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في
الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما
إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات
القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري.
وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص
المعني شهادة مفصلة بذلك.
لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها
المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات
هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم
مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية
انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.

المــادة (98)
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام
مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى
ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من
رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم،
وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات
التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ((العجزة،
المرضى، الحوامل، الخ))، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة
الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه
الاتفاقية.





وتفتح الدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات
المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل
إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف
فيها طبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر
له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال
إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً وله أن يسحب
من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها
الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه
والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً على
طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:51

الفصل السابع
الإدارة والنظــــام

المــادة (99)يوضع كل
معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من
كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط أو
الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات
الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون
بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية
داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدى لجنة
المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المــادة (100)
يجب أن يتمشى النظام في
المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على
المعتقلين إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنياً أو معنوياً.
يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.


المــادة (101)
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق
لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها
فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.
و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.

المــادة (102)
في كل معتقل، ينتخب
المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات
الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع
الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم .
ويتم إبلاغ الدول الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من
المهمة.



المــادة (103)
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة،
يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام الخاصة التي
توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.


المــادة (104)
لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين.
وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ
مهامهم (زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع
السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر
ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان
الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل
الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة
المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:51

الفصل الثامن
العلاقات مع الخارج

المــادة (105)

على الدولة الحاجزة أن
تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها
والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم
كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.


المــادة (106)
يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد
اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك
في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته
مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة
140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها
عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا
يجوز تعطيلها بأي حال.


المــادة (107)
يسمح للمعتقلين بإرسال
وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد
الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن
رسالتين وأربع بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة
بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلى
المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة
الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز
تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر
عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين
يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ
التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر
عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.
المــادة (108)
يسمح للمعتقلين أن يتلقوا
بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي
تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة
لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه
الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه
الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم
إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه
الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع
اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول
طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب،
وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.








المــادة (109)
في حالة عدم وجود اتفاقات
خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية،
تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين
في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين،
وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود
الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.


المــادة (110)
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية،
الواردة من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون
بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة
136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع
رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة.
ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية
البريدية العالمية لعام 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح
المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل
الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية.
وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في
الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها
بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع
الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية
مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.

المــادة (111)
في الحالات التي تحول فيها
العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث
تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 106 و107 و108 و113، يجوز للدول
الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق
عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك
الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك)). ولهذا الغرض، تعمل
الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها،
على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :
أ - المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية
للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في
المادة 136،
ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية،
واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع
مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

و لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل
ذلك، وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق
عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.


المــادة (112)
يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من
الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا
يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات
المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.


المــادة (113)
تقدم الدول الحاجزة جميع
التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى توجه
إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة
المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات
والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.


المــادة (114)
تقدم الدولة الحاجزة
للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري
ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من
المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.


المــادة (115)
في جميع الحالات التي يكون
فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الدولة
الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن
تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت
بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو
بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.


المــادة (116)
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:54

الفصل التاسع
العقوبات الجنائية والتأديبية

المــادة (117)

مع مراعاة أحكام هذا
الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال
التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب
العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص
غير معتقلين ، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.


المــادة (118)
تراعي المحاكم أو السلطات
بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة.
ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا
الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبياً أو قضائياً.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبياً أو قضائياً.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المــادة (119)
العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي :
1- غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً،
2- وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3- أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4- الحبس.
لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة
على صحة المعتقلين. ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً
متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالته عن عدة
مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.


المــادة (120)
لا تطبق على المعتقلين
الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة
تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة على
المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه
المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجرى في أحد المعتقلات، وألا
يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.

لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.


المــادة (121)
لا يعتبر الهروب أو محاولة
الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم فيها
الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند
تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، وعلى
الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

المــادة (122)
يجري التحقيق فوراً في
الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو
محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلى السلطات
المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة
التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً، وتخصم في جميع
الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و125 على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.

المــادة (123)
مع عدم المساس باختصاص
المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد
المعتقل، أو ضابط أو موظف مسئول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها.
ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند
الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة
المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن
ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.


المــادة (124)
لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ((سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية،
وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية
المحافظة على نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المــادة (125)
يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل يومياً.
ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى
عيادة المعتقل أو مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم
تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى
ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف
الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و143.


المــادة (126)
تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:55

الفصل العاشر
نقل المعتقلــــــــين


المــادة (127)يجري نقل المعتقلين
بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل
النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة
الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لابد من الانتقال بصفة استثنائية سيراً
على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين
البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقاً زائداً.





تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية
وتنوع وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس
وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين
سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين
المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت
الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون
الموجودون فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون
في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار،
على الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى منازلهم.

المــادة (128)
في حالة النقل، يخطر المعتقلون
رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل
النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز
خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن
خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات
المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم
فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.


الفصل الحادي عشر
الوفـــــــــــــاة

المــادة (129)

يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم
للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته
دون تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول
بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلى الدولة
الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.


المــادة (130)
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن
المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً
لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من
الاستدلال عليها دائماً.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام
مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين
المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر
الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات
الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم
الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136،
إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا
فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين
المتوفين ومواقع المقابر بدقة.


المــادة (131)
تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً
بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس
أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسئول أو المسئولين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:55

الفصل الثاني عشر
الإفراج، والإعادة إلى الوطن،
والإيواء في بلد محايد

المــادة (132)

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد
اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو
عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل،
وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلين الذين
قضوا في الاعتقال مدة طويلة.


المــادة (133)
ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين
ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية
على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة.
ويطبق الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.


المــادة (134)
على الأطراف السامية المتعاقدة أن
تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع
المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم.


المــادة (135)
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة
المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت
اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا
كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في
أراضيها بعد أن كان مقيماً بها قبلاً إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن
تتحمل نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى
بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء،
فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا
تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد
اعتقل بناءً على طلبه.
في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة كل منهما في النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف
النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:56

القسم الخامس
مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية
للاستعلامات

المــادة (136)

منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات
الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى
وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن
التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه
إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، أن يكلف
إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة
بالتغيرات التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو
الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفى، أو الولادة،
أو الوفاة.


المــادة (137)
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على
وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة
المركزية المنصوص عنها في المادة 140 من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة
بالأشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو
الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضاً على جميع
الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء
الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته.
وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي
تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلى الظروف.
يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.


المــادة (138)
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده
بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده
ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ
فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم
وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى أو الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.


المــادة (139)
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات
كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص
المحميون المبينون في المادة 136، على الأخص عند الإعادة إلى الوطن، أو
الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المعلومات إلى المعنيين إما مباشرة
أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود
مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص
الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات
تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المــادة (140)
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية
للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة
الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة
التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 123 من اتفاقية
جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة
136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة،
وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في
الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق
بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلى أطراف النزاع أن تقدم
للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات
الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة
الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.


المــادة (141)
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات
بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنها
بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات
كبيرة في هذه الرسوم.

الباب الرابع
تنفيذ الاتفاقية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:57

القسم الأول
أحكــــام عـــــــامة

المــادة (142)مع مراعاة التدابير
التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة
أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو
أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين، وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها
ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع
مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو
دينية عليهم، أو لمساعدتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن
تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد
آخر، وأن يكون لها طابع دولي.
ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها
بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا
التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

المــادة (143)
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول
الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص
أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم
أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون
ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار
الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع
الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على
السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين
هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين
عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.


المــادة (144)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة
بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم
كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم
العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع
السكان.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع
في وقت الحرب بمسئوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص
الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.



المــادة (145)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة
عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال
العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي
قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.


المــادة (146)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة
بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية،
المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة
أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً،
إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر
لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة
التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف
بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.


المــادة (147)
المخالفات الجسيمة التي تشير
إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد
أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث
آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو
النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في
القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة
قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ
الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى
نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة (148)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل
أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد
آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.


المــادة (149)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:57

القسم الثاني
أحكــــام ختامية

المــادة (150)

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.


المــادة (151)
تحل هذه الاتفاقية التي تحمل
تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/ فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في
المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان / أبريل 1949.


المــادة (152)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري
صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية
أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (153)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.


المــادة (154)
بالنسبة للعلاقات القائمة بين
الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء
المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر
1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني
والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.


المــادة (155)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة (156)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (157)
يترتب على الحالات المنصوص عنها
في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع
والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها
من أطراف النزاع.



المــادة (158)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد
السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة
مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد
انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى
أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر
على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ
القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن
القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة (159)
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه
الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري
الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات
يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين
الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل
مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة،
وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شداد

جــندي



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
التسجيل : 10/01/2011
عدد المساهمات : 1
معدل النشاط : 1
التقييم : 1
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:58

جازاك الله خيرا

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 19:59

الملحق الأول
مشروع اتفاق
بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)

تخصص مناطق الاستشفاء والأمان
بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس
1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع
ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.


المــادة (2)
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة
في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة
بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو
خارجها.


المــادة (3)
على الدولة التي تنشئ منطقة
استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس
لهم حق دخولها أو التواجد فيها.


المــادة (4)
يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :
( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج ) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.


المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :
( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.


المــادة (6)
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.


المــادة (7)
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو
عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة
مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي
منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير
مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة
عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض
الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.


المــادة (8)
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة
مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة
خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا
الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في
دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع
التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.


المــادة (9)
في الحالات التي تتبين فيها
اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها
فوراً تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة
أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه
إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما
يتعلق بالمنطقة المعنية.


المــادة (10)
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو
عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها،
بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في
المادتين 8 و9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء
الأشخاص.


المــادة (11)
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة (12)
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.


المــادة (13)
يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول
امبراطورالميكانيكا



الـبلد : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 01210
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
الطـــائرة : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11
المروحية : ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Unknow11

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty10

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Empty

مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 4 Icon_m10الإثنين 10 يناير 2011 - 20:00

جزاك الله مثله يا اخى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 5انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية

 مواضيع مماثلة

-
» ماذا تعرف عن حزب الله؟
» ماذا تعرف عن سفن LCS المتطورة؟
» ماذا تعرف عن هذا الشخص ؟
» ماذا تعرف عن ايران
» ماذا تعرف عن الالغام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأقســـام العسكريـــة :: المواضيع العسكرية العامة - General Military Topics-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2019