أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.
وهنا يستثنى الحق سبحانه وتعالى زينه المرأة الظاهره وهى وجهها وكفيها وذلك باجماع جمهور المفسرين كما سنعرض له بالتفصيل.
فالزينه الظاهره هى الوجه والكفين لان المستثنى لا بد ان يكون من جنس المستثنى منه فالحق استثنى الزينه الظاهره من زينه المرأه فلا بد ان تكون الزينه من ذات المرآه وهى الوجه والكفين.
اما من قال ان الزينه الظاهره يقصد بها الثياب فيجاب بان الاستثناء فى الآيه قصد التيسير و الرخصه وظهور الثياب الخارجيه كالعبائه ونحوها امر اضطرارى لا رخصه فيه ولا تيسير فالثياب تظهر شاءت المرآه ام ابت .
جمع خمار ( وهو غطاء الرأس و الجيب والصدر و يظهر الوجه والكفين وليس له شكل معين فأى ثوب يؤدى هذا الغرض فهو خمار )
والجيوب
جمع جيب وهو فتحه الصدر من القميص ونحوه.
فأمر النساء المؤمنات ان يسدلن ويلقين بخمرهن واغطيه رؤوسهن بحيث تغطى النحور والصدور ولايدعنها مكشوفه كما كان نساء الجاهليه يفعلن.
فلو كان ستر الوجه واجبا لصرحت به الآيه فأمرت بضرب الخمر على الوجوه كما صرحت بضربها على الجيوب فأمرهن الله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب وهذا نص على ستر العوره والعنق و الصدر وفيه نص على اباحه كشف الوجه .
المحور الثانى
الادله من الحديث الشريف والسنه الصحيحه
5- ما رواه ابو داود فى سننه
ان اسماء بنت ابى بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آلهوعليها ثياب رقاق فاعرض عنها وقال
( يا اسماء ان المرآه اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا ) واشار الى وجهه و كفيه.
و الحديث حسنه الالبانى فى اكثرمن كتاب من كتبه نذكر منها
( حجاب المرأه المسلمه – الارواء – صحيح الجامع الصغير - تخريج الحلال والحرام )
وايضا الحديث قواه الامام الذهبى والحافظ البيهقى واحتج به الامام احمد .
6- ما رواه الجماعه عن بن مسعود
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج )
فلو كانت الوجوه كلها مستوره وكان النساء منقبات فما معنى ان الزواج اغض للبصر اذا كان البصر لا يرى شيئا من النساء ؟ .
7- قوله صلى الله عليه و آله
( اضمنو لى ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه واصدقوا اذا حدثتم وادوا اذا ائتمنتم وغضوا ابصاركم …… ) رواه احمد وابن حبان والحاكم والبيهقى فى الشعب .
ومعلوم ان غض البصر يكون عند مطالعه الوجه بداهة.
8- ما رواه ابو داود فى سننه حديث رقم (2082 )
عن سيدنا جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال
( اذا خطب احدكم امرأه فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )
قال جابر فخطبت امرأه من بنى سلمه فكنت اختبىء لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى اليها . رواه ابو داود فى سننه .
9- قوله صلى الله عليه و آله
( لا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخره ) رواه احمد وابو داود و الترمذى و الحاكم عن بريده .
و اتباع النظرة هنا معناه ان الرجل اذا نظر الى المرأه بداهة فرأى ما يستحسنه منها فعليه الا يكرر النظرة اليها .
ولكن كيف يرى ما يستحسنه منها لو كانت منتقبه ؟ .
10- ما رواه الامام مسلم فى كتاب النكاح حديث رقم ( 1403)
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال (اذا راى احدكم امرأة فاعجبته فليأت اهله فان ذلك يرد ما فى نفسه ) قال الامام الجصاص فى تفسيره احكام القرآن
( ولا يعجبه حسنهن الا بعد رؤيه وجوههن ) .
11- روى البخارى و مسلم
عن عبد الله بن عباس قال ( اردف النبى صلى الله عليه و آله الفضل بن العباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف النبى صلى الله عليه و آله للناس يفتيهم واقبلت امراة من خثعم وضيئه تستفتى النبى صلى الله عليه و آله
فطفق الفضل ينظر اليها واعجبه حسنها فالتفت النبى صلى الله عليه و آله والفضل ينظر اليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها )
فلو كان الوجه عوره يلزم ستره لما اقرها النبى صلى الله عليه و آلهعلى كشفه بحضره الناس ولأمرها ان تغطى وجهها.
ولو كان وجهها مغطى لما عرف الفضل ابن عباس احسناء هى او شوهاء .
وروى الترمذى هذه القصه من حديث الامام على كرم الله وجهه جاء فيها
( ولوى النبى صلى الله عليه و آله عنق الفضل . فقال العباس : يا رسول الله لم لويت عنق بن عمك ؟ قال: رأيت شاب وشابه فلم آمن الشيطان عليهما ) رواه الترمذى حديث رقم (885) باب الحج
وقال : حديث حسن صحيح .
وقد استنبط بن القطان من هذا الحديث جواز النظر عند أمن الفتنه حيث لم يأمرها النبى بتغطيه وجهها . فلو لم يفهم العباس ان النظر جائز ما سأ ل سؤاله و لو لم يكن ما فهمه جائزا ما اقره عليه النبى صلى الله عليه و آله ولأنكر عليه السؤال اصلا .
ولا حجه فى الحديث ان المرأه كانت محرمه فى الحج لان الواقعه كانت بعد النحر اى بعد التحلل من الاحرام .
12- ما رواه سيدنا عمار بن ياسر
ان رجلا مرت به امرأه فاحدق بصره اليها فمر بجدار فمرس ( جرح ) وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله ووجهه يسيل دما فقال يا رسول الله انى فعلت كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه و آله
( اذا اراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه فى الدنيا وان اراد به غير ذلك امهل عليه بذنوبه حتى يوافى بها يوم القيامه كأنه عير )
اى كانه ( حماروحشى ) الحديث اورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (10-192) ورواه الطبرانى واسناده جيد .
فدل هذا الحديث على ان النساء كن سافرات الوجوه وكان منهن من تلفت بحسنها انظار الرجال الى حد الاصطدام بالجدار وحتى يسيل وجهه دما .
13- ما اورده السيوطى فى الدر المنثور فى تفسير الايه (31) من سوره النور
ان السيدة عائشة قالت : دخلت على ابنة اخى لأمى عبد الله بن الطفيل وهى متزينه فدخلت عن النبى صلى الله عليه و آله فأعرض فقلت انها ابنة اخى وجاريه فقال
( اذا عركت المرأة ( بلغت الحلم ) لم يحل لها ان تظهر الا وجهها وإلا ما دون هذا )
وقبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة اخرى. رواه الطبرى فى تفسيره ج 18 ص 93 .
14- ما روته السيده عائشة
ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال
( لا تلثم المرأه ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران ) الحديث رواه البخارى فى صحيحه باب ما يلبس المحرم من الثياب .
- ما روى عن عبد الله بن عمر
ان النبى صلى الله عليه و آله قال ( لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين ) رواه البخارى واحمد وابو داود والنسائى ومالك فى الموطأ .
واستدل كثير من الفقهاء بهذا الحديث ان الوجه والكفين ليسا بعوره والا لما اوجب كشفهما فى الاحرام . وقد يقول بعض الناس ان الامر بكشف الوجه فى الحج او فى الصلاة يفيد ان الوجه يجب ستره فيما وراء ذلك وان على المرأه ارتداء النقاب و القفازين .
ونقول ان هذا استدلال مرفوض لأن محظورات الاحرام اشياء كانت مباحه فى الاصل مثل لبس المخيط و الطيب و الصيد و نحوها و ليس منها شيئا كان واجبا ثم صار بالاحرام محظورا .
بل ان هذا الاستدلال يعنى ان الله سبحانه اذا امر الحجاج بتعرية رءوسهم فى الاحرام كان ذلك يفيد ان الرءوس تغطى وجوبا فى غير الاحرام ؟
من قال ذلك من شاء غطى رأسه ومن شاء كشفه .
16- ما جاء فى البخارى ومسلم عن السيدة عائشة
قالت ( كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبى صلى الله عليه واله صلاة الفجر متلحفات بمروطهن ( اى مستورات الاجساد بما يشبه الملاءه ) ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن من الغلس ) والحديث يدل بمفهومه ان هؤلاء النساء كدن ان يعرفن لولا الغلس اى الظلمة التى بعد الفجر ولا يعرفن الا اذا كن سافرات الوجوه .
17- ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن سهل بن سعد
ان امرأه جائت الى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسى فنظر اليها رسول الله صلى الله عليه و آلهفصعد فيها النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت انه لم يقض فيها شيئا جلست . فقام رجل من الصحابه فقال : يا رسول الله الم يكن لك بها حاجه فزوجنيها فقال
( اذهب فقد انكحتها بما معك من القرآن ) .
ولو لم تكن سافره الوجه فما معنى نظره صلى الله عليه و آله اليها واطالته النظر تصعيدا وتصويبا .
ولم يرد انها فعلت ذلك للخطبه ثم غطت وجهها بعد ذلك بل ورد انها جلست كما جاءت فرآها الصحابى وطلب الزواج منها .
18- ما رواه الامام مسلم فى صحيحه (ج3 ص19) عن جابر بن عبد الله
قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و آله يوم عيد فبدأنا بالصلاة قبل الخطبه الى ان قال: ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقن فان اكثركن حطب جهنم
فقامت امرأه من سطة النساء ( اى من خيارهن ) سفعاء الخدين ( اى حمره مشوبه بالسواد )
فقالت لم يا رسول الله؟ قال : ( لأنكن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير ) فجعلن يتصدقن من حليهم يلقين فى ثوب بلال من اقراطهن وخواتمهن .
و السؤال هنا من اين لجابر ان يعرف انها سفعاء الخدين اذا كان وجهها مغطى بالنقاب ؟
ولم اقرها صلى الله عليه و آله على سفور وجهها ان كان النقاب واجبا ؟
19- ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما
ان سبيعه بنت الحارث كانت تحت سعد بن خوله وهو ممن شهد بدرا وقد توفى عنها فى حجه الوداع وهى حامل فلم تنشب ( اى لم تلبث ) ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت ( اى خرجت من نفاسها ) تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل بن بعك وقال لها :
مالى اراك متجمله ؟ لعلك تريدين النكاح !انك والله ما انت بناكحة حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر . قالت سبيعه : فلما قال لى ذلك جمعت ثيابى حين امسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه و آله وسألته عن ذلك فأفتانى انى قد حللت حيث وضعت حملى وامرنى بالتزويج ان بد الى .
فدل هذا الحديث على ان سبيعه ظهرت متجملة امام ابى السنابل وهو ليس بمحرم لها بل هو ممن تقدم لخطبتها بعد .
ولولا انها سافرة الوجه ما عرف إن كانت متجمله ام لا .
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:17
- إستغراب الصحابه لبس النقاب
وذلك فيما رواه ابو داود فى السنن فى باب الجهاد حديث رقم (2488) عن قيس بن شماس قال:
جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه و آله يقال لها ام خلاد وهى منتقبه تسأل عن ابنها وهو مقتول فقال لها بعض اصحاب النبى صلى الله عليه و آله جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبه ؟ فقالت : ان أرزأ ابنى فلن أرزأ حيائى !
· والحديث فيه دلالة انه لو كان النقاب امرا معتادا للنساء فى ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول الراوى : انها جائت وهى منتقبه
· وما كان هناك معنى لاستغراب الصحابه وقولهم لها جئت تسألين عن ابنك وانت منتقبه ؟
· وايضا رد المرأة يدل على أن حيائها هو الذى دفعها الى الانتقاب وليس امر الله ورسوله ولو كان النقاب واجبا شرعيا لاجابت بغيرهذا الجواب بل ما صدر السؤال أصلا
· فالمسلم لايسأل لماذا أقام الصلاه أو آتى الزكاه. وفى القواعد المقرره :
ما جاء على الاصل لايسأل عن علته.
21- ما رواه البخارى عن بن عباس
انه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه و آله وانه عليه السلام خطب بعد ان صلى ثم اتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وامرهن ان يتصدقن
قال بن عباس ( فرأيتهن يهوين بأيدهن يقذفنه فى ثوب بلال )
ودلاله هذا الحديث ان ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه و آله يرى ايدهن فصح بذلك ان اليد من المرأه و الوجه ليستا بعوره .
22- ما رواه بكر بن عبد الله المزنى عن المغيره بن شعبه
انه خطب امرأه فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله ( انظرت اليها ؟ قال لا قال انظر فانه احرى ان يؤدم بينكما ) رواه الترمذى والدارقطنى وابن ماجه .
وفى الامر بالنظر اليها دليل على سفور وجهها و كونها غير منتقبه .
23- عن ابى هريره قال :
كنت عند النبى صلى الله عليه و آله فأتى رجل فاخبره انه خطب امرأه من الانصار فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله ( انظرت اليها ؟ قال لا قال فاذهب فانظر اليها فان فى اعين الانصار شيئا ) رواه مسلم حديث رقم ( 1424) و الدارقطنى .
والحديث فيه دلاله على كون المرأة غير منتقبه .
24- ما ورد ان كرائم الصحابيات يكشفن وجوههن بدليل ما اورده مسلم فى صحيحه حديث رقم (1000)
عن زينب امرأة عبد الله قالت : كنت فى المسجد فرأيت النبى صلى الله عليه و آله فقال: تصدقن ولو من حليكن – وكانت زينب تنفق على زوجها عبد الله و ايتام فى حجرها –
فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه و آله ايجزى عنى ان انفق عليك وعلى ايتام فى حجرى من الصدقه فقال : سلى انت رسول الله صلى الله عليه و آله
فانطلقت الى النبى صلى الله عليه و آله فوجدت امرأة من الانصار على الباب حاجتها مثل حاجتى .
فمر علينا بلال فقلنا سل انبى صلى الله عليه و آله ايجزى عنى ان انفق على زوجى وايتام لى فى حجرى وقلنا : لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: من هما قال زينب قال اى الزيانب قال : امرأه عبد الله . قال : نعم لها اجران اجر القرابه واجر الصدقه .
ودلاله الحديث فى انه لولا ان عامة النساء كن سافرات الوجوه ويتعرف عليهن الرجال تبعا لذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه و آله من هما ولما تعرف عليها بلال وقال امرأة عبد الله .
25- ما رواه البخارى فى صحيحه عن عون بن ابى جحيفه عن ابيه
قال : ( آخى النبى صلى الله عليه و آله بين سلمان وابى الدرداء . فزار سلمان ابا الدرداء فرأى ام الدرداء متبذله فقال لها ما شأنك ؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه فى الدنيا ) .
فكانت معرفه سلمان انها متبذله دليل على رؤيته لوجهها .
فقال عندما تعرض للآيه (31) من سورة النور " الاما ظهر منها "
( عند مزاولة الاشياء كالثياب والخاتم فإن فى سترها حرجا وقيل المراد بالزينه مواضعها على حذف المضاف او مايعم المحاسن الخلقيه والتزيينيه والمستثنى هو الوجه والكفان لانها ليست بعوره ) .
34- تفسير الطبرى المسمى ( جامع البيان عن تفسير القرآن )
بعد ان ذكر اكثر من راى فى تفسير ( الا ما ظهر منها ) قال :
( واولى الاقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : الوجه والكفين ).
35- تفسيرالقرطبى المسمى ( الجامع لاحكام القرآن )
فيقول الامام القرطبى
( لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعباده .وذلك فى الصلاة والحج فيصلح ان يكون الاستثناء راجع اليهما ).
36- تفسير البغوى المسمى ( معالم التنزيل )
فقال ما نصه
( وإنما رخص فى هذا القدر- الوجه والكفان - ان تبديه لانهما ليسا بعوره وتؤمر بكشفه فى الصلاة .وسائر بدنها عوره يلزمها ستره ).
37- تفسير ابو الحسن الخازن المسمى ( لباب التأويل فى معانى التنزيل )
فقال فيه ما نصه
( وإنما رخص فى هذا القدر للمرأه أن تبديه من بدنها لانه ليس بعوره وتؤمربكشفه فى الصلاة ).
38- تفسير ابن كثير المسمى ( تفسير القرآن العظيم )
فقال بعد ماعرض لاقوال بعض الصحابه المؤيده ان المستثنى فى الآيه هما الوجه والكفان قال
( والمشهورعند الجمهور ان ابن عباس ومن تابعه ارادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ).
39- تفسير الجلالين :
وجاء فيه ما نصه ( ولايبدين زينتهن ) الخفيه وهى ما عدا الوجه والكفين ( الا ما ظهر منها ) هو الوجه والكفان .
40- تفسيرالواحدى المسمى ( الوجيز )
قال ما نصه
)الا ما ظهر منها ) وهى الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار. فلا يجوز للمرأه ان تظهر الا وجهها وكفيها .
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:26
- تفسير ابو بكر الرازى ( الجصاص ) المسمى ( أحكام القرآن )
يقول ما نصه
( ويدل على ان الوجه والكفين ليس بعوره ايضا انها تصلى مكشوفة الوجه واليدين ) .
المحور الخامس
الادلة من رأى ائمة المذاهب والفقهاء
42- مذهب الحنفيه :
فجاء فى كتاب الاختيار وهو مرجع للمذهب الحنفى ما نصه
( ولا ينظر الى الحره الاجنبيه الا الى الوجه و الكفين ان لم يخف الشهوه وعن ابى حنيفه انه زاد القدم لان فى ذلك ضروره للاخذ والاعطاء ومعرفة وجهها عند المعامله مع الاجانب لاقامة معاشها ومعادها )
وجاء فى بدائع الصنائع للكسائى ( ج4 ص266 )
( لا يحل النظر للاجنبى من الاجنبيه الحره الا مواقع الزينه الظاهره وهى الوجه والكفان رخص بقوله تعالى" ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها "
و المراد من الزينه الظاهره الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ) .
43- مذهب المالكيه :
فجاء فى الشرح الصغير لسيدى احمد الدردير المسمى اقرب المسالك لمذهب مالك ما نصه
( وعورة الحره مع الرجل الاجنبى منها اى ليس بمحرم لها جميع البدن غير الوجه والكفين واما هما فليسا بعوره .)
44- مذهب الشافعيه :
قال الامام الشافعى فى كتابه الام ج1ص89
( وكل المرأه عوره الا كفيها ووجهها )
قال الشرازى صاحب " المهذب " وهو من الشافعيه ما نصه
( لا يختلف المذهب فى انه يجوز للمرأة كشف وجهها فى الصلاه وانه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها .
ثم يقول : وقال ابو حنيفه القدمان ليسا بعوره فهما كالوجه وقال مالك والاوزاعى والشافعى جميع المرأه عوره الا وجهها وكفيها ) .
ما ثبت عن ائمة الفكر السلفى ( الذى يتبنى فكرة النقاب )
46- ما ثبت عن ائمة الفكر السلفى ( الذى يتبنى فكرة النقاب ) امثلة ابن كثير وابن تيميه والالبانى وابن العثيمين.
فاما ابن كثير فيقول فى تفسيره ما نصه
(عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس " ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها " قال وجهها و كفيها و الخاتم وروى عن ابن عمر وعطاء و عكرمه وسعيد ابن جبير وابى الشعثاء والضحاك وابراهيم النخعى وغيره نحو ذلك )
اما ابن تيميه فقال فى المحرر فى الفقه ج1ص 42
( وكل الحره عوره سوى وجهها وفى كفيها روايتان )
اما الالبانى
فقد اقر صحة حديث السيده اسماء الذى قال لها فيه رسول الله صلى الله عليه و آله "يا اسماء ان المرأه اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين "
واورده الالبانى فى صحيحه فى باب ( صحيح سنن ابو داود )
وقال عنه حديث صحيح .
اما ابن العثيمين فقد قال فى كتاب ( فتاوى نسائيه عصريه ص18 ) وكان يجيب على سؤال عن حكم لبس النقاب و البرقع فقال ما نصه
( فى وقتنا هذا لا نفتى بجوازه بل نرى منعه. وذلك لانه ذريعه الى التوسع فى مالا يجوز. ولهذا لم نفتى امرأة من النساء لا قريبه ولا بعيده بجواز النقاب او البرقع فى اوقاتنا هذه بل نرى انه يمنع منعا باتا وان على المرأه ان تتقى ربها فى هذا الامر والا تنتقب لان ذلك يفتح باب شر لا يمكن اغلاقه فيما بعد ) .
ما ثبت انه لاتكليف ولا تحريم الا بنص صحيح صريح .
47- فان الاصل براءة الذمم من التكاليف. ولا تكليف الا بنص ملزم لذى كان موضوع الايجاب و التحريم فى الدين مما يجب ان يشدد فيه ولا يتساهل فى شأنه حتى لا نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله . او نحرم عليهم ما احل الله لهم او نحل لهم ما حرم الله عليهم . او نشرع فى الدين ما لم يأذن به الله تعالى ولهذا كان ائمة السلف ( الحقيقيين ) يتورعون من اطلاق كلمة حرام الا فيما علم تحريمه جزما .
فالاصل فى الاشياء الاباحه ما لم يوجد نص صحيح الثبوت .
صريح الدلاله على التحريم يبقى الامرعلى اصل الاباحه ولا يطالب المبيح بدليل لان ما جاء على الاصل لا يسأل عن علته . انما المطالب بالدليل هو المحرم . وفى موضوع كشف الوجه والكفين لا نرى نصا صحيحا صريحا يدل على تحريم ذلك ولو اراد الله ان يحرمه لحرمه بنص بين يقطع كل ريب فقد قال سبحانه ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) الانعام آيه 119 .
ولم نجد هذا فى ما فصله لنا جل شأنه فليس لنا ان نشدد فيما يسر الله فيه حتى لا يقال لنا ما قيل لقوم حرموا الحلال من المطعومات ( قل آلله اذن لكم ام على الله تفترون ) يونس59 .
ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصيه
48- فتعامل المرأه مع الناس فى امور معاشها يوجب ان تكون شخصيتها معروفه للمتعاملين معها بائعه او مشتريه او موكله او وكيله او شاهده او مشهود عليها
ومن ثم نجد ان الفقهاء مجمعون على ان تكشف عن وجهها اذا مثلت امام القضاء حتى يتعرف القاضى و الشهود والخصوم على شخصيتها
ولا يمكن التعرف على شخصيتها و الحكم بانها فلانه بنت فلان ما لم يكن وجهها معروفا للناس من قبل والا فان كشف وجهها فى مجلس القضاء لا يفيد شيئا .
الله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسر والشده
49- ان الزام المرأه المسلمه - وخصوصا فى عصرنا - بتغطية وجهها ويديها فيه من الحرج والعسر الشديد ما فيه
والله تعالى قد نفى عن دينه الحرج والعسروالشده واقامه على السماحه واليسروالتخفيف والرحمه
قال تعالى ( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) الحج78
( يريد الله بكم اليسر ولا يريدبكم العسر ) البقره 185 .
( يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ) النساء28 .
وقال صلى الله عليه وآله ( بعثت بحنيفية سمحه ) رواه الامام احمد فى المسند .
فهى حنيفيه فى العقيده سمحه فى الاحكام . فقد قرر فقهاءنا فى قواعدهم ان المشقه تجلب التيسير وقد امرنا النبى صلى الله عليه و آلهان نيسر ولا نعسر ونبشر ولا ننفر وقد بعثنا ميسرين ولم نبعث معسرين .
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:29
المحور السادس
ادلة القائلين بوجوب النقاب والتى لم نرد عليها فى ادلة المنع
الحق اننا لم نجد للقائلين بوجوب ارتداء النقاب ووجوب تغطية الوجه و اليدين دليلا شرعيا صحيح الثبوت صريح الدلاله سالما من المعارضه بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن له القلب .
وكل ما معهم متشابهات من النصوص تردها المحكمات وتردها الادله الواضحات ونذكر هنا اقوى ما استدلوا به ونرد عليهم :
أ- ما رواه الامام أحمد وابو داود وابن ماجه والبيهقى عن السيده عائشه قالت ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه و آلهفإذا حاذوا بنا سدلت احدانا جلبابها على رأسها فإذا جاوزونا كشفناه ).
والرد على ذلك ان الحديث لاحجة فيه لوجوه :
1- أن الحديث ضعيف لأن فى اسناده يزيد ابن ابى زياد وفيه مقال. ولايحتج فى الاحكام بضعيف .
2- أن هذا الفعل من السيده عائشه لايدل على الوجوب فإن فعل النبى صلى الله عليه و آله نفسه لايدل على الوجوب بل يدل على الجواز فقط فما بالنا بفعل غيره .
3- ما عرف فى الاصول ان وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال فسقط بها الاستدلال .
والاحتمال يتطرق هنا بأن يكون ذلك حكما خاصا بأمهات المؤمنين من جملة أحكام خاصه بهن كحرمة نكاحهن بعد رسول الله صلى الله عليه و آله وتضعيف اجرهن وما الى ذلك . وهذا هو الرأى الذى نرجحه .
4- كيف يتصوران يكون الوجه والكفين عوره يجب سترهما مع الاتفاق على كشفهما فى الصلاه ووجوب كشفهما فى الاحرام .
ب- استدلال بعضهم بقوله تعالى فى نساء النبى صلى الله عليه و آله ( واذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ) .
وفى الرد على ذلك ينبغى ان نعرف معنى الحجاب أولا :
فالحجاب هو الساتر الذى يستر المرأه كلية حتى لا يراها الرجال
وقد يكون ستارا او جدارا اوبابا مغلقا وليس زيا معينا كما يعتقد البعض وينتشر بين عامة الناس
وهو خاص بنساء النبى صلى الله عليه و آله باتفاق أهل العلم .
والدليل على ذلك ما رواه البخارى من قول سيدنا عمر
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب. ومن هنا فلا وجه للاستدلال بالآيه لأنها خاصه بنساء النبى صلى الله عليه و آله كما هو واضح
وقول بعضهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا يرد هنا إذ اللفظ فى الآيه ليس عاما
وقياس بعضهم سائر النساء على نساء النبى مردود لأنه قياس مع الفارق فإن عليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن
كما قال تعالى ( يا نساء النبى لستن كأحد من النساء )
ج- ومما استدلوا به ايضا قول بعض المفسرين فى قوله تعالى فى سورة ( يا ايها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن )
فقالوا إن إدناء الجلابيب عليهن يعنى ان هن يسترن بها جميع وجوههن بحيث لا يظهر منهن شىء إلا عين واحده يبصرون بها .
ولنرد هذه الشبهه لابد أن نتعرف على معنى الجلباب ومعنى الإدناء فقد ذكر الامام النووى فى شرح مسلم حديث أم عطيه
أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر النساء بلبس الجلباب لشهود صلاة العيد فقالت امرأه : احدانا ليس لها جلباب فقال صلى الله عليه و آله: لتلبسها صاحبتها من جلبابها .
وهذا يدل على أن الجلباب لم يكن لباسا اساسيا لستر العوره والا لوجب على كل امرأه أن يكون عندها جلباب يخصها .
الأمر الثانى فى معنى الإدناء :
قال عكرمه ( الإدناء أن تغطى المرأه ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها )
فالإدناء هو تقريب شىء من شىء وهو تقريب الجلباب من الارض للتتميز الحره من الأمه والمسلمه من غير المسلمه ولا علاقة له بتغطية الوجه مطلقا .
وبناء على ما سبق فإن قوله تعالى ( يدنين عليهم من جلابيبهن ) لا يستلزم ستر الوجه لغة ولا عرفا ولم يرد بإستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنه ولا إجماع .
د- هناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الادله المحكمه من النصوص . ذالكم هو سد الذريعه فهذا هو السلاح الذى يشهر إذا قلت الاسلحه الأخرى .
ولكن سد الذريعه يقصد به منع شىء مباح خشية أن يوصل إلى الحرام وهو أمر إختلف فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز وموسع ومضيق
لكن المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والاصول ان المبالغه فى سد الذرائع كالمبالغه فى فتحها
فكما أن المبالغه فى فتح الذرائع قد تأتى بمفاسد كثيره تضر الناس فى دينهم ودنياهم فإن المبالغه فى سدها قد تضيع على الناس مصالح كثيره أيضا فى معاشهم ومعادهم .
وإذا فتح الشارع شيئا بنصوصه وقواعده فلا ينبغى لنا أن نسده بآرائنا وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم الله . أو نشرع ما لم يأذن به الله .
وقد تشدد المسلمون فى العصور الماضيه تحت عنوان سد الذريعه إلى الفتنه فمنعوا المرأه من الذهاب إلى المسجد وحرموها بذلك خيرا كثيرا ولم يستطع أبواها ولا زوجها أن يعوضوها ما يمنحها المسجد من علم وموعظه فكانت النتيجه أن كثيرا من النساء المسلمات يعشن ويمتن ولم يركعن لله ركعه واحده . مع أن الحديث الصحيح يقول " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه مسلم .
ومنعت بعد ذلك من المدارس والجامعات وكانت أيضا حجة المانعين سد الذريعه .
أيها الاخوه فى الله يكفينا الأحكام والأداب التى قررها الاسلام لتسد الذرائع إلى الفساد والفتن. من منع التبرج وفرض اللباس الشرعى وتحريم الخلوه ووجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات وفى هذا ما يغنينا عن التفكير فى مواضع أخرى من عند انفسنا .
نسأل الله أن يكون ما قدمناه من الأدله فيه شفاء لكل قلب أصابه مرض التشدد فى الدين مع أن الكل يعلم قوله صلى الله عليه و آله
( ولن يشاد الدين أحد الا غلبه ) .
وما دفعنا لإجراء هذا البحث الا امتثالا لقوله صلى الله عليه و آله
" لا يمنعن أحدا منكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه "رواه الترمذى وصلى الله على الحبيب واهل بيته وأصحابه أجمعين
ابطال الحرمين
لـــواء
الـبلد : العمر : 38المهنة : باحث في العلوم الاستراتيجية والعسكرية التسجيل : 24/07/2011عدد المساهمات : 3185معدل النشاط : 4639التقييم : 867الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:33
وجوب لبس النقاب
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31). وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه: 1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: "العينان تزنيان وزناهما النظر". إلى أن قال: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. 3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. 5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. (النور: 60). وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59). قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة". وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه "ويبدين عيناً واحدة" إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: "خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها". وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55). قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. الأية. فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه. ثانياً: أدلة السنة وأما أدلة السنة فمنها: الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم". رواه أحمد. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "لتلبسها أختها من جلبابها". رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم. الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين: أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115). الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟! وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور. الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخينه شبراً". قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: "يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: "فإذا جاوزونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة. ثالثاً: أدلة القياس الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده: 1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. "أحي من العذراء في خدرها"، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. 3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل "نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء". والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة. 4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق". فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْاوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...). الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة). وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).
قال الله تعالى: {هوَ الَّذي أَنزلَ عليكَ الكتابَ منهُ آياتٌ محكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكتَابِ وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فأمَّا الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشَابَهَ منهُ ابتِغَاءَ الفِتنَةِ وابتِغَاءَ تأويلِهِ وما يَعلَمُ تأويلَهُ إلاَّ الله والرَّاسِخونَ في العِلمِ يَقولونَ آمَنَّا به كُلٌّ من عند ربِّنا وما يَذَّكَّرُ إلاَّ أُولُوا الأَلبَابِ(7)}
عدل سابقا من قبل ابطال الحرمين في الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:45 عدل 1 مرات
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:36
ابطال الحرمين كتب:
وجوب لبس النقاب
الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31). وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه: 1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: "العينان تزنيان وزناهما النظر". إلى أن قال: "والفرج يصدق ذلك أو يكذبه". فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه. 3 ـ إن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة. 4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذين لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين: أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين. الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال. 5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه. فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء. الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَاتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. (النور: 60). وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع لثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة. وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ }. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له. الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59). قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة". وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه "ويبدين عيناً واحدة" إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين. والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: "خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها". وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق. الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55). قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. الأية. فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه. ثانياً: أدلة السنة وأما أدلة السنة فمنها: الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم". رواه أحمد. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك. فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "لتلبسها أختها من جلبابها". رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم. الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والدلالة في هذا الحديث من وجهين: أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115). الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟! وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور. الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخينه شبراً". قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: "يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه". ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه. الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه". رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي. الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها. فإذا جاوزونا كشفناه"، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. ففي قولها: "فإذا جاوزونا" تعني الركبان "سدلت إحدانا جلبابها على وجهها" دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة. ثالثاً: أدلة القياس الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها. فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده: 1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد. 2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. "أحي من العذراء في خدرها"، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها. 3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل "نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء". والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة. 4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق". فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْاوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...). الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة). وقد قال الله تعالى: {قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه. وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:44
مائة و ثلاثون دليل من الدين على شرعية كشف الوجه والكفّين **************** المفكر الإسلامى/ أبو حمزة البحراوى ****** بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين لمّا كثر الجدال حول النقاب وانقسم المسلمون إلى أنصار النقاب وأنصار الخِمار وكل فريق يتهم الأخر بالتشدد أومناصرة السفور فقمت ببحثى هذا من الكتاب الكريم والسنة المطّهرة والتحليل مستشهدا بالكتب الأتية 1-كتاب الشيخ ناصر الدين الألبانى {جلباب المرأة المسلمة} 2-كتاب الشيخ ناصر الدين الألبانى { الرد المفحم} 3-كتاب الدكتور محمد اسماعيل المقدم دلائل النقاب *********** وعلى من يرد أن يقرأ أولا الأدلة ولا يرد إلاّ بعد الإنتهاء من القراءة ****** لا ينكر مُسلم واحد أن الحجاب فرض بنصّ القرأن الكريم ومن ينكر الحجاب ناكر للقرآن ولكن ماحدود هذا الحجاب ؟ 1-هل هو الحجاب الكامل المشدد {حجاب الجُدر}؟ الخاص بنساء النبى الكريم 2-هل هو النقاب ؟ 3-هل هو الخِمار؟ ومن الواجب حقاً أن يجتهد كل المسلمين فى طاعة الله ********** ويجب أن نتفق أننا عبيد لله عز وجلّ ومايأمر به لابد أن نُطيعه والمعروف لأى قارئ جيد فاهم ل الدين الإسلامى أن الله عزّ وجلّ رغم أن جميع الخلق سواسية أمامه إلاّ إنّه وضع أحكام مُختلفة تناسب ظروف كل شخص وإليكم أمثلة الرجال فى شريعة الإسلام ثلاث وسوف نشرح عشرة فروقات شرعية وعلى الله نتوكل ------------------------- أولا ً====سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصية مثل قيام الليل فرض—غفر له ماتقدم وماتأخر—تهب المرأة نفسها له---عددالزوجات أكثر من أربعة-مضاعفة الأجر---لاتتزوج زوجته من بعد وفاته----لايرثه أهله--صيام الوصال—لا يأكل الصدقة—والديّة ثانياً===الرجال الأحرار قيام الليل سنة—لم يغفر ماتأخر إلا بعفو الله===ممنوع زواج الهبة—عدد الزوجات أربعة---الأجر غير مضاعف إلاّ بأمر الله---تتزوج زوجته من بعده—ويرثه أهله—ويأكل الصدقة ولا لصيام الوصال—والدية عادية ثالثاً====الرجال العبيد مثل الأحرار فيما عدا العقاب نصف العذاب---والدية نصف دية الأحرار—ومالكه يرثه
2-النساء ثلاثة أنواع فى بعض الأحكام أولاً==== نساء النبى أمهات المؤمنين مبشرات بالجنة وتؤتى أجرها مرتين—تهب نفسها للنبى---تقر فى بيتها {لا تخرج الا لضرورة} ديتها مضاعفة—والعقاب مضاعف{يضاعف لها العذاب ضعفين}- لاترث النبى—ولا تتزوج بعده—ولاتأكل الصدقة—عورتها كلّها عوره {الحجاب المشدد} --------------------------------------- ثانياً ====نساء الأمة الأحرار البعض مبشرات بالجنة مثا مريم بنت عمران وفاطمة وخديجة وأسيا رضوان الله عليهن—الزواج بمهر وولى وشهود—لاتهب نفسها—تعمل عند الضرورة- العذاب العادى عند الذنب—ترث زوجها وتتزوج بعده— والدية نصف الرجل---وتكشف الوجه والكفين --------------------------------------- ثالثاً====النساء العبيد{ملك اليمين}= الجوارى= الإماة =الفتيات البعض بشر بالجنة—تتزوج بأمر مالكها—الدية ربع دية الرجل- عليها نصف العذاب—تأكل الصدقة—يرثها سيدها—وتباع وتشترى—والعورة تغطى من السرّة حتى الركبتين{أى مثل عورة الرجل}
أيضاً دعونا نوضع عورة المرأة ومايجوز لها كشفه و أمام من تكشف المرأة ماتظهره المرأة--------------------------النوع ولمن تظهر 1-كل الجسم عورة------ نساء النبى أمهات المؤمنين لرجال الأمة 2-تظهر الوجه والكفين-------- النساء الأحرار للرجال الأجانب 3--تظهر كل الجسم ماعدا من الثديين إلى الركبتين---- النساء ل الأصناف الإثنى عشر المذكورين فى القرآن{ النور}لايبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن و----- 4- تظهر كل الجسم ماعدا من السرة إلى الركبتين---- ملك اليمين =العبيد =الأمة= وهى نفس عورة الرجل 5--تظهر كل الجسم بدون قيود----------- أى إمرأة ل زوجها أو أى جارية {ملك يمين=فتاة} ل سيدها {مالكها
الأن نسوق الأدلة على أن كشف الوجه والكفّيين هو حقّ من حقوق المرأة المُسلمة -ذكر الله عزّ وجلّ آيات ستر المرأة فى سورة النور والأحزاب ا فى أربع مواضع وللأسف لوى الكثير عنق التفسير . وحدثت كالتالى--- وهى مرتبة حسب ترتيب نزول الأيات لأن الأحزاب نزلت قبل النور ب12 سورة الاحزاب رقم 90 ثم سورة النور رقم 102 فى النزول
1- فى سورة الأحزاب التى سبقت سورة النور ب12 سورة قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59]، هذه الأية كانت لا علاقة لها بستر أو خلافه لان النحور كانت مكشوفة و وكذلك الجيوب{ ذوائب الصدر} حتى بعد نزول الأيات حتى تم تغطيتهن بعد أية النور وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن أى كان هدفها تغطية الشعر وإدناء الجلباب لكامل الشعر والقدم وكان الهدف منها تمييز الحرة من العبدة{الأمة}حتى لاتؤذى الحرة و نساء النبى من سفهاء المدينة من شباب المسلمين وهن فى طريقهن للخلاء كان الشباب يغمزون المرأة معتقدين أنها أمة {أى عبدة} فنزلت الأية للتمييز بين الحرة والأمة وكانت الأمة تزنى بأمر سيدها ولاحظ قول هند زوج أبى سفيان أو تزنى الحرة يارسول الله!!! {أى أن الأمة تفعل ذلك} ولاحظ لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً وكان سيدنا عمر يضرب الأمة إذا غطت شعرها ويقول لا تتشبهن بالحرائر يالواكع ولاحظ هنا الأمر كان لنساء وبنات النبى ونساء الأمة ولم يذكر بنات الأمة لان بنات النبى كانو كبار{نساء} ولان هذه الأحكام لا تشمل الأطفال فلماذ نحجب الأطفال خصوصا ان الحديث يقول اذا بلغت المرأة المحيض -----المحييييض---واضح؟! والإحتجاج بمقولة غرابيب سود وهل الغراب يغطى وجهه؟ فكيف يقول قائل أن هذا هو النقاب وإذا كانت هذه الأية نقاب ؟ فكيف ترك الله الجوارى بلا نقاب وهن المطمع وهن الأسهل للمنحرفين ولماذا كان يأمرهم عمر بن الخطاب بكشف شعورهم
--بعد ذلك وفى سورة الأحزاب أيضاً ويوم عرس زينب بنت جحش على رسول الله عليه السلام وعندما كانت تجلس ووجهها للجدار وخلفها الصحابة ياكلون ويتحدثون حتى نزل حجاب الجدر ل نساء النبى ---{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } سورة الأحزاب . ولاحظ هنا ان الخطاب موجه ل الرجال وليس النساء أى من وراء ستارة وليس زى خاص ولاحظ أيضا ان زينب بنت جحش رضى الله عنها كان وجهها للجدار فلو كانت تلبس حجاب كامل قبل ذلك بناء على أية يدنين عليهن من جلابيبهن كما يدعى أنصار النقاب فلماذا جعلت ظهرها للرجال والظهر يجسم وفتنة اكثر من الوجه ولماذا ينزل الحجاب الكامل مرة أخرى وما الداعى لتكرار الحكم الشرعى -أية الحجاب الكامل{الحجاب المشدد}=حجاب الجدر فى سورة الأحزاب نزلت يوم عرس زينب بنت جحش رضى الله عنها وكانت زينب تتباهى بأنها هى التى نزل الحجاب فى بيتها يوم عرسها لاحظ أنا التى زوجنى الله وأنا التى نزل الحجاب فى بيتى ويوم عرسى إذا واضح أن هذا هو الحجاب الكامل بنص كلام زينب بنت جحش وحجاب نساء النبى كان موافقة الوحى لإلحاح سيدنا عمر بن الخطاب بقوله {إحجب نِساءك يارسول الله لإنه يدخل عليهن البرّ والفاجر{ ولم يطلب حجب نساء الأمة} بل كان الأمر بالحجاب موجه من الله إلى الرجال وليس نساء النبى {إذا سألتموهن} لذلك لم يكن زىّ ملبوس أكثر منّه حجب الشخص بستارة كاملة وعدم الخروج فكانت السيدة عائشة تكلم الرِجال من وراء ساتر ولما أرادت ان يدخل عليها صبى طلبت من اختها ام كلثوم ان ترضعه وكان هذا بعد قصة إرضاع سالم مولى ابو حذيفة سبب رضاع الكبير وكان عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه عندما كان يحج ب نِساء النبى يضرب خيمتهن بعيد عن الحجيج ويمنع العسكر اقتراب أحد منهن وقد ذكرنا فى جدول المقارنة فى اول البحث أن هناك فرق بين أحكام نساء النبى ونساء الأمة بدليل قوله عز وجل فى سورة الأحزاب نفسها{ يانساء النبى لستن كأحد من النساء} الله أكبر هل بعد ذلك من وضوح ------------------------------------------------------------------ 3---تلا حجب نساء النبى أمر ل نساء الأمة أقل تشددا رحمة بالأمة ولمعرفته سبحانه لحاجة المرأة لكشف وجهها وهو أية {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} سورة النور والتى بدأت ب سورة أنزلناها وفرضناها وذلك عندما دخل النساء على اسماء بنت عميس ونحورهم وصدورهم ظاهرة فأمرهم الله عز وجلّ بتغطية صدرهم بخمار الشعر فهل يُعقل أيها الناس أن يدنين عليهن كانت حجاب كامل وغطى النساء وجوهن وتركن ذوائب الصدور مكشوفة والرقبة هل هذا معقول ولماذا يفرض الحجاب الكامل أربع مرات وسورة النور نزلت كاملة بعد حادث الإفك والتى قالت السيدة عائشة على صفوان ابن المعطل السلمى انه كان قد رأنى قبل أن يضرب الحجاب فهل يعقل يتكرر الحكم !!!! ولماذا --------------------------------------------------------------------------- 4-استثنى الله من هذا الحجب الكامل{نساء النبى} والخمار{نساء الأمة} أصناف يستدعى التعامل معهم الكشف ماعدا من الثدى إلى الركبتين فى سورة النور ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن الزوج واب الزوج وابناء الزوج والاب والاخ وابن الاخ وابن الاخت والطفل والرجل المجبوب او المخصى والنساء وملك اليمين {العبد الرجل} وللزوج ان يرى ماشاء من زوجته ومن ملك اليمين ---------------------------------------------------------------------------------- 5- فلماذ يردد انصار النقاب ويفسر كل الأيات السابقة على انها نقاب يدنين---نقاب؟ من وراء حجاب---نقاب؟ يضربن بخمرهن ---نقاب؟ لايبدين زينتهن---نقاب؟ كيف ذلك؟؟؟ ولماذ يفرض النقاب اربع مرات والواضح أن النقاب لم يذكر فى القرأن ولا فى السنة الا فى مواضع النهى أو الذمّ فهو منهى عنه فى الحج والعمرة ومنهى عنه فى الصلاة وهذا يعنى انه شئ تتزين به النساء والبنات كما هو الحال فى البدو{ومثله الكف والحزام} وكان يستخدمه نساء الجاهلية للزينة اذا هو شئ مكروه والدليل فيما يلى أ--- كما ذكر فى كتاب الحجاب للشيخ الدكتور اسماعيل المقدم أ -المراة اليهودية التى تلففت وتنقبت وخرجت قبل ان يربعن زوجها المتوفى أى تزينت وفعلت خطيئة ب-المسلمة التى لامها الصحابة لأنها تلبس النقاب رغم موت ابنها فاعتذرت لهم انها مفجوعة ونست تخلع النقاب هذا نقاب الزينة ومصنوع من الفضة ومازال موجود وهو مذموم ولهذا السبب حرّم فى الحج والصلاة حتى علماء التشدد قالو النقاب بدعة{لأنهم لا يحبون كشف العيون}
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:46
---خاطب الله نساء النبّى الكريم بقوله{ يانساء النبّى لستن كأحد من النساء}الأحزاب آية 32 هذا قول الله فلماذا نصممّ على تسوية نساء الأمة بهن ---------------------------------------------------------------------------------- 7—قبل نزول حجاب نساء النبى مباشرة رأى اعرابى السيدة عائشة فقال من هذه الحميراء وغضب سيدنا عمر فكيف عرف لون وجهها الأعرابى اذا كان اية يدنين عليهن من جلابيبهن هى اخفاء الوجه فلماذا لم تخفيه السيدة عائشة بعد نزول{ يدنين عليهن---- --------------------------------------------------------------------------------- 8—سورة الأحزاب نفسهاالتى نزلت فى السنة الخامسة الهجرية تحدثت فى الآية 57 و58 عن المنافقين والمرجفين الذين يؤذون النبى والآية 59 تحدثت عن إدناء الجلباب لكى يتم التفريق بين الأحرار وملك اليمين حتى لا يتعرض لهم سفهاء المدينة تلاها الآية 60 بتحذير للمرجفون فى المدينة والمنطق يحتم الاّ يسكت المشرع على هذا الأذى مدة طويلة وعليه فإن أية إدناء الجلباب سبقت آية نساء النبى من وراء حجاب ولذا فإنه تم نسخ تغطية الرأس بالجلباب بالحجاب المشدد ل نساء النبى فقط{وهو حجاب الجدر أى ب ستارة أوجدار وليس ملبس وفرض الخمار على نساء الأمة والدليل على ذلك أن جميع المفسرين أجمعوا أن آية الحجاب من وراء حجاب نزلت يوم عرس زينب بنت جحش وكانت هى تتباهى بذلك ------------------------------------------------------------------------------ 9---ذكر أبن كثير فى باب زوجات الرسول الكريم أن قيلة التى خطبها الرسول الكريم قبل وفاته ولم يدخل بها فتزوجت عكرمة بن أبى جهل من بعده فى اليمن فقال سيدنا أبو بكر الصديق نحرقهما ولكن سيدنا عمر اعترض بقوله انّ الرسول الكريم لم يدخل بها ولم يضرب عليها الحجاب واضح! {لم يضرب عليها الحجاب {أى أن الرسول الكريم كان يحجب من دخل بها فقط} إبن كثير باب زوجات النبى الجزء السادس ---------------------------------------------------------------------------------- 10-كتاب لباس المرأة المسلمة للشيخ ناصر الدين الالبانى يصرح بكشف الوجه والكفين ------------------------------------------------------------------------------------ 11-جميع من استشهد بالحجاب الكامل استشهد بقول السيدة عائشة فى حادث الإفك ومقولة رأيتك ياسودة وقول السيدة عائشة كنا نسدل غطاء الوجه عندما نمر بالرجال فى الحج وكل الكلام عن نساء النبى صلى الله عليه وسلم ولا خلاف على حجب نساء النبى ب نص القرآن الكريم الحجاب الكامل { ---{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } سورة الأحزاب . ----------------------------------------------------------------------------------- 12-ايةوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا كيف نعرف بعضنا بعض بغطاء الوجه وسبحان الله نحن لا نعرف من تغطى وجهها فعلا ------------------------------------------------------------------------------------ 13-أجمع معظم علماء الأمّة على كشف الوجه والكفين فهل هم على باطل ----------------------------------------------------------------------------------- 14-- لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (31) سورة النــور , وقد فسر العلماء ماظهر منها بالوجه والكفبن واضافت السيدة عائشة حتى السوارين وما معنى{ منها} إلاّ شئ من كل وهل ظاهر الثياب ممكن ألاّ يظهر! 15—وحديث وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت(بلغت)أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ههنا وقبض على نصف الذراع قال ابن عطية -------------------------------------------------------------------------------- 16- بمناسبة السوارين فى تجهيز جيش العسرة {غزوة تبوك السنة العاشرة} سأل الرسول أمرأة اتدفعين ذكاة هذين يقصد سوارالذهب فى يديها فقالت لا فقال اترضى ان يستبدلك الله بهم سوارين من نار والسؤال كيف رأى الرسول الكريم السوار إلا إذا كان كشف الوجه والكفين جائز حتى موضع السوار ------------------------------------------------------------------------------------ 17-- , وقال تبارك وتعالى : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (53) سورة الأحزاب . هذا كله فى حق نساء النبى -------------------------------------------------------------------------------------- 18-قصةالفضل فى حجة الوداع الذى كان ينظر إلى المرأة الوضيئة ويبعد وجهه سيدنا النبى ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها ------------------------------------------------------------------------------------- 19---إذا كان العم والخال لم يذكرا ضمن المسموح لهم برؤية زينة المرأة فهل العم والخال لا يرى وجه بنت أخيه وبنت أخته وهل الأثنا عشر المذكورين فى سورة النورالذين يحق لهم رؤية الزينة من الدرجة التانية أى يروا الوجه والكفين فقط بمعنى انه غير مسموح للطفل أن يرى إلاّ وجه أمّه فقط فكيف يرضع ---------------------------------------------------------------------------------- 20—إذا كان يدنين عليهن من جلابيبهن هى الحجاب المشدد {الكامل} حجاب الجدر فلماذ نزل الحجاب مرة أخرى ليلة عرس زينب بنت جحش والأثنين نزلا فى سورة الأحزاب ولماذا ظلت زينب تجلس ووجهها للجدار لتخفيه {إذا كان أية يدنين تعنى نقاب}من الذين جلسوا يتحدثون بعد الطعام ونزل فيهم قرآن كريم ولماذا ينزل تشريع بالحجاب المشدد مرتين ولماذا لم تخفى السيدة عائشة وجهها قبيل نزول أية الحجاب مباشرة عندما سأل الاعرابى رسول الله من هذه الحميراء ---- والوجيه والمنطقى أن مانزل أولاً كان إدناء الجلباب لكى يغطى الشعر والاذن الجبهة من قبيل التمييز حتى لايؤذين من سفهاء المدينةوظل معه الامر بلاقيود حتى إنّ النساء لم تكن تغطين نحورها وذوائب صدورهن ثم تلا ذلك فرض الحجاب الكامل ل نساء النبى فى سورة الاحزاب ليلة زواج زينب بنت جحش { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } (أية53) سورة الأحزاب تلا ذلك أوامر عامة للحشمة ل نساء الأمة فى سورة النور وهو ضرب الخمار على الجيوب لحديث النساء الائى دخلن ونحورهم وأجزاء من صدورهم مكشوفة فهل الحجاب الكامل نزل من قبل النور وغطى النساء الوجوه وتركوا الصدور والنحور؟! هل هذا معقول!!!!!!! وتم إعطاء تصريح لبعض الفئات التى يستلزم التعامل كل دقيقة معها وهم الإثنى عشرة المذكورين فى النور وأحد هذه التصاريح ما أعطاه سيدنا الرسول لزوجة أبى حذيفة فى مشكلتها مع سالم ومافعلته السيدة عائشة نفسها عن طريق اختها ام كلثوم وأقرأ عن موضوع رضاعة الكبير ------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------ 21--وإذا كان تغطية الوجه لازم للحياة اليومية فلماذا نهى الرسول عنه فى الحج الذى يضع قيود إضافية أثناء الإحرام لا أن يقدم تسهيلات ووسيلة إلهاء للرجال ولكن فى تصور العلماء أن النقاب المذكور المنهى عنه هو نقاب الزينة والموجود فعلا فى بعض المجتمعات ومصنوع من الفضة ومن مواد لامعة ولذلك لام الصحابة المرأة التى لبسته يوم فجيعة ابنها ولامت التوراة المرأة التى توفى زوجها فخرجت وتبرقعت وتلففت{انظر كتاب الشيخ أسماعيل المقدم فى الحجاب} --------------------------------------------------------------------------------- 23—عندما أحضر سيدنا رسول الله عبد ل فاطمة بنت محمد لكى يساعدها فى أعمال المنزل ظنت انه شخص غريب فقالت يا أبتاه أن علّى ثوب لو شددته على قدمى لانكشفت رأسى { ولم تقل وجهى} ولو شددته على راسى لانكشفت قدماى ------------------------------------------------------------------------------------ 24-استشهد انصار النقاب بالآية رقم 60 من سورة النور وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) [النور:60]. وفسروا ً الثياب على انها النقاب وقالو ان العجوز تضع غطاء الوجه{شئ غريب جدا} ولكنهم تجاهلوا الآية رقم 58 التى سبقتها فى نفس السورة{ يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم} وحيث ان الطفل وملك اليمين من ضمن المسموح لهم برؤية زينة المرأة والمذكورين فى سورة النور آية 30 و31 أى يحق لهم رؤية المرأة فيما عدا من الثديين إلى الركبتين فإذا نُهوا عن رؤية شئ ما فهو بالعقل والمنطق شئ أبعد من ذلك وهذا منطقى فى ساعات النوم والقيلولة إذا الثياب هى الجلابية أو الفستان أو ماشابه ووضعها يجعل المرأة بقميص داخلى فقط فيرى منها الطفل وملك اليمين ماليس من حقهم وهو من الثدى الى الركبة فهل الطفل ممنوع يشوف وجه أمّه { ماهذا ؟ ولمصلحة من!!!!!} والخطاب موجه للرجل أيضاً فهل الزوج يضع ثيابه ليلاً وفى القيلولة أى يضع غطاء الوجه!!!!!!! --------------------------------------------------------------------------------- 25—لو فرضنا أن الحجاب تم فرضه أولا فى سورة الأحزاب فما تفسير العلماء المؤيدين ل النقاب بما أمر به الله عز وجلّ النساء بأن يضربن بخمرهن على جيوبهن فى سورة النور التى نزلت بعد حادث الإفك التى ذكرت فيه السيدة عائشة أنه بعد فرض الحجاب وقصة حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النبى عليه الصلاة والسلام والذى نزل الحجاب فى بيتها وأقرأوا تفسير الأيات فى أى كتاب تفسير أن صدورهم كانت مكشوفة فهل كانوا يلبسون النقاب وذوائب صدورهم عارية فتم فرض تغطية الصدر والرقبة هل هذا معقول ------------------------------------------------------------------------------------- 26—ذكرت السيدة عائشة عن زواج الرسول الكريم من صفية بنت حيّى بن أخطب قالت {فلمّا ضرب عليها الحجاب عرفت انها من أمهات المؤمنين ------------------------------------------------------------- 27—حديث أسماء إذا بلغت المرأة المحيض وأشار الى الوجه والكفين -------------------------------------------------------------------------------------- 28—سبحان الله رؤوف بعباده أنظروا إلى المنتقبةالعاملة والتاجرة تجدوها تنكشف يداها حتى موضع السوار رغم أنفها أثناء العمل وإن كانت أمرأة فقيرة فاحت رائحة غطاء الوجه وتلون من أمام الفم والأنف بشكل مقزز وماذا تفعل من تضطرها الظروف لشتل الأرز وحمل روث البهايم وغيره من الأعمال ------------------------------------------------------------------------------------ 29—قصة إمرأة سفعاء الوجه فكيف عرف ذلك الا إذا كان رأى وجهها -------------------------------------------------------------------------------------- 30---قال تعالى {خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا} كيف التعارف ونحن نغطى وجوهنا ----------------------------------------------------------------------------------- 31—أنظروا فى عيون نساء الانصار فأن فيها----- ---------------------------------------------------------------------------------- 32—سيدنا عمر يكشف ساق من أراد الزواج بها وردت {لولا انك أمير المؤمنين لصككت وجهك} وكان الأولى كشف الوجه لو مخفى ----------------------------------------------------------------------------------- 33—الوجه والكفان يظهران فى الصلاة والحج فهل هم حرام فى الحياة وحلال فى الحج والصلاة اللازم مزيد من التشدد معهما ولكن النهى عن النقاب والقفازين فيهما معناه ان المنهى عنهما للزينة وهذا عادة العرب ان يلبسن الكف والبرقع الفضى والذهبى للزينة فقط وكذلك الحزام الذهب ---------------------------------------------------------------------------------- 34-كان النساء يعدن من صلاة الفجر ولا يعرف بعضهن بعض من الغلس {أى الظلام} إذا من المنطق أنهم يعرفن بعضهن بعض بدونه أى الوجه مكشوف -------------------------------------------------------------------------------- 35- رغم كثرة الأحاديث عن وجوب المرأة المحيض فإنهم يلبسون الطفلة النقاب {مامعنى ذلك} ------------------------------------------------------------------------------------ 36- يتعلل أهل النقاب أن تغطية الوجه أهم من تغطية الجيوب أى النحر والثدى وهؤلاء لا يعرفوا شئ عن المرأة فالمرأة كلما أقتربت من الفرج زاد الإغراء والثدى أشد من الوجه ومن الوجوه مايجعل الرجل يزهد جميع النساء على العكس النقاب أظهر المرأة مثيرة على عكس حقيقة معظمهن مما يثير الرجال ويشبه علماء سلفيون كثيرون المراة المنتقبة بالعنزة المنتقبة أى حتى العنزة يظهر جمالها وفتنتها فى العيون --------------------------------------------------------------------------------- 37--سيدنا عثمان بن عفان يقول لزوجته نائلة عندما سقط غطاء الرأس عند مقتله{ان حرمة شعرك اشد من حرمة دّمى} ولم يقل حرمة وجهك { لاحظ العبارة حرمة شعرك!} ----------------------------------------------------------------------------------- 38- سيدنا عمر كان يضرب الأمة التى تغطى شعرها وتتشبه بالحرة ويقول لهم{ أكشفوا رؤسكم ولا تتشبهن بالحرائر} لاحظ لم يقل إكشفوا وجوهكن --------------------------------------------------------------------------------- 39--حديث ياعلى النظرة الأولى لك والثانية عليك---نظرة إلى ماذا إذاً هل إلى السواد --------------------------------------------------------------------------------- 40- -قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم-------مؤكد إلى شئ ظاهر من جسم المرأة وهو الوجه والكفين ---------------------------------------------------------------------------------- 41- حديث يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض لايبدوا منها إلاّ وأشار الى الوجه والكفين ويؤيده حديث وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آخر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت(بلغت)أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ههنا وقبض على نصف الذراع قال ابن عطية ------------------------------------------------------------------------------------- 42--- وقال القاضي من الحنابلة : يحرم نظر الأجنبي إلى الأجنبية ما عدا الوجه والكفين. ----------------------------------------------------------------------------------- 43--- الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه بجامعة الأزهر وأحد أبرز الأسماء ضمن الفريق المعارض لفرضية النقاب قالت أن كتب الفقه جميعا أكدت أن عورة المرأة جسدها كله عدا الوجه والكفين ، وهذا يدل على أن النقاب ليس فرضاً .وقالت صالح إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه النساء وهن كاشفات وجوههن ولم يحرم الرسول عليهن ذلك، بدليل أن الله تعالى قال لنبيه "لاَ يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ" والإعجاب؛ بالحسن لا يكون إلا إذا كان وجه المرأة مكشوفا ---------------------------------------------------------------------------------- 44--.وقال د. السايح «لو كان للنقاب أصل إسلامي ما أمر الرجال بغض أبصارهن عند التقائهم بالنساء، ولو كانت المرأة من الواجب أن تنتقب، فعن أي شيء يأمر الرجال بغض أبصارهم، حيث تكون المرأة مغطاة ولم ير الرجال منها شيئا». وأضاف «من أهم الأدلة لعدم كون تغطية وجه المرأة واجباً من الواجبات الشرعية، قول الله تعالى: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن -------------------------------------------------------------------------------------- 45--- الشيخ محمود عاشور وكيل الازهر الاسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية فقال «إن الواجب شرعا على المرأة هو أن تستر جميع بدنها سوى الوجه والكفين فلها أن تظهرهما 46-- وقد اعتمد الجمهور على أدلة من القرآن والسنة، منها : قوله تعالى : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا }([1])، أي مواضعها، فالكحل زينة الوجه، والخاتم زينة الكف، وقد ذكر ابن كثير الآية وعقبها بقوله : «قال الأعمش : عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس : { وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قال : وجهها، وكفيها، والخاتم وروي عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضحاك ----------------------------------------------------------------------------------- 47- ومن المالكية قال الشيخ ابن خلف الباجي : «وجميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها»([8]). وقال في موضع آخر : «وقوله : (وقد تأكل المرأة مع زوجها وغيره ممن تؤاكله، أو مع أخيها على مثل ذلك) يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح؛ لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها»([9])، وقد نقل ابن حجر الهيتمي عن القاضي عياض أن المرأة غير ملتزمة بستر وجهها إجماعًا ؛حيث قال : «نقل المصنف عن عياض الإجماع على أنه لا يلزمها في طريقها ستر وجهها، وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية»([10]). ----------------------------------------------------------------------------------- 48--ولذا فنرجح مذهب الجمهور، وهو جواز كشف الوجه والكفين، وتغطية ما عدا ذلك من جسد المرأة، كما نرى أن غطاء الوجه إذا كان علامة على التفريق بين الأُمَّة، أو شعارًا للتعبد والتدين؛ فإنه يخرج من حكم الندب أو الإباحة إلى البدعية، فيكون عندئذ بدعة، خاصة إذا تم استخدامه في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ------------------------------------------------------------------------------------- 49-----مامعنى غض البصر الذى امر به الله اذا كانت المراة لايظهر منها شئ -------------------------------------------------------------------------------------- 50-----مامعنى الا ماظهر منها إلا الوجه والكفين ---------------------------------------------------------------------------------- 51----وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه -أي المال- في ثوب بلال. قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة ----------------------------------------------------------------------------------- 52----رأى الشيخ يوسف القرضاوى--- أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام. ----------------------------------------------------------------------------------- 53----فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم. ------------------------------------------------------------------------------------- 54--—إذا كان النِقاب تشريع لجميع النساء وهو دليل العفة كما يردد أصحابه فلماذا لم يفرضه الله عز وجلّ على جميع الأديان ليكون عِفة لخلقه عزّ وجلّ و --------------------------------------------------------------------------------------- 55---حاجة الحياة الفعلية لكشف الوجه للتعرف على بعضنا البعض خصوصا انه كثر حوادث السرقة والنصب بسبب تغطية الوجه من قبل ضعاف الإيمان وكذلك انتشر الغش فى الإمتحانات بالسماعات والبلوتوث وانتحال الشخصية فى التوقيع فى العم --------------------------------------------------------------------------------------- 56—كذلك خروج المرأة للعمل بعد وفاة زوجها أو مرضه وضرورة كشف الوجه والكفين يدل على عظمة الله عز وجل ورأفته بعباده ----------------------------------------------------------------------------------------- 57--- الشيخ ابن تيميه نفسه يقر بالتدرج فى فرض الحجاب انظر كتاب الشيخ المقدم فى النقاب ------------------------------------------------------------------------------------ 58—العاملة المنقبة يظهر نصف زراعها فى العمل رغم أنفها لذلك خفف الله عن نساء الأمة لحكمته سبحانه وتعالى ----------------------------------------------------------------------------------- 59- وقال سبحانه : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } (33) سورة الأحزاب اذا كان الأمر عام لجميع النساء فلماذا تعمل المرأة فى جميع بلاد المسلمين اذا خروجها من منزلها حرام قياسا على حكم الحجاب المشدد ولماذا هنا لا تسرى أحكام نساء النبى الكريم على كل النساء فى كل الأفعال ------------------------------------------------------------------------------------- 60—فى القرأن الكريم (سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) [الفتح: 29 فكيف يكون الوجه مخفى وهو بصريح النصّ مكشوف ---------------------------------------------------------------------------------- 61---- يقول المفكر الإسلامى {فإذا كان من حق المنتقبة أن ترتدى ما تشاء فمن حقى أنا وهذا حق أصيل أن أعرف هوية من معى بجانبى سواء فى موقع عمل أو شارع أو محل تجارى ولا يحق لأحد إهدار حريتى تلك. والمثير للانتباه أن تعميم الحجاب بدأ بنفس الطريقة.. إنه حرية شخصية ونحن نرى الآن أنه ليس قضية حرية بل هو «فرض» لزى معين على المصريات من سن الطفولة - حيث يستحيل أن يقال إن طفلة تمارس حريتها الشخصية - إلى سن الشيخوخة، والنقاب يعنى الحط من قدر المرأة واعتبارها «مصدراً للرذيلة يجب إخفاؤه» كما يقع على المرأة عبء تفادى وقوع الرجل الذكر فى هوة الغواية أو الشهوة وكأن كل رجال المسلمين لا هم لهم إلا «اللقاء الحميمى» بالمرأة.. أى امرأة سواء كانت فى سن البراءة أو حتى عجوز «رجلها والقبر».. فلم تعد المرأة «إنساناً» خصها الخالق عز وجل بالرحم الذى تولد فيه الحياة وكأنها ليست أما أو أختاً أو ابنة أو عالمة ذرة أو طبيبة أو ممرضة أو مدرسة.. إنها فقط «بؤرة شيطانية» يجب وأدها بطريقة غير تلك التى كانت سائدة فى الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، بعزلها تماماً عن الحياة داخل تابوت متحرك - وقد كانت لدينا حضارة فى مصر مازلنا نفخر بها} انتهى كلامه
—إذا كان النقاب له كل هذه الأهمية الشرعية وهو دليل العفّة فلماذا لم يفرض صراحة أول الإسلام ولماذا لم يفرض على نساء الأديان السابقة ----------------------------------------------------------------------------------- 63- وإذا كان إخفاء الوجه من أجل الفتنة فلماذا لا يخفى الرجل وجهه أيضاً -------------------------------------------------------------------------------- 64---تفسر كلمة يدنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ما لا يظهر معه عورتهن أو يدنين الجلباب إلى وجوههن ، أو يدنين بمعنى يسـدلن الجلباب عليهن حتى يسترن جسدهن أو يدنين بمعنى يرخين عليهن جلابيبهن حتى يسترن جسـدهن أو يدنـين بمعنى يتسترن بالجلابيب فلا تظهرالنحر ( فتحة صدرهن ) وصدورهن للناظرين ------------------------------------------------------------------------------- 65--و ننبه أن رواية ابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عينًا واحدة ضعيفة {قول الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الرد المفحم} ،ولو سلمنا جدلا بصحتها فليس قول الصحابي حجة فيما يجوز فيه الاجتهاد فقد أجمع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم بعضاً --------------------------------------------------------------------------------- 66----الاستثناء في الآية : ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ بعد النهي عن إبداء الزينة ، يدل على نوع من الرخصة والتيسير ، وظهور الثياب الخارجية ليس فيه شيءمن الرخصة أو رفع الحرج ، لأن ظهوره أمر بديهي لا حيلة فيه . هذا التفسير لا ينسجم مع بقية الآية ، وهي : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ. . . ﴾ الآية فالزينة الأولى هي عين الزينة الثانية كما هو معروف في الأسلوب العربي : أنهم إذا ذكروا اسما معرفا ثم كرروه فهو هو قال الشيخ ابن عثيمين : (( القاعدة : أنه إذا كرر الاسم مرتين بصيغة التعريف فالثاني هو الأول إلا ما ندر، وإذا كرر الاسم مرتين بصيغة التنكير فالثاني غير الأول ، لأن الثاني نكرة، فهو غير الأول ))[2] فإذا كان الأمر كذلك فهل الآباء ، و من ذكروا معهم في الآية لا يجوز لهم أن ينظروا إلا إلى ظاهر الثياب؟! ------------------------------------------------------------------------------------- 67--- وهم يفرضون التغطية على المرأة فقط و هذا تناقض لأن كما أن وجه المرأة مصدر فتنة بالنسبة للرجل فوجه الرجل فتنة أيضا بالنسبة للمرأة ، و هل زنا العين يختص بنظر الرجل للمرأة بشهوة فقط أم نظر الرجل للمرأة بشهوة ،و نظر المرأة للرجل بشهوة؟ وهل توجبون على الرجل الوسيم تغطية وجهه خشية افتتان النساء به ؟ فلو أوجبتم على المرأة تغطية وجهها حفظا لفرج الرجل فيلزمكم أيضا إيجاب تغطية الرجل لوجهه حفظا لفرج المرأة ، و بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ، وإن أوجبتم التغطية للنساء دون الرجال كان هذا تناقض فالأمر بحفظ الفرج للرجال والنساء جميعا .------------------------------------------------------------------------------------ 68----و ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين ،وهذا هو المشهور عند الجمهور تغطية الوجه واليدين من محظورات الإحرام ،والمحظورات لاتقع إلا على المباحات والمندوبات فلا يمكن أن يكون النقاب فرضًا ثم يحرم فى الإحرام وقال صلى الله عليه وسلم : « لاتتركوا النار في بيوتكم حين تنامون »مفهوم الحديث عند اليقظة ترك النار ليس منهي عنه ، ولا نقول وجوبه خلاصة ما اريد إيضاحه أن النهي عن الانتقاب حال الإحرام غاية ما في مفهومه عدم النهي عن الانتقاب لغير المحرمة وليس وجوبه هل يعني أمر الله الحجاج بتعرية رؤوسهم في الإحرام دليل على أنهم كانوا يغطونهاوجوباً في غير الإحرام
-69----الذين قالوا أن عورة المراة أمام الأجانب جميع جسدها إلا الوجه والكفان وهو قول للشافعى وأحمد و رواية لأبى حنيفة ، و هو قول الثورى والأوزاعى وقول للقاسم و قول أهل الظاهر وغالب المالكية و ابن الصلاح وابن قدامة و القرفى و ابن الجلاب و بهاء الدين المقدسى و الشوكانى ومن الفقهاء من يقول عورة --------------------------------------------------------------------------------------- 70--- والنقاب لم يأمر به القرأن ولا النبى الكريم لم يفعله فإن فعله بعده فيه إيهام بتقصيرالنبى فى البلاغ و هذا نبرأ منه فهو من البدع والدين يسر فلا نقول بفريضة شئ لم يفرض ، هذا ما فعله النبى - - بصرفه نظر الفضل عن المرأة الخثعمية ------------------------------------------------------------------------------------ 71--- اذن لماذا نهى الصحابة عن حجاب الجارية وخلع الفاروق عنها الحجاب ؟ الجارية اكثر فتنة من الحرة ، لمذا تركوها تمشى غير محجبة ويزال حجابها بالقوة من امير المؤمنين ويقول لها اتتشبهين بالحرائر يا جارية؟ {ملك اليمين}
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:46
أنت مصري مسلم وتفتخر بفرعون ألا تعلم أن الله أهلك فرعون وأل فرعون..لكفرهم وتكبرهم وتجبرهم..سبحان الله ولكن هذا شأنك..ولكن لاتحرم وتحلل وتفسر الايات من عندك..فأنتبه.
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:49
أرض الحرمين..السعودية. كتب:
أنت مصري مسلم وتفتخر بفرعون ألا تعلم أن الله أهلك فرعون وأل فرعون..لكفرهم وتكبرهم وتجبرهم..سبحان الله ولكن هذا شأنك..ولكن لاتحرم وتحلل وتفسر الايات من عندك..فأنتبه.
مافيش فايدة الفراعنة شئ وفرعون موسى الذى ذكر فى القران شئ تانى
سؤال هل تعلم معنى كلمة فرعون
Why Not
عقـــيد
الـبلد : العمر : 30التسجيل : 31/08/2011عدد المساهمات : 1486معدل النشاط : 1130التقييم : 93الدبـــابة : الطـــائرة : المروحية :
موضوع: رد: خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور الأحد 11 ديسمبر 2011 - 13:49
يا اخي ما هذا الموضوع انت تفسر بطريقه غير التي فسر بها علماء اخرون
اذا كنت لا تريد النقاب فهذه حريتك ولكن كون ان تحرم وتحلل فهذا ليس من شائنك
يا اخي دا حتي الي فتو اكتر واحد افتي قال ان النقاب ليس واجب
اي انه يمكن للمراءه ان ترتديه او ان تتركه
تاتي انت وتقول غير جائز
انصحك بان تبقي في مجالك الكتابه عن الحضاره المصريه
وهذه فتوه بصحة النقاب
الحمد لله
الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال بين شيئين فهو حجاب .
والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب والثوب ... ألخ.
والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .
لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة ، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط .
وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .
إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من الجبهة .
وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز ، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها … فعلم بهذا أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه .
من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن } النور/31 ، فضرب الخمار على الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن } الأحزاب/59 ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى أعلم .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .
وقال أيضاً :
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛ لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة ، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .
والله أعلم
خمسين دليلا على عدم جواز النقاب فى حق نساء المؤمنين من خلال ستة محاور